بكام الفراخ البيضاء؟.. أسعار الدواجن والبيض في الشرقية اليوم الإثنين 21 أكتوبر 2024    صندوق الإسكان الاجتماعي يكشف شروط الحصول على شقة في الإعلان الجديد (فيديو)    مصادر أمنية لبنانية: إسرائيل تفجر قرى بأكملها في جنوب لبنان    سعر الذهب في مصر اليوم الاثنين 21-10-2024 في بداية التعاملات الصباحية    حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الاثنين 21-10-2024    الصحة: تقديم الخدمة لأكثر من 2.4 مليون حالة بقوائم الانتظار    اللواء وائل ربيع: بيان الخارجية بشأن فلسطين قوي وجاء في توقيت مناسب    مشعل يرثي زعيم حماس يحيى السنوار.. ماذا قال؟    الزمالك ينتقد مستوى التحكيم في مباراة بيراميدز.. ويحذر من كارثة بنهائي السوبر.. عاجل    عاجل.. كولر «يشرح» سبب تراجع أداء الأهلي أمام سيراميكا ويكشف موقف الإصابات في نهائي السوبر    «زي النهارده».. تدمير وإغراق المدمرة إيلات 21 أكتوبر 1967    مقتل سائق «توك توك» بسبب خلافات الأجرة بعين شمس    حظك اليوم برج القوس الاثنين 21 أكتوبر 2024.. مشكلة بسبب ردود أفعالك    علي الحجار يستعد لتقديم موهبة جديدة في حفله بمهرجان الموسيقى العربية    أبرزهم هشام ماجد ودينا الشربيني.. القائمة الكاملة للمكرمين في حفل جوائز رمضان للإبداع 2024    عمرو مصطفى يكشف ذكرياته مع الراحل أحمد علي موسى    المتحف المصري الكبير يفتح أبواب العالم على تاريخ مصر القديمة    ماذا كان يفعل رسول الله قبل الفجر؟.. ب7 أعمال ودعاء أبشر بمعجزة قريبة    هل النوم قبل الفجر بنصف ساعة حرام؟.. يحرمك من 20 رزقا    فصائل عراقية تعلن شن هجوم على موقع عسكري إسرائيلي في الجولان    طريقة عمل الكريم كراميل، لتحلية مغذية من صنع يديك    وجيه أحمد: التكنولوجيا أنقذت الزمالك أمام بيراميدز    حسام البدري: إمام عاشور لا يستحق أكثر من 10/2 أمام سيراميكا    المندوه: السوبر الإفريقي أعاد الزمالك لمكانه الطبيعي.. وصور الجماهير مع الفريق استثناء    الاحتلال الإسرائيلى يقتحم مدينة نابلس بالضفة الغربية من اتجاه حاجز الطور    ناهد رشدي وأشرف عبدالغفور يتصدران بوسترات «نقطة سوده» (صور)    وزير الزراعة: توجيهات جديدة لتسهيل إجراءات التصالح في مخالفات البناء    إصابة 10 أشخاص.. ماذا حدث في طريق صلاح سالم؟    حادث سير ينهي حياة طالب في سوهاج    غارات عنيفة على الضاحية ببيروت وحزب الله يستهدف منطقة عسكرية.. فيديو    6 أطعمة تزيد من خطر الإصابة ب التهاب المفاصل وتفاقم الألم.. ما هي؟    «العشاء الأخير» و«يمين في أول شمال» و«الشك» يحصدون جوائز مهرجان المهن التمثيلية    هيئة الدواء تحذر من هشاشة العظام    نقيب الصحفيين يعلن انعقاد جلسات عامة لمناقشة تطوير لائحة القيد الأسبوع المقبل    قودي وذا كونسلتانتس: دراسة تكشف عن صعود النساء في المناصب القيادية بمصر    أحمد عبدالحليم: صعود الأهلي والزمالك لنهائي السوبر "منطقي"    تابعة لحزب الله.. ما هي مؤسسة «القرض الحسن» التي استهدفتها إسرائيل؟    مزارع الشاي في «لونج وو» الصينية مزار سياحي وتجاري.. صور    للمرة الرابعة تواليا.. إنتر يواصل الفوز على روما ولاوتارو يدخل التاريخ    واحة الجارة.. حكاية أشخاص عادوا إلى الحياه بعد اعتمادهم على التعامل بالمقايضة    تصادم قطار بضائع بسيارة نقل في دمياط- صور    كيف تعاملت الدولة مع جرائم سرقة خدمات الإنترنت.. القانون يجب    هل كثرة اللقم تدفع النقم؟.. واعظة الأوقاف توضح 9 حقائق    ملخص مباراة برشلونة ضد إشبيلية 5-1 في الدوري الإسباني    تصادم قطار بضائع بسيارة نقل ثقيل بدمياط وإصابة سائق التريلا    حبس المتهمين بإلقاء جثة طفل رضيع بجوار مدرسة في حلوان    النيابة تصرح بدفن جثة طفل سقط من الطابق الثالث بعقار في منشأة القناطر    النيابة العامة تأمر بإخلاء سبيل مساعدة الفنانة هالة صدقي    نجم الأهلي السابق: هدف أوباما في الزمالك تسلل    وفود السائحين تستقل القطارات من محطة صعيد مصر.. الانبهار سيد الموقف    قوى النواب تنتهي من مناقشة مواد الإصدار و"التعريفات" بمشروع قانون العمل    نائب محافظ قنا يشهد احتفالية مبادرة "شباب يُدير شباب" بمركز إبداع مصر الرقمية    عمرو أديب بعد حديث الرئيس عن برنامج الإصلاح مع صندوق النقد: «لم نسمع كلاما بهذه القوة من قبل»    جاهزون للدفاع عن البلد.. قائد الوحدات الخاصة البحرية يكشف عن أسبوع الجحيم|شاهد    بالفيديو| أمين الفتوى: لهذا السبب يسمون الشذوذ "مثلية" والزنا "مساكنة"    أمينة الفتوى: هذا الحل الوحيد لمشاكل الزوجين ولحفظ أسرار البيوت.. فيديو    مجلس جامعة الفيوم يوافق على 60 رسالة ماجستير ودكتوراه بالدراسات العليا    جامعة الزقازيق تعقد ورشة عمل حول كيفية التقدم لبرنامج «رواد وعلماء مصر»    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر المواد المستحدثة وتعديلات اللجنتين المالية والتشريعية بالشورى علي قانون الصكوك
نشر في أموال الغد يوم 17 - 03 - 2013

أدخلت اللجنة المشتركة من اللجنتين المالية والتشريعية بمجلس الشورى 6 مواد مستحدثة على مشروع قانون الصكوك المقدم من الحكومة والذى وافق عليه المجلس بصفة مبدأية فى الحادى عشر من مارس الجارى.
وأضافت اللجنة المادة الثانية المستحدثة والتى تنص على أنه لا تخل أحكام القانون الحالى بالضوابط والأحكام التى تنظم تملك الأجانب للأراضى والعقارات المبنية وفقاً للقوانين السارية ويحظر اصدار صكوك مقابل الأصول الثابتة المملوكة للدولة ملكية عامة.
كما اضافت اللجنة المادة الثالثة المستحدثة والتى أجازت لمؤسسات الوقف إصدار صكوك وقف لمدة غير محددة تستثمر حصيلتها فى مشاريع وأنشطة استثمارية تصرف عوائدها حسب شروط الواقفين.
ونصت المادة 11 المستحدثة على تحديد الحد الأدنى لقيمة الصكوك التى تصدرها الهيئات الحكومية عن 100 مليون جنيه أو ما يعدلها من العملات الأجنبية، وتحديد الحد الأدنى لقيمة صكوك الشركات ب 50 مليون جنيه أو ما يعادلها من العلات الأجنبية وكذلك الحد الأدنى لصكوك الوقف بمليون جنيه مصرى أو ما يعادلها من العملات الاجنبية.
هذا بالإضافة إلى استحداث المادة رقم 26 والتى منعت الحجز الإدارى أو المصادرة أو فرض الحراسة على الصكوك التى تصدر تنفيذاً لأحكام القانون دون حكم قضائى
واستحدثت اللجنة المشتركة مادة رقم 32 تنص على تشكيل لجنة فى الهيئة العامة للرقابة المالية لتسوية النزاع بين المتعاملين فى الصكوك وبين أى من الجهات الإدارية ويتراسها قاض بدرجة محاكم الاستئناف يتم اختياره وفقاً لأحكام قانون السلطة القضائية وبعضوية أحد أعضاء الهيئة الشرعية وممثل الهيئة العامة للرقابة المالية، كما نصت المادة المستحدثة على أن اللجنة المشكلة تباشر مساعى التسوية بناء على طلب المتعاملين فى الصكوك وفى الشكاوى التى تحال إليها من الوحدة المركزية لإصدارات الصكوك الحكومية وتصدر توصياتها فى شأن النزاع بعد دعوة أطرافه وسماع أقوالهم وإذا لم يقبل أحد أطراف النزاع توصية اللجنة يعرض النزاع على اللجنة الوزارية المنصوص عليها فى المادة (33) من هذا القانون.
وتم إضافة المادة 33 من القانون والتى تنص على أنه يُصدر رئيس مجلس الوزراء قراراً بتشكيل لجنة وزارية للنظر فيما يقدم أو يحال إليها من شكاوى ومنازعات مالكى الصكوك أو من يمثلهم مع الجهات الإدارية، وتكون قرارات اللجنة واجبة النفاذ وملزمة للجهات الإدارية وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء عليها، دون الإخلال بالحق فى للجوء للقضاء وتحدد اللائحة التنفيذية نظام العمل فى هذه اللجنة.
كما قامت اللجنة المشتركة بتعديل المادة الأولى من القانون وحظر إصدار أى أوراق مالية تحت مسمى الصكوك بالمخالفة لأحكام القانون الحالى، وكذلك إلغاء فقرة "مدة غير محددة" من المادة الأولى من مواد القانون حتى تصبح إصدارات الصكوك لمدد محددة تحددها اللائحة التنفيذية للقانون.
ووضعت اللجنة تعريف لأحكام الشريعة الإسلامية التى نص عليها القانون حيث تم تعريفها بأنها الأحكام المستنبطة من القرآن والسنة والمصادر الأخرى المستمدة منهما.
كما تم إضافة مصطلح "تداول الصكوك" وتعريفه بأنه بيع الصكوك فى السوق الثانوية لغير مصدرها بالثمن الذى يتراضى عليه البائع والمشترى ويخضع هذا التداول لأحكام وشروط تداول الموجودات التى تمثلها الصكوك، هذا بالإضافة إلى وضع تعيرفات لمصطلحات "الاسترداد" و"الاكتتاب" و"التعهد بالاسترداد".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.