وصل لمجلس الشورى اليوم مشروع قانون التظاهر المقدم من الحكومة، والذى سيتم تشكيل لجنة خاصة من لجان التشريعية وحقوق الانسان والامن القومى لمناقشته، وقد حصلت الوطن على نص المشروع المقدم من الحكومة: المادة الأولى : المظاهره هى كل تجمع ثابت، أو مسيره فى مكان أو طريق عام لاشخاص يزيد عددهم على عشرين بقصد التعبير سلمياً عن آرائهم أو مطالبهم. المادة الثانيه: حق التظاهر السلمى مكفول، وللمواطنين حق الدعوة إلى المظاهرات وتنظيمها والانضمام لها وفقا للأحكام والضوابط التى يحددها هذا القانون. المادة الثالثه : يكون للمتظاهرين الحق فى التعبير الحر عن آرائهم ومطالبهم بصورة فردية أو جماعيه مستخدمين فى ذلك أية وسيله مشروعه بما فى ذلك مكبرات الصوت واللافتات، ويتجنبون كل ما يجاوز حريه التعبير السلمى. المادة الرابعة: تكون ممارسه الحق فى التظاهر على نحو لا يؤدى إلى الاخلال بالأمن أو النظام للعام أو تعطيل مصالح المواطنين أو قطع الطرق أو المواصلات، أو تعطيل حركة المرور، أو الاعتداء على الاشخاص والممتلكات أو حرية العمل أو تهديد جدى لاى مما تقدم. المادة الخامسة: يجب تقديم إخطار كتابى بالرغبه فى تنظيم مظاهرة إلى قسم او مركز الشرطة المزمع بدئها في دائرته، وذلك قبل موعدها بثلاثه ايام على الأقل. ويسلم قبل هذا الموعد باليد بموجب إيصال أو بإعلان على يد محضر أو كتاب موصي عليه بعلم الوصول. المادة السادسه: يجب أن يتضمن الاخطار البيانات الآتيه: - مكان المظاهره، وميعاد بدئها ونهائيتها. - الاسباب التى دعت لتنظيم المظاهره، والمطالب التى ترفعها. - خط سير المظاهرة المقترح، والاعداد المتوقع مشاركتها فيها. - اسماء ثلاثه من المسئوليه عن تنظيم المظاهرة، وعناوينهم، ووسائل الاتصال بهم وتوقيعم. اويصدر بنموذج الاخطار وبياناته قرار من وزير الداخليه، ويتاح هذا النموذج مجاماً على الموقع الاليكترونى الرسمى لوزاره الداخليخ وفى اقسام ومراكز الشرطة. ولوزير الداخلية أو من ينيبه أن يخطر الجهة المعنيه بمطالب المتظاهرين . ولهذه الجهة النظر فى إيجاد حلول لها والاجتماع مع منظمي المظاهره قبل بدئها. المادة السابعة: يشكل وزير الداخليه، لجنة فى كل محافظة برئاسة مدير الأمن، تتولى مع منظمي المظاهرة، الاتفاق على الضوابط والضمانات الكفيله بتأمينها وحمايه الارواح والممتلكات العامة أو الخاصة، وموعد ونكان خط سير المظاهرة. ويحرر محضر للأجتماع يوقع عليه من أعضاء اللجنة ومن منظمي المظاهرة. المادة الثامنه: يجوز لوزير الداخليه أو مدير الأمن المختص – عند تعذر الاتفاق مع المنظمين أو فى حاله توافر أحدي الحالات المنصوص عليها فى المادة الرابعه – أن يتقدم بطلب إلى قاضى الأمور الوقتيه بإلغاء المظاهره أو ارجائها او نقلها لمكان أو خط سير آخر. ويصدر قاضى الامور الوقتيه قراراً مسبباً على وجه السرعة. المادة التاسعه: يحدد المحافظ المختص بقرار منه حرماً معنياً لا يزيد على مائتي متر لا يجوز للمتظاهرين تجاوزه عند إقامة مظاهره أمام أى مكن المنشآت العامة، وعلى النحو الذى يحدده المحافظ. ويكون الطعن على هذه القرار أمام محكمة القضاء الاداري خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نشره. المادة العاشره: لا يجوز لاي شخص داخل حرم المواقع المبينه بالمادة السابقه نصب منصات للخطابه أو للاذاعه أو خيام أو غيرها بغرض الاقامة فيها. المادة الحاديه عشر: يصدر كل محافظ – مراعياً حسن سير العمل وانتظام المرور – قراراً بتحديد منطقة كافيه فى محافظته يباح فيها التظاهر دون التقييد بالاخطار. المادة الثانيه عشره: عند بدء المظاهره، تتولى وزاره الداخليه تأمينها وفقا للأجراءات القانونيه، وعليها اتخاذ التدابير اللازمة لسلامة المتظاهرين بما يكفل عدم تعرضهم للخطر والحفاظ على الاشخاص والممتلكات والأموال العامة والخاصة. المادة الثالثه عشره : لا يجوز للمتظاهرين ارتكاب اى من الافعال الاتيه : - التعدي على الاشخاص أو الممتلكات العامة أو الخاصة أو تعريضهم للخطر. - غلق الطرق أو الميادين أو خطوط السكك الحديده أو المجارى المائيه، أو وضع حواجز ومتاريس لتعطيل حركة المرور. - حرق إطارات او اخشاب أو إشعال مواد بتروليه. - حمل أيه اسلحه أو ذخائر أو مفرقعات أو العاب أو مواد حارقه. - تجاوز الحرم أو نصب خيام او منصاب او غيرها داخل الاماكن المبينه بالمادة العاشرة. - ارتداء الاقنعه أو الاغطية التى تخفي ملامح الوجه. المادة الرابعة عشر: يكون لقوات الشرطة بالزى الرسمى بناء على قرار من وزير الداخلية أو مدير الأمن المختص الامر بتفريق المظاهرة فى اى من الحالتين الآتيتين: مخالفة الضوابط المتفق عليها بين الشرطة ومنظمى المظاهرة اذا صدر من المتظاهرين أى فعل يخالف المادة الرابعة من هذا القانون ويجوز لوزير الداخلية او مدير الامن فى أى من هاتين الحالتين أن يطلب من رئيس المحكمة الابتدائية المختصة ندب ما يراه لاثبات حالة المظاهرة قبل فضها. المادة الخامسه عشر: يراعى أن يكون تفريق المظاهرات فى الحالات المبينة فى المادة السابقة وفق الترتيب التالى: - توجيه انذارات شفهية مسموعة بفض المظاهرة من قائد الشرطة الميدانى الذى يتولى امر التعامل معها. - استخدام خراطيم المياه - استخدام الغاز المسيل للدموع - استخدام الهراوات المادة السادسه عشر: لا يجوز لرجال الشرطة فى تفريق المظاهرة استعمال القوة بأزيد مما ورد بالمادة السابقة الا فى الحالات المقررة فى قانون العقوبات وقانون هيئة الشرطة أو بناء على أمر من قاضى الأمور الوقتية. المادة السابعه عشر: مع عدم الاخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها فى أى قانون أخر يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لاتقل عن خمسين ألف جنيه كل من ثبت تقاضيه مبالغ مالية بقصد احداث حالة أو اكثر من الحالات المنصوص عليها فى المادة الرابعة ويعاقب بذات العقوبة كل من عرض أو قدم المبالغ النقدية المشار اليها أو توسط فى ذلك. ويعاقب بالحبس الذى لا يقل عن أسبوع وبالغرامة التى لاتقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو باحدى هاتين العقوبتين كل من خالف نص المادة الثالثة عشر. ويعاقب بذات العقوبة المشار اليها كل من حرض على ارتكاب احدى الجرائم المنصوص عليها فى المادة حتى لو لم تقع. المادة الثامنه عشر: يلغى القانون رقم 10 لسنة 1914 بشان التجمهر والقانون رقم 14 لسنة 1923 بشأن تقرير الأحكام الخاصة بالاجتماعات العامة وبالمظاهرات فى الطرق العمومية وكل من يخالف هذا القانون من أحكام. المادة التاسعه عشر: ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.