وافق مجلس الشورى على 12 مادة من مشروع قانون الصكوك، من بينها المادة 11 التي تحدد الحد الأدنى لقيمة إصدار الصكوك التي تصدرها الهيئات والبنوك العامة 100 مليون جنيه و 50 مليون جنيه للشركات المساهمة والتوصية، أما صكوك الوقف فحدد القانون مليون جنيه كحد أدنى لقيمة إصدارها. وطالب النواب بتخفيض الحد الأدنى إلى 10 ملايين جنيه، وهو ما رد عليه محمد الفقي رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بأن تكلفة إصدار الصكوك في بعض المشروعات تزيد على مليون دولار، لافتا إلى وجود بدائل عديدة لهذه المشروعات مع تعدد أنواع الصكوك. وشهدت الجلسة المسائية ل"الشورى" حضورا ضعيفا، برره بعض النواب بالأزمة الصحية التي تعرض لها عبد الله بدران، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور، ومع ذلك واصل مجلس الشورى في جلسته المسائية اليوم، مناقشة قانون الصكوك الذي استمر على مدى يومين. ورفض المجلس وممثل الحكومة اقتراح الدكتور عصام العريان رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحرية بإلغاء التعريفات الموجودة في المادة التي تعدد أنواع الصكوك، حيث قال العريان إن التعريفات المذكورة في المادة موجودة في الفقه الإسلامي وهو ما رفضه ممثل الحكومة ومقرر لجنة الشؤون المالية والاقتصادية. وأكد الدكتور أحمد فهمي حظر إصدار صكوك لمشروعات ملك الدولة، وأن باقي مشروعات الصكوك ليس فيها ملكية أبدية، كما أنه لا يسمح للأجانب بالاكتتاب في بعض الصكوك. ووافق المجلس على المادة 9 وأصلها 8 التي تعدد أنواع الصكوك التي تصل إلى 27 نوعا، أبرزها صكوك الوقف التي جاءت في مشروع القانون المقدم من لجنة الشؤون المالية مع عدم وجوده في القانون المقدم من الحكومة، كما وافق المجلس على المادة 10 وأصلها 9 والتي تحدد شروط مشروعات إصدار الصكوك وشروط الإصدار. كما وافق المجلس على المادة 12 وأصلها 10الخاصة بكيفية الاكتتاب والإصدار والإعلان عن الأصدار بجريدة واسعة الانتشار.