سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
قضاة وأعضاء النيابة يتهمون النائب العام بمخالفة القانون فى قرار ضبط «البلاك بلوك» اللجنة: «عبدالله» لم يحدد التلبس بارتكاب الجريمة قبل القبض.. والقرار باطل ومؤثم
تقدمت لجنة شباب القضاة والنيابة العامة أمس ببلاغ إلى مجلس القضاء الأعلى، ضد قرار النائب العام المستشار طلعت عبدالله، والمؤشر عليه من رئيس المكتب الفنى للنائب العام بتاريخ 29 يناير، بالتعميم على نيابات الاستئناف والنيابات الكلية والجزئية، بضبط وإحضار جميع عناصر مجموعة غير محددة من الأشخاص المجهولين، وتحريض أفراد الشرطة والقوات المسلحة والعامة على ضبطهم، ومن يشتبه فى انتمائه لتلك المجموعة غير المعلومة «البلاك بلوك». وقال شباب القضاة فى بيان لهم على صفحتهم الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك»، إنهم اجتمعوا وتداولوا فيما بينهم حول مدى قانونية هذا القرار، والأمر القضائى الوارد فيه، وانتهوا بعد الاطلاع على أحكام المواد 40 و126 و127 من قانون الإجراءات الجنائية، وعلى أحكام محكمة النقض التى استقرت على وجوب أن يشتمل كل أمر بالقبض صادر من سلطة التحقيق على اسم المتهم ولقبه وصناعته ومحل إقامته والتهمة المنسوبة إليه، وتاريخ الأمر وإمضاء من أصدره والختم الرسمى، وهذا ما لم يتناوله الأمر الطعين، ولم يشر البيان الصادر عن المستشار طلعت عبدالله، والمعمم على وكلاء النيابة العامة، إلى أن المقصود هو القبض فى حالات التلبس بارتكاب جريمة. وأضاف بيان شباب القضاة، أنه بعد الاطلاع على المادة 375 من التعليمات العامة للنيابات الجزء الأول، التعليمات القضائية التى تقضى بأنه يجب أن يشتمل الأمر الصادر من النيابة بضبط وإحضار المتهم الغائب على اسمه ولقبه وصناعته ومحل إقامته، والتهمة المسندة إليه، وتاريخ الأمر، وتوقيع من أصدره، والختم الرسمى للنيابة، ويتضمن تكليف رجل السلطة العامة بالقبض على المتهم وإحضاره فى الحال إذا رفض الحضور طوعاً، وبمطابقة ذلك بقرار النائب العام يتبين أن قرار النائب العام يحوى اعتداء صارخاً على قانون الإجراءات الجنائية، وانتهاكاً لما استقرت عليه أحكام محكمتنا العليا، ومخالفة لما نصت عليه التعليمات القضائية للنيابات. وأشار البيان إلى أنه لما كان الثابت من قرار النائب العام بالتعميم على نيابات الاستئناف والنيابات الكلية والجزئية إعمالاً لما ورد فيه، وإخطار أعضاء النيابات للالتزام بفحواه، الأمر الذى بمقتضاه يعد تعليمات من سلطة رئاسية يجب احترامها وتفعيلها على ما يستجد أمام النيابات من قضايا مماثلة، ولما كان الالتزام بمثل تلك التعليمات مؤداه قرارات وأوامر معيبة يشوبها البطلان وينتج عنها أفعال مؤثمة بنص المادة 280 من قانون العقوبات، الأمر الذى يعود على وكلاء النيابة بالمسئولية الجنائية وفقاً لنص المادتين 40 و41 من ذات القانون، لثبوت العلم اليقينى والمفترض لرجل القانون بكافة تلك المبادئ والقواعد القانونية. وأوضح البيان أنهم لذلك تقدموا بمذكرتهم رقم 258 إلى مجلس القضاء الأعلى، وطالبوه بالتحقيق فى قرار النائب العام وبالفصل فيما حواه من نزاع قانونى، وصولاً لصحة الإجراء الذى اتخذه المستشار طلعت عبدالله، بوصفه يشغل منصب النائب العام، ورئيس مكتبه الفنى من عدمه، وعما إذا كان من الواجب عليهم كأعضاء بالنيابة العامة اتباع مثل ذلك الإجراء المعيب الباطل بطلاناً مطلقاً من عدمه، برغم قيامهم بتقنين ذلك من مخالفته لصحيح القانون، وأهابوا بالمجلس التدخل لرفع الاعتداءات المتكررة على سيادة القانون.