كل الناس يعرف أن الدنيا ليست هى الآخرة، ومع ذلك فإن كثيراً من الدعاة الإسلاميين غير الفقهاء بأحكامه يعمدون إلى محاسبة الناس والتعامل معهم فى الدنيا بمعايير الآخرة، وهو ما أدى إلى جعل دين الإسلام فى نظر غير المؤمنين به عملاً إرهابياً، وفى نظر كثير من المؤمنين به عملاً كهنوتياً. وإذا أردنا الحل فى تجلية فضل الإسلام ورحمته، وإعادة ثقة الناس فى مقاصده، التى جاءت لإكرام الإنسانية وتقدير الآدمية، فعلينا -من وجهة نظرى، كما سبق فى المقال السابق- أن نرجع إلى نقطة الابتداء من الصفر، وهى إقناع الناس بأن فقه الدنيا يختلف عن أحكام الآخرة، وأن نزيل اللبس الذى وقع فيه هؤلاء الدعاة فظلموا المسلمين وغير المسلمين.. على الوجه الآتى: (1) أما ظلمهم لغير المسلمين، فبتطبيق آيات الآخرة عليهم فى الدنيا، ومن ذلك قوله تعالى: «وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الإِسْلاَمِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِى الآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ» (آل عمران: 85)، ووجه الظلم: أننا لم نطبق عليهم آيات الدنيا التى يستحقونها فيها، ومن ذلك قوله تعالى: «لَا إِكْرَاهَ فِى الدِّينِ» (البقرة: 256)، وقوله تعالى: «فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ» (الكهف: 29)، وقوله تعالى: «لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِىَ دِينِ» (الكافرون: 6)، مع قوله تعالى: «وَلاَ تَسُبُّواْ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللهَ فَيَسُبُّواْ اللهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ» (الأنعام: 108). (2) وأما ظلمهم للمسلمين، فبتطبيق فهم جمهور الأصوليين لأحكام الآخرة بشأن الاجتهاد الفقهى عليهم فى الدنيا، فيما يعرف بقضية «وحدة الحق أو تعدده فى المسألة الواحدة». بمعنى أن الفقهاء لو اختلفوا فى الدنيا على قولين أو أكثر، فإن أحد هذه الأقوال هو الصواب إذا وافق الحق الذى فى علم الله، والأقوال الأخرى خاطئة؛ استدلالاً بما أخرجه الشيخان عن عمرو بن العاص: أن النبى (صلى الله عليه وسلم) قال: «إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر». وخالف فى ذلك بعض الأصوليين كالأشعرى والمعتزلة، وبعض الحنفية والمالكية والشافعية، فقالوا: إن الحق فى الآخرة متعدد بتعدد أقوال أهل الذكر؛ استدلالاً باختلاف حكمى داود وسليمان (عليهما السلام) فى مسألة صاحب الغنم وصاحب الزرع، وقد وصف الله الحكمين بقوله: «وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا» (الأنبياء: 79). ومن الأمثلة التطبيقية على ذلك: حكم لو قتل مسلم جاره المسيحى عمداً؛ فإن أبا حنيفة ومن وافقه يرون وجوب القصاص من المسلم، لقوله تعالى: «وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَاناً» (الإسراء: 33). وذهب جمهور الفقهاء إلى وجوب الدية «التعويض المالى» ولا يقتص من المسلم؛ لما أخرجه البخارى عن على: أن النبى (صلى الله عليه وسلم) قال: «لا يُقتل مسلمٌ بكافر»، وأجاب أبوحنيفة بأن المقصود من الكافر الحربى وليس المسالم من أهل العهد أو الذمة. هنا يأتى غير المتخصصين الذين سمعوا قول جمهور الأصوليين بأن الحق واحد فى الآخرة، فيطبقونه على اجتهاد الفقهاء فى الدنيا، ويرتبون على هذا الخطأ فى التطبيق تعلية شأن القول الفقهى الذى يريدون تعميمه فى الدنيا -كالقصاص من المسلم أو عدمه- بخدعة أنه الصواب فى الدين، وأنه الحق عند الله، ويصفون القول المخالف بالضعيف أو الشاذ لتنفير الناس منه. وهم فى الحقيقة يفتئتون على الله بزعمهم الذى يهدفون من ورائه إلى فرض الوصاية على الآخرين لعجزهم عن إقناعهم بوجهة نظرهم، غير مبالين بوعيد الله سبحانه الذى يقول: «وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَٰذَا حَلَالٌ وَهَٰذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ» (النحل: 116). وللحديث بقية.