سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
الكنيسة تنتهي من إعداد قانون الأحوال الشخصية للأقباط الشهر الجاري.. و"الوطن" تنشر مسودته الأولية القانون يضع شروطا جديدة للطلاق والزواج الثاني ويساوي بين الجنسين في الميراث ويسمح بالتبني.. والكنيسة لن تصلي على من يطلق ويتزوج خارجها
قال رمسيس النجار، المستشار القانونى للكنيسة وعضو لجنة صياغة قانون الأحوال الشخصية للأقباط، إن اللجنة المعنية بالصياغة القانونية للقانون ستنتهى من إعداده خلال الشهر الجارى، وأن اللجنة تتلقى حاليا مقترحات الحركات القبطية والعلمانيين مكتوبة حول القانون الجديد، وهو الأمر الذى ستراعيه اللجنة عند وضعها الصيغة النهائية للقانون ليتم تعديله وتنقيحه، ليعرضه البابا على المجمع المقدس بجلسته التى ستُعقد فى مايو المقبل لإقراره. وأضاف النجار، ل"الوطن"، أن البابا بعد إقرار القانون سيعرضه على الأقباط لفتح حوار حوله وتوضيح حكمه وهدفه وارتباطه بالكتاب المقدس، ليعرض بعد ذلك على وزارة العدل، مشيراً إلى أن القانون سيعمل على تقليل لجوء الأقباط للقضاء، حيث يبلغ عدد القضايا المقامة أمام القضاء من أجل الطلاق والزواج الثانى 8 آلاف قضية سنوياً، منها 4 آلاف قضية تنتهى بالتصالح و2000 تصل للطلاق، فى حين تظل 2000 قضية معلقة بالمحاكم. وتتضمن المسودة الأولية لقانون الأحوال الشخصية، التى حصلت "الوطن" على نسخة منها، والتى وضعتها لجنة كنسية برئاسة الأنبا بولا، أسقف طنطا وتوابعها ورئيس المجلس الإكليريكى بالكنيسة، وضمت فى عضويتها عدداً كبيراً من مستشارى الكنيسة القانونيين، 22 مادة للطلاق والزواج، و16 مادة للميراث، و9 مواد للوصية، و21 مادة للوقف، و16 مادة لشروط وموانع الزواج. وتنص المسودة التى تم طرحها على مؤتمر الأحوال الشخصية للأقباط الذى عقدته الكنيسة الأسبوع الماضى، على أنه لا طلاق إلا لعلة الزنا، لأن الطلاق والزواج سر من أسرار الكنيسة ال7، وهى التى تصدر قرارها بالزواج الصحيح وغير الصحيح، وعلى المحاكم أن تأخذ بذلك، وتتوافق مواد القانون مع الكتاب المقدس، ولكنه يتوسع فى حالات الطلاق والزواج الثانى، عما هو موجود فى لائحة 1938 وتعديلاتها، وإن كان يشمل كل ما جاء بخصوص الطلاق والزواج الثانى بتعديلات 2008 على لائحة 1938، إلا أنه يتضمن وضع حالات أخرى للطلاق مثل التحريض على الزنا، وهو يشمل نوعين: تحريض مباشر، وتحريض غير مباشر مثل «التعنت فى الافتراق لفترة تؤدى للزج بالطرف الآخر إلى الزنا، والإيذاء الجسدى والنفسى أو الشروع فى القتل مما يعرض حياة الطرف الآخر لخطر يؤدى إلى استحالة قبول المعاشرة الزوجية، والاشمئزاز من المعاشرة والتعنت فى رفضها، والمرض العضال الذى يجعل الاتصال الجنسى مستحيلاً أو فيه ضرر على صحة أو حياة الطرف الآخر»، كما قنن القانون مدة الافتراق بين الزوجين الذى يؤدى للطلاق حسب سن الزوجين، فمدة الافتراق التى تسمح بالطلاق والزواج الثانى بين زوجين فى العشرينات من عمرهما تتفاوت عن سن الأربعين والستين. ويتمسك القانون الجديد بالنص على حرمان الطرف المخطئ فى العلاقة الزوجية أو الذى يسعى للحصول على الطلاق والزواج الثانى خارج الكنيسة من أن تصلى عليه صلاة إكليل مرة أخرى بعد وفاته، وهو المنصوص عليه فى لائحة 1938. كما ينص القانون على المساواة بين الذكر والأنثى فى الميراث، وأن الوصية مسموح بها ومخولة للفرد قبل وفاته، وفى باب الوقف يفرق القانون بين نوعين من الوقف وهو الوقف القبطى والشخصى، فالأول يجب ألا تتدخل فيه الدولة بأى نوع من الأنواع ويكون إدرار مالها على الهيئات القبطية، وفى باب التبنى ينص القانون على أنه مكفول فى الشريعة المسيحية التبنى ويُسمح به مع تقنينه عبر نسب الطفل إلى العائلة المتبنية وليس الفرد، وذلك لعدم اختلاط الأنساب، ويعتبر القانون التبنى مسموحاً به للأقباط من بينهم وليس خلاف ذلك.