أصدر الدكتور عصام فايد، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، قرارا وزاريا حمل رقم 1919 لسنة 2016، بتعديل بعض أحكام المواد الواردة بالقرار الوزاري رقم 615 لسنة 2016، والخاص بشروط وإجراءات الترخيص بإقامة المباني والمنشآت في الحالات المستثناة على الأراضي الزراعية في الوادي والدلتا والأراضي الجديدة المستصلحة والمنزرعة وما في حكمها. ونص القرار الجديد على تعديل المادة الرابعة من القرار السابق والخاصة بإقامة المشروعات التي تخدم الإنتاج الزراعي والحيواني، حيث سيتم الموافقة على إقامة محطات تمويل الآلات والمعدات الزراعية والسيارات سواء كانت محطات غاز طبيعي أو محطات بنزين وسولار، على مساحة بحد أقصى 1000 م2 بعد حرم الطريق المجاور لها، في الأراضي القديمة بالوادي والدلتا، وإقامتها في الأراضي الصحراوية أو المستصلحة والمنزرعة حديثًا بالأراضي الجديدة، طبقًا للمساحة التي توافق عليها جهة الولاية، وأن تكون واقعة على الطرق الرئيسية وأن تكون المسافة بين المحطة المطلوب الموافقة عليها والمحطات الأخرى من ذات النوع لا تقل عن 20 كم في ذات الاتجاه، حيث ألغى بذلك الشرط الخاص بامتلاك الحائز مقدم الطلب لمساحة 10 أفدنة على الأقل.