أقامت المنظمة العربية للإصلاح الجنائي، 24 دعوى قضائية ضد وزير الداخلية بصفته، لصالح ضحايا تعرضوا للتعذيب أثناء فترة اعتقالهم بدون وجه حق. وذكرت المنظمة في دعواها، أن المجني عليهم قد تعرضوا خلال فترة الاعتقال للتعذيب بصنوفه المختلفة، من الضرب بالأيدي والعصى والركل بالأقدام والسب والإهانات، بدون وازع أخلاقي من أتباع المدعى عليه، وهذا يخالف كافة المواثيق والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها مصر، والتي أصبحت جزء لا يتجزأ من القانون المصري، وخاصة اتفاقية مناهضة التعذيب، والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، والميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، وتخالف أيضا ما نص عليها الدستور المصري، فقد نصت المادة 80 من الدستور المصري على أن "كل اعتداء على أي من الحقوق والحريات المكفولة في الدستور، جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية بالتقادم، وتكفل الدعوى تعويضا عادلا لمن وقع عليه الاعتداء". وكذلك نصت المادة 36 من الدستور أنه "كل مواطن يقبض عليه أو يحبس أو تقيد حريته بأي قيد، تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامته ولا يجوز تعذيبه، ولا ترهيبه، ولا إكراهه، ولا إيذاؤه بدنيا أو معنويا، وتواترت أحكام محكمة النقض على أنه حق الإنسان في الحياة وسلامة جسده من الحقوق التي كفلها الدستور والقانون وجرم التعدي عليه ومن ثم فإن المساس بسلامة الجسم بأي أذى من شأنه الإخلال بهذا الحق ويتوافر به الضرر المادي".