أدخلت اللجنة المشتركة من اللجنتين المالية والتشريعية بمجلس الشورى 6 مواد مستحدثة على مشروع قانون الصكوك المقدم من الحكومة والذى وافق عليه المجلس بصفة مبدأية فى الحادى عشر من مارس الجارى. وأضافت اللجنة المادة الثانية المستحدثة والتى تنص على أنه لا تخل أحكام القانون الحالى بالضوابط والأحكام التى تنظم تملك الأجانب للأراضى والعقارات المبنية وفقاً للقوانين السارية ويحظر اصدار صكوك مقابل الأصول الثابتة المملوكة للدولة ملكية عامة. كما اضافت اللجنة المادة الثالثة المستحدثة والتى أجازت لمؤسسات الوقف إصدار صكوك وقف لمدة غير محددة تستثمر حصيلتها فى مشاريع وأنشطة استثمارية تصرف عوائدها حسب شروط الواقفين. ونصت المادة 11 المستحدثة على تحديد الحد الأدنى لقيمة الصكوك التى تصدرها الهيئات الحكومية عن 100 مليون جنيه أو ما يعدلها من العملات الأجنبية، وتحديد الحد الأدنى لقيمة صكوك الشركات ب 50 مليون جنيه أو ما يعادلها من العلات الأجنبية وكذلك الحد الأدنى لصكوك الوقف بمليون جنيه مصرى أو ما يعادلها من العملات الاجنبية. هذا بالإضافة إلى استحداث المادة رقم 26 والتى منعت الحجز الإدارى أو المصادرة أو فرض الحراسة على الصكوك التى تصدر تنفيذاً لأحكام القانون دون حكم قضائى واستحدثت اللجنة المشتركة مادة رقم 32 تنص على تشكيل لجنة فى الهيئة العامة للرقابة المالية لتسوية النزاع بين المتعاملين فى الصكوك وبين أى من الجهات الإدارية ويتراسها قاض بدرجة محاكم الاستئناف يتم اختياره وفقاً لأحكام قانون السلطة القضائية وبعضوية أحد أعضاء الهيئة الشرعية وممثل الهيئة العامة للرقابة المالية، كما نصت المادة المستحدثة على أن اللجنة المشكلة تباشر مساعى التسوية بناء على طلب المتعاملين فى الصكوك وفى الشكاوى التى تحال إليها من الوحدة المركزية لإصدارات الصكوك الحكومية وتصدر توصياتها فى شأن النزاع بعد دعوة أطرافه وسماع أقوالهم وإذا لم يقبل أحد أطراف النزاع توصية اللجنة يعرض النزاع على اللجنة الوزارية المنصوص عليها فى المادة (33) من هذا القانون. وتم إضافة المادة 33 من القانون والتى تنص على أنه يُصدر رئيس مجلس الوزراء قراراً بتشكيل لجنة وزارية للنظر فيما يقدم أو يحال إليها من شكاوى ومنازعات مالكى الصكوك أو من يمثلهم مع الجهات الإدارية، وتكون قرارات اللجنة واجبة النفاذ وملزمة للجهات الإدارية وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء عليها، دون الإخلال بالحق فى للجوء للقضاء وتحدد اللائحة التنفيذية نظام العمل فى هذه اللجنة. كما قامت اللجنة المشتركة بتعديل المادة الأولى من القانون وحظر إصدار أى أوراق مالية تحت مسمى الصكوك بالمخالفة لأحكام القانون الحالى، وكذلك إلغاء فقرة "مدة غير محددة" من المادة الأولى من مواد القانون حتى تصبح إصدارات الصكوك لمدد محددة تحددها اللائحة التنفيذية للقانون. ووضعت اللجنة تعريف لأحكام الشريعة الإسلامية التى نص عليها القانون حيث تم تعريفها بأنها الأحكام المستنبطة من القرآن والسنة والمصادر الأخرى المستمدة منهما. كما تم إضافة مصطلح "تداول الصكوك" وتعريفه بأنه بيع الصكوك فى السوق الثانوية لغير مصدرها بالثمن الذى يتراضى عليه البائع والمشترى ويخضع هذا التداول لأحكام وشروط تداول الموجودات التى تمثلها الصكوك، هذا بالإضافة إلى وضع تعيرفات لمصطلحات "الاسترداد" و"الاكتتاب" و"التعهد بالاسترداد".