قررت المحكمة الدستورية عدم دستورية (10) من تعديلات قانونى مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب، ومن أهم ما قررته المحكمة ما يتعلق بتقسيم الدوائر وتعريف العامل والعزل السياسى وانتخابات المصريين بالخارج إضافة إلى وجوب استبعاد من تم استثناؤهم من أداء الخدمة العسكرية أُسوة بمن لم يؤدوا الخدمة بغير طرق الإعفاء القانونية، وأخيراً ضرورة إسقاط عضوية من يغير انتماءه الحزبى أُسوة بمن يغير الصفة التى تم انتخابه عليها كالعامل والفلاح. وقد كشف هذا القرار عن العوار وانعدام خبرة من أعدوا هذا القانون، وأثبت أن لصناعة القانون رجال وفقهاء محترفون فى فنون صياغة القوانين وأن «الفهلوة» لا تفيد فى صياغة القوانين التى تُحدد مصائر الشعوب. وكشف القرار أيضاً عن فضائح قانونية وركاكة وانحدار فى أسلوب صياغة مواد القانون، وأعطى درساً لمن تصدوا -بالصدفة - لمهمة التشريع دون أن يمتلكوا أبسط القواعد والحد الأدنى من الفهم القانونى السليم. وإثبات ذلك ليس أمراً صعباً، ودليلنا على ذلك ما يلى: 1) العزل السياسى لقيادات الحزب الوطنى: نصت عليه المادة (232) من الدستور بالنص على أنه «تُمنع قيادات الحزب الوطنى المنحل من ممارسة العمل السياسى والترشح للانتخابات الرئاسية والتشريعية لمدة عشر سنوات -ضمن حالات أخرى حصرتها المادة المذكورة- على من كان عضواً بمجلس الشعب أو الشورى فى الفصلين التشريعيين السابقين على قيام الثورة، وقد كان مقصد من وضعوا هذه المادة أن يتم عزل أعضاء مجلسى الشعب والشورى من الحزب الوطنى فى مجلس (2005) ومجلس (2010)، ولكن الصياغة التى صاغها واضعو الدستور أتت بغير مقصودهم، فصريح النص يعنى أنه يشترط أن يكون العضو المعزول سياسياً هو من جمع بين عضوية مجلس (2005) و(2010) وليس أحدهما والقاعدة الأصولية تقضى بأنه لا اجتهاد مع وضوح النص. وحين أدرك واضعو الدستور هذا الخطأ الجسيم هُيِّئ لهم أنه من الممكن تدارك ذلك فى قانون الانتخابات بمعزل عن الدستور، فنص قانون الانتخابات يقصد بالقيادات من «كان عضواً بمجلسى الشعب أو الشورى فى أى من الفصلين التشريعيين السابقين على قيام الثورة»، وهو ما يُخالف حكم الدستور -الذى صاغوه هم- الذى اشترط أن يكون عضواً فى الفصلين التشريعيين معاً، وهذا يعنى أن المشرع العادى قد خالف المشرع الدستورى بأن توسع فى معيار العزل السياسى بما يبطل هذا النص، وهو ما قررته المحكمة. 2) تغير الصفة والانتماء الحزبى: نص القانون على جزاء إسقاط العضوية إذا غير عضو مجلس النواب الصفة التى ترشح بها (عامل أو فلاح) وقد طالبت القوى السياسية بأن يُطبق هذا الجزاء على من يغير انتماءه الحزبى الذى انتُخب على أساسه، وهذا ما تم الاتفاق عليه فى جلسات الحوار التى سبقت إعداد القانون. وأذكر أن حزب الحرية والعدالة رفض ذلك، وحين واجه بعض الأعضاء رئيس مجلس الشورى بأن ذلك أمر تم الاتفاق عليه فى الحوار الوطنى قال بأن نتائج الحوار لا تُلزم مجلس الشورى، ومُررت المادة دون الاستجابة لهذا الطلب، فقررت المحكمة الدستورية بطلان هذا النص؛ إذ إن المعيار لإسقاط العضوية هو عدم انتهاك حق الناخب فى الاختيار والتحايل والالتفاف على إرادته، فقررت أن إسقاط العضوية يتعين أن يمتد بحيث يسرى حُكمه على جميع الحالات التى يغير فيها عضو مجلس النواب الصفة التى ترشح بها سواء كانت صفة العامل أو الفلاح أو إذا غير انتماءه الحزبى أو تخلى عنه أو أصبح مستقلاً أو كان مستقلاً وصار حزبياً، والقول بغير ذلك فيه انتقاص لحق الناخب الذى كفله الدستور. 3) شروط الترشيح: من شروط الترشيح لعضوية المجالس النيابية أن يكون المرشح قد أدى الخدمة العسكرية أو أُعفى من أدائها، ولما كان الكثير من قيادات التنظيمات السرية قبل الثورة التى كانت تمارس أعمال العنف وتهدد مصالح العامة وأمن الدولة لم يؤدوا الخدمة العسكرية أو يعفوا منها بل كانوا يُستثنون بقرار من وزير الدفاع من أداء هذه الخدمة عملاً بالمادة (6) من قانون الخدمة العسكرية والوطنية الصادر بالقانون (127) لسنة (1980) والتى نصت على أن «يُستثنى من تطبيق حكم المادة (1) منه -أداء الخدمة العسكرية- الفئات التى تصدر بقواعد وشروط استثنائها قرار من وزير الدفاع طبقاً لمقتضيات المصلحة العامة وأمن الدولة». نقول حين أراد واضعو القانون أن يمنحوا حق الترشيح للمجالس النيابية لهؤلاء الذين تم استثناؤهم فإنهم قد أضافوا عبارة «أو استُثنى منهم»، ومن ثم فإن النص بعد هذه الإضافة يُجيز أن يترشح لمجلس النواب من سبق استثناؤه من أداء الخدمة العسكرية طبقاً لمقتضيات أمن الدولة، فى حين أنه ما دام الأخير قد استُثنى للسبب المتقدم، فلا يكون مقبولاً أن يُسمح له بالترشح للمجلس النيابى الذى يتولى مهمة التشريع والرقابة على أعمال السلطة التنفيذية، لذا فإن الأمر يقتضى قصر الشرط الوارد فى قانون الانتخابات على من أدى الخدمة العسكرية أو أُعفى من أدائها طبقاً للقانون. 4) الإشراف على الانتخابات للمصريين فى الخارج: كانت مشاركة المصريين بالخارج فى انتخابات مجلس الشعب والشورى وانتخابات رئيس الجمهورية والاستفتاء على الدستور التى أُجريت خلال عامى (2011، 2012) قد تمت بمعرفة لجان فرعية ولجان فرز عامة مشكّلة من أعضاء السلك الدبلوماسى والقنصلى، وقد كان هذا الأمر له سند دستورى فيما صدر من إعلانات دستورية صدرت عن المجلس العسكرى. ولما كان الدستور الجديد قد ألغى جميع الإعلانات الدستورية السابقة على صدوره، ومن ثم فإن السند الدستورى الذى كان يُجيز إسناد عملية الاقتراع والفرز لغير أعضاء الهيئات القضائية يكون قد سقط وتم إلغاؤه اعتباراً من تاريخ العمل بالدستور الجديد، وصار لازماً اتباع ما ورد بالدستور الجديد من أحكام وهو ما يتعين معه إلغاء إشراف البعثات الدبلوماسية المصرية على انتخابات المصريين فى الخارج، وقصر هذا الإشراف على الهيئات القضائية. 5) تقسيم الدوائر وصفة العامل: كل ما سبق يُظهر مدى العوار الذى تردى فيه قانون الانتخابات، إضافة إلى قرار المحكمة بضرورة إعادة تقسيم الدوائر بما يراعى التمثيل العادل للسكان والمحافظات وتعريف العامل الذى أضاف شرطاً مؤداه أن يعتمد العامل بصفة رئيسية على دخله بسبب عمله اليدوى أو الذهنى فى الزراعة أو الصناعة أو الخدمات وهو ما يستبعد من الترشيح كل عامل يعتمد على مصدر رئيسى لدخله خلاف أجره، كما أن اشتراط العمل فى مجالات الزراعة أو الصناعة أو الخدمات مؤداه انحسار صفة العامل عن كل من يعمل لدى الغير فى المجالات الأخرى. ونخلص، أخيراً، إلى أن عدم إعمال ما قررته المحكمة الدستورية كله أو بعضه يعنى خضوع القانون للرقابة اللاحقة على إصداره، بما يعنى إمكانية الحكم ببطلان الانتخابات القادمة وحل مجلس النواب ثم يُلقى بالاتهام على المحكمة الدستورية العليا، ونبرئ فى ذات الوقت هذه الضحالة القانونية والأفق الضيق وركاكة الصياغة التى وقع فيها من صاغوا القانون، والحقيقة أن الجهل بكل القواعد الدستورية والقانونية هو السبب فى كل ما تشهده مصر من مآسٍ.