ناقش مجلس الشورى، اليوم، مواد مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدخل، المقدم من الحكومة للموافقة علية نهائيا، فيما أعلن حزب النور رفضة لقانون وطلب تأجيل مناقشته. فى الوقت الذى أكد فية النائب محمد الفقى رئيس اللجنة المالية بمجلس الشورى، ومقرر الموضوع، نحن لا نفرض أعباء إضافية على الشعب المصرى، بل أن كل المواطنين سيعلمون إننا نرفض إضافة أى أعباء، ونقول لكل موظف بالدولة إن حد الإعفاء بلغ إلى 12 ألف جنيه بدلا من 9 آلاف جنيه، وهذا يحمل الموازنة العامة للدولة 4 مليارات و100 مليون جنيه وهذه المبالغ ستضخ فى الأسواق من أجل إنعاشها. وطالب النائب عبد الحليم الجمال ممثل حزب النور بتأجيل مناقشة مشروع القانون، لأن التعديلات الضريبية ستؤدى إلى فرض أعباء على المستثمرين ومن ثم إلى رفع أسعار المنتجات على محدودى الدخل. وانتقد الجمال السرعة التى يتم بها عرض المشروع على المجلس مطالبا بالانتظار لحين انتخاب مجلس النواب القادم لكى يقره هو، وقال إن هذه الحزمة من الإصلاحات يجب أن تعرض مع قرض صندوق النقد الدولى إذا تمت الموافقة عليه. ورد محمد الفقى على رفض حزب النور قائلا: "ربط هذه القوانين بشروط الصندوق الدولى ربط واهم"، مشيرا إلى أن القوانين السارية بالفعل هى التى تضيف أعباء على المواطنين، أما إذا طبقت القوانين التى يناقشها المجلس الآن فسوف ترفع أعباء كثيرة عن المواطنين. وأضاف أن الإقرارات الضريبية ستقدم فى نهاية 31 مارس المقبل، مشيرا إلى أن الإسراع بمناقشة هذه القوانين واجب قانونى. وشدد رئيس اللجنة المالية والاقتصادية فى نهاية كلمته على أن الاقتصاد المصرى سينهض بتكاتف جهود أبناء مصر، نافياً ما يتردد عن أن مصر ستستمر فى أزمتها. وقد وافق المجلس على مواد الديباجه و تنص على ان "يعدل تاريخ العمل بأحكام القرار بقانون رقم 101 لسنة 2012 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 ليكون اعتباراً من اليوم التالى لنشر هذا القانون ويستمر العمل بقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 وتعديلاته، ليكون اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشر هذا القانون، وبمراعاة ما يلى: 1- تسرى الأحكام المتعلقة بضريبة المرتبات وما فى حكمها اعتباراً من أول الشهر التالى لتاريخ نشر هذا القانون المرفق فى الجريدة الرسمية على أن يعمل بالبند (1)من المادة (13) المشار إليه فى المادة من القانون إعتباراً من 1-9-2013. 2- تسرى الأحكام المتعلقة بنظام الإضافة المشار إليه فى المواد 59 مكرر، 59 مكرر(1)، 59 مكرر (2)، 59 مكرر (3) وكذلك الضريبة المستقطعة من المنبع المشار إليها فى الفقرة الأخيرة المضافة من المادة (56) من قانون الضريبة على الدخل والمضافة بالقرار بقانون رقم (101) لسنة 2012، وذلك اعتباراً من أول الشهر التالى لتاريخ نشر هذا القانون. 3- تسرى الأحكام المتعلقة بالضريبة على إيرادات النشاط التجارى والصناعى وإيرادات المهن غير التجارية وإيرادات الثروة العقارية للأشخاص الطبيعيين اعتبارا من الفترة الضريبية 2013 وتسرى بالنسبة إلى أرباح الأشخاص الاعتبارية اعتباراً من الفترة الضريبية 2013 أو الفترة الضريبية التى تبدأ بعد تاريخ العمل بهذا القانون. وقد وافق المجلس على المادة الثانية دون تعديل وتنص على أن يستبدل بنصوص المواد أرقام (11)، (13) بند 1، (31) بند 6، (63) بند 5، (42)، (53)،(72)، (73)، (82) بند 2 وبند 3، (86)، (87) مكرر، (123) بند 4، (135) بند 3 من قانون الضريبة على الدخل وتعديلات النصوص التالية: مادة 11 استثناء من أحكام المادة 8 من قانون الضريبة على الدخل، وتسرى الضريبة على المبالغ التى يحصل عليها المقيمون من غير جهات عملهم الأصلية وذلك بسعر 10% بغير أى تخفيض لمواجهة التكاليف ودون إجراء أى خصم آخر. وفى جميع الأحوال يتم حجز الضريبة وتوريدها إلى مأمورية الضرائب المختصة خلال الخمسة عشر يوماً الأولى من كل شهر طبقاً للقواعد والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية. مادة (13) بند / 1 /مبلغ 7000 جنيه إعفاءً شخصياً سنوياً للممول"وقد وافق المجلس على المادة المستحدثة و تنص على إعفاء الشخص الذي يصل دخله 7000 جنيه سنويا من ضريبة الدخل، وقام المجلس بإضافة مادة مستحدثه للقانون تتضمن جدول جديد للمحاسب على ضريبة الدخل وتنص المادة على ان يكون اسعار الضريبة على النحو التالي : حتى 5 آلاف جنيه معافاة من الضريبة، واكثر من 5 الاف جنيه وحتى 30 ألف جنيه تكون نسبة الضريبة %10، وحتى 45 ألف جنيه تكون النسبة 15 ألف جنيه، وحتى مليون جنيه تكون النسبة 20 %، وحتى 5 مليون جنيه تكون النسبة 25%، اما اكثر من 5 مليون جنيه فتكون النسبة 30%.