مفاجأة .. "علم المثلية" يثير الجدل بعد ظهوره في منهج " إنجليزي أولي إعدادي"    أحمد سعد يتألق في أول ظهور بعد الجراحة وسط دعم من جمهوره وأصدقائه    القوات البحرية ل الشعب المصرى: قادرون على حماية الحدود    بورصة الذهب تتجه لتحقيق مكاسب أسبوعية 20 دولارًا    مصر بالقائمة الأولى عالمياً للدول الأكثر جاهزيةً للأمن السيبراني عام 2024.. و«الصحة» تناقش حماية أنظمة الرعاية الصحية ضد التهديدات السيبرانية    يمن الحماقى: الدولار سينخفض أمام الجنيه في هذه الحالة    عمرو أديب: مصر ملزمة بسداد 38 مليار دولار خلال عام.. ومحدش يقول فين فلوس رأس الحكمة    وزيرا خارجية أمريكا والإمارات يبحثان جهود إنهاء الحرب في غزة وتعزيز التعاون الثنائي    رئيس مجلس النواب اللبناني يدعو لوقف العدوان الإسرائيلي على بلاده    الخارجية الروسية: «البريكس» لا تعادي الغرب لكننا لن نسمح بتجاهل مصالحنا أو محاولة توجيهنا    اتحاد الجولف يحدد موعد إجراء الانتخابات وفتح باب الترشح    تعرف على تعليمات دخول الجماهير لمباراة الأهلي والعين بكأس الإنتركونتيننتال    بقصد الاتجار.. حبس شخص لحيازته أسلحة نارية بدون ترخيص في الجيزة    تشيع جثمان شاب قتل على يد أصدقاءه بالمحلة الكبرى    حادث جديد على طريق الأوتوستراد والإسعاف تنقل المصابين للمستشفى (تفاصيل كاملة)    موعد انطلاق امتحانات شهر أكتوبر 2024 لصفوف النقل    ثراء جبيل وزوجها لأول مرة.. 3 ثنائيات على ريد كاربت فيلم "ماء العين" بمهرجان الجونة | صور    احتفاء بمسيرة إبداعه.. قصور الثقافة تكرم الشاعر محمد عبد القادر ببورسعيد    هند عبدالحليم تتعرض لأزمة صحية (تفاصيل)    أسعار تذاكر أتوبيسات سوبر جيت الجديدة خط ( القاهرة – أسيوط )    احتفالية العيد ال 40 لتأسيس خدمة "أم الرحمة" بالإسكندرية    رسميا.. فتح باب الحجز لشقق «سكن كل المصريين 5» في هذا الموعد    الاتفاقية الدولية لمكافحة التآكل الضريبي تُتيح لمصر 5 مليارات دولار سنويًا    حسام موافي يوضح العلاقة بين وظائف الكبد ومرض الصفراء    هيئة الدواء تحذر من انتشار عبوات مجهولة المصدر لحقنة شهيرة خاصة بالحوامل    ضمن مبادرة «بداية جديدة».. خالد عبد الغفار: 100 يوم صحة قدمت أكثر من 135 مليون خدمة مجانية خلال 85 يوما    دنيا عبد العزيز ترزق بمولودتها الأولى: «محتجالك يا أمي» | صورة    خبير استراتيجي: إسرائيل تستهدف الصحفيين بلبنان لنجاحهم في توثيق جرائمها    الصحة تنظم جلسة حوارية حول حماية أنظمة الرعاية الصحية ضد التهديدات السيبرانية    فريد زهران: إسرائيل شريك في الصراعات بالمنطقة العربية    استولوا على 10 ملايين جنيه.. غدا أولى جلسات محاكمة 17 متهما في قضية فساد «الجمارك الكبرى» الجديدة    إهداء لحاكمها.. حسين الجسمي يطلق "شارقة سلطان"    القاهرة الإخبارية: الجنائية الدولية تستبدل قاضيا رومانيا يدرس طلب إصدار مذكرة اعتقال بحق نتنياهو    «الهضبة» يتألق في حفل ضخم بالكويت (صور)    وزير الأوقاف والمفتي ومحافظ السويس يشهدون احتفال المحافظة بالعيد القومي    أم إبراهيم.. 5 سنين بتأكل زوار إبراهيم الدسوقي بكفر الشيخ: كله لوجه الله    بدء المؤتمر العام للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي.. صور    مواقيت الصلاة .. اعرف موعد صلاة الجمعة والصلوات الخمس في جميع المحافظات    خطيب المسجد الحرام: شعائر الدين كلها موصوفة بالاعتدال والوسطية    خطيب الجامع الأزهر: خيرية الأمة ليست شعارا بل نتيجة لامتلاكها مقدمات النجاح    أسعار البيض المستورد في منافذ وزارة التموين.. ضخ 10 آلاف طبق أسبوعيا    وزير التعليم العالي يؤكد أهمية توظيف الاختراعات في تعزيز الاقتصاد القومي    جمال رائف: مصر حققت إنجازا سياسيا ودبلوماسيا كبيرا بالانضمام ل«بريكس»    خبير: المواطن الأمريكي يشتكي لأول مرة من ارتفاع تكاليف المعيشة    خلال 24 ساعة.. تحرير 617 مخالفة لغير الملتزمين بارتداء الخوذة    "سامحوني".. كواليس ما دار في غرفة ملابس الزمالك بعد الهزيمة من الأهلي    هنري: مبابي لا يقدم الأداء المطلوب مع ريال مدريد    إعادة محاكمة متهم بأحداث عنف الزيتون| غدا    بلان يكشف حقيقة خلافه مع نجم اتحاد جدة    تين هاج يفسر قراره المفاجئ بشأن مزراوي    غدا.. النادي المصري يعقد عموميته العادية    قرار جمهوري هام ورسائل حاسمة من السيسي بشأن صندوق النقد الدولي وأزمات المياه والبطالة    مريم الخشت تعلق على أول ظهور لها مع زوجها بمهرجان الجونة بعد زفافهما    عيار 21 بكام.. الذهب يواصل ارتفاعه الجمعة 25 أكتوبر 2024    نشرة ال«توك شو» من «المصري اليوم»: مد فترة التصالح في مخالفات البناء.. مفاجأة بشأن إهدار شيكابالا ركلة الترجيح أمام الأهلي    سوليفان: واشنطن لا تسعى لتغيير النظام في طهران    كولر أم محمد رمضان ؟.. رضا عبد العال يكشف سر فوز الأهلي بالسوبر المصري    مصدر مسؤول: مصر أكدت للوفد الاسرائيلي رفضها للعملية العسكرية الجارية بشمال غزة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"الوطن" تنشر نص مشروع قانون التظاهر المقدم من الحكومة لمجلس الشورى
تقديم إخطار كتابى لمركز الشرطة قبل بدء المظاهرة بثلاثة أيام
نشر في الوطن يوم 20 - 02 - 2013

وصل لمجلس الشورى اليوم مشروع قانون التظاهر المقدم من الحكومة، والذى سيتم تشكيل لجنة خاصة من لجان التشريعية وحقوق الانسان والامن القومى لمناقشته، وقد حصلت الوطن على نص المشروع المقدم من الحكومة:
المادة الأولى : المظاهره هى كل تجمع ثابت، أو مسيره فى مكان أو طريق عام لاشخاص يزيد عددهم على عشرين بقصد التعبير سلمياً عن آرائهم أو مطالبهم.
المادة الثانيه: حق التظاهر السلمى مكفول، وللمواطنين حق الدعوة إلى المظاهرات وتنظيمها والانضمام لها وفقا للأحكام والضوابط التى يحددها هذا القانون.
المادة الثالثه : يكون للمتظاهرين الحق فى التعبير الحر عن آرائهم ومطالبهم بصورة فردية أو جماعيه مستخدمين فى ذلك أية وسيله مشروعه بما فى ذلك مكبرات الصوت واللافتات، ويتجنبون كل ما يجاوز حريه التعبير السلمى.
المادة الرابعة: تكون ممارسه الحق فى التظاهر على نحو لا يؤدى إلى الاخلال بالأمن أو النظام للعام أو تعطيل مصالح المواطنين أو قطع الطرق أو المواصلات، أو تعطيل حركة المرور، أو الاعتداء على الاشخاص والممتلكات أو حرية العمل أو تهديد جدى لاى مما تقدم.
المادة الخامسة: يجب تقديم إخطار كتابى بالرغبه فى تنظيم مظاهرة إلى قسم او مركز الشرطة المزمع بدئها في دائرته، وذلك قبل موعدها بثلاثه ايام على الأقل. ويسلم قبل هذا الموعد باليد بموجب إيصال أو بإعلان على يد محضر أو كتاب موصي عليه بعلم الوصول.
المادة السادسه: يجب أن يتضمن الاخطار البيانات الآتيه:
- مكان المظاهره، وميعاد بدئها ونهائيتها.
- الاسباب التى دعت لتنظيم المظاهره، والمطالب التى ترفعها.
- خط سير المظاهرة المقترح، والاعداد المتوقع مشاركتها فيها.
- اسماء ثلاثه من المسئوليه عن تنظيم المظاهرة، وعناوينهم، ووسائل الاتصال بهم وتوقيعم.
اويصدر بنموذج الاخطار وبياناته قرار من وزير الداخليه، ويتاح هذا النموذج مجاماً على الموقع الاليكترونى الرسمى لوزاره الداخليخ وفى اقسام ومراكز الشرطة.
ولوزير الداخلية أو من ينيبه أن يخطر الجهة المعنيه بمطالب المتظاهرين . ولهذه الجهة النظر فى إيجاد حلول لها والاجتماع مع منظمي المظاهره قبل بدئها.
المادة السابعة: يشكل وزير الداخليه، لجنة فى كل محافظة برئاسة مدير الأمن، تتولى مع منظمي المظاهرة، الاتفاق على الضوابط والضمانات الكفيله بتأمينها وحمايه الارواح والممتلكات العامة أو الخاصة، وموعد ونكان خط سير المظاهرة.
ويحرر محضر للأجتماع يوقع عليه من أعضاء اللجنة ومن منظمي المظاهرة.
المادة الثامنه: يجوز لوزير الداخليه أو مدير الأمن المختص – عند تعذر الاتفاق مع المنظمين أو فى حاله توافر أحدي الحالات المنصوص عليها فى المادة الرابعه – أن يتقدم بطلب إلى قاضى الأمور الوقتيه بإلغاء المظاهره أو ارجائها او نقلها لمكان أو خط سير آخر.
ويصدر قاضى الامور الوقتيه قراراً مسبباً على وجه السرعة.
المادة التاسعه: يحدد المحافظ المختص بقرار منه حرماً معنياً لا يزيد على مائتي متر لا يجوز للمتظاهرين تجاوزه عند إقامة مظاهره أمام أى مكن المنشآت العامة، وعلى النحو الذى يحدده المحافظ.
ويكون الطعن على هذه القرار أمام محكمة القضاء الاداري خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نشره.
المادة العاشره: لا يجوز لاي شخص داخل حرم المواقع المبينه بالمادة السابقه نصب منصات للخطابه أو للاذاعه أو خيام أو غيرها بغرض الاقامة فيها.
المادة الحاديه عشر: يصدر كل محافظ – مراعياً حسن سير العمل وانتظام المرور – قراراً بتحديد منطقة كافيه فى محافظته يباح فيها التظاهر دون التقييد بالاخطار.
المادة الثانيه عشره: عند بدء المظاهره، تتولى وزاره الداخليه تأمينها وفقا للأجراءات القانونيه، وعليها اتخاذ التدابير اللازمة لسلامة المتظاهرين بما يكفل عدم تعرضهم للخطر والحفاظ على الاشخاص والممتلكات والأموال العامة والخاصة.
المادة الثالثه عشره : لا يجوز للمتظاهرين ارتكاب اى من الافعال الاتيه :
- التعدي على الاشخاص أو الممتلكات العامة أو الخاصة أو تعريضهم للخطر.
- غلق الطرق أو الميادين أو خطوط السكك الحديده أو المجارى المائيه، أو وضع حواجز ومتاريس لتعطيل حركة المرور.
- حرق إطارات او اخشاب أو إشعال مواد بتروليه.
- حمل أيه اسلحه أو ذخائر أو مفرقعات أو العاب أو مواد حارقه.
- تجاوز الحرم أو نصب خيام او منصاب او غيرها داخل الاماكن المبينه بالمادة العاشرة.
- ارتداء الاقنعه أو الاغطية التى تخفي ملامح الوجه.
المادة الرابعة عشر: يكون لقوات الشرطة بالزى الرسمى بناء على قرار من وزير الداخلية أو مدير الأمن المختص الامر بتفريق المظاهرة فى اى من الحالتين الآتيتين:
مخالفة الضوابط المتفق عليها بين الشرطة ومنظمى المظاهرة
اذا صدر من المتظاهرين أى فعل يخالف المادة الرابعة من هذا القانون
ويجوز لوزير الداخلية او مدير الامن فى أى من هاتين الحالتين أن يطلب من رئيس المحكمة الابتدائية المختصة ندب ما يراه لاثبات حالة المظاهرة قبل فضها.
المادة الخامسه عشر: يراعى أن يكون تفريق المظاهرات فى الحالات المبينة فى المادة السابقة وفق الترتيب التالى:
- توجيه انذارات شفهية مسموعة بفض المظاهرة من قائد الشرطة الميدانى الذى يتولى امر التعامل معها.
- استخدام خراطيم المياه
- استخدام الغاز المسيل للدموع
- استخدام الهراوات
المادة السادسه عشر: لا يجوز لرجال الشرطة فى تفريق المظاهرة استعمال القوة بأزيد مما ورد بالمادة السابقة الا فى الحالات المقررة فى قانون العقوبات وقانون هيئة الشرطة أو بناء على أمر من قاضى الأمور الوقتية.
المادة السابعه عشر: مع عدم الاخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها فى أى قانون أخر يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لاتقل عن خمسين ألف جنيه كل من ثبت تقاضيه مبالغ مالية بقصد احداث حالة أو اكثر من الحالات المنصوص عليها فى المادة الرابعة ويعاقب بذات العقوبة كل من عرض أو قدم المبالغ النقدية المشار اليها أو توسط فى ذلك.
ويعاقب بالحبس الذى لا يقل عن أسبوع وبالغرامة التى لاتقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو باحدى هاتين العقوبتين كل من خالف نص المادة الثالثة عشر.
ويعاقب بذات العقوبة المشار اليها كل من حرض على ارتكاب احدى الجرائم المنصوص عليها فى المادة حتى لو لم تقع.
المادة الثامنه عشر: يلغى القانون رقم 10 لسنة 1914 بشان التجمهر والقانون رقم 14 لسنة 1923 بشأن تقرير الأحكام الخاصة بالاجتماعات العامة وبالمظاهرات فى الطرق العمومية وكل من يخالف هذا القانون من أحكام.
المادة التاسعه عشر: ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.