وصف خبراء قانونيون قرار وزير العدل رقم 4991 لعام 2012، الذى بمقتضاه يمنح ضباط وضباط صف المخابرات الحربية وضباط صف الشرطة العسكرية صفة «الضبطية القضائية» فى الجرائم التى تقع من غير العسكريين، بأنه إحياء لقانون الطوارئ، الذى أوقف العمل به 31 مايو الماضى ومخالف لجميع المبادئ الدستورية. قال الدكتور ثروت بدوى، الفقيه الدستورى، إنه ليس من سلطة وزير العدل إصدار القانون، ووصفه بأنه إحياء لحالة الطوارئ، وأوضح أن القرار يكرس لمحاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية، فى إخلال واضح لحق الفرد فى المثول والمحاكمة أمام قاضيه الطبيعى، كما يمثل النهج نفسه فى الإخلال باستقلال القضاء عبر سلب اختصاصاته فى محاكمة المدنيين. ويرى رمضان بطيخ، الخبير القانونى، أن القرار صدر لدواعٍ أمنية، وأنه مخالف للدستور والقانون الصادر بمنع إحالة المدنيين إلى القضاء العسكرى وتقييد للحريات، وأضاف أن توقيت صدوره، قبل أسبوعين من تنفيذ المجلس العسكرى لتعهداته بتسليم السلطة إلى رئيس منتخب، يضاعف من الشكوك المثارة حول مصداقيته، ويرجح الاستنتاجات التى تذهب إلى أن التسليم «الصورى» للسلطة لن يمنع المؤسسة العسكرية من التدخل فى إدارة الحياة السياسية.