سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
"قانونية أعضاء النيابة" تشتكي النائب العام إلى "القضاء الأعلى" لإصداره أمرا مجهلا بضبط "البلاك بلوك" فاروق: كافة مأموري الضبط القضائي قد يتعرضون للمساءلة الجنائية لو ضبطوا "البلاك بلوك" بتهمة احتجازهم مواطنين دون وجه حق
كشف المستشار رواد محمد فاروق عضو اللجنة القانونية الدائمة بالدفاع عن القضاة وأعضاء النيابة العامة وسيادة القانون، أنها بصدد تقديم مذكرة قانونية لمجلس القضاء الأعلى، ضد قرار المستشار طلعت عبد الله النائب العام، بإصداره أمرا بضبط وإحضار "مجهلا" للمجموعة المسماة ب"البلاك بلوك"، لمخالفته للقانون، ولإقحامه للنيابة العامة في السياسة. وأكد فاروق أن المذكرة "ستتناول بطلان ومخالفة قرار الضبط والإحضار الصادر من النائب العام لصريح القانون، الذي يجب أن يكون أمر الضبط والإحضار محددا بالشخص المطلوب ضبطه وإحضاره، وأن يجب أن يصدر عقب إجراء تحريات وسؤال مجريها حتى يجوز إصداره، لأن أمر الضبط والإحضار من أخطر إجراءات التحقيق التي تمس حرية الشخص في التنقل التي كفلها له الدستور والقانون"، مشيرا إلى أن نص المادة 127 من قانون الإجراءات الجنائية أن يشتمل كل أمر بالقبض صادر من سلطة التحقيق على اسم المتهم ولقبه وصناعته ومحل إقامته، والتهمة المنسوبة إليه، وتاريخ الأمر وإمضاء من أصدره والختم الرسمي". وأضاف فاروق أن المذكرة ستطالب بالتحقيق مع النائب العام في استغلاله لسلطاته وللنيابة العامة للزج بها في السياسة لصالح فصيل سياسي معين، مشيرا إلى عدم إصدار المستشار طلعت عبد الله أي قرار بالتحقيق أو بالتحري لضبط وإحضار المتهمين في أحداث الاتحادية أو اقتحام مدينة الإنتاج الإعلامي أو محاصرة المحكمة الدستورية العليا أو لمليشيات جماعة الإخوان المسلمين، رغم وجود صور فوتوغرافية لها وهي تقوم بأعمال مخالفة للقانون، ما يمثل أحد صور البلطجة، مقارنة بموقف النائب العام من جماعة "البلاك بلوك" المهددة للنظام. وحذر فاروق من وقوع كافة مأموري الضبط القضائي تحت طائلة المسألة الجنائية في حال تنفيذهم لقرار النائب العام بضبط مجموعة "البلاك بلوك"، وذلك نتيجة لاحتجازهم لمواطنين دون وجه حق، ولمخالفته للمادة 129 من قانون العقوبات التي تنص على "كل موظف أو مستخدم عمومي أو شخص مكلف بخدمة عمومية استعمل القسوة مع أحد الناس، أو أمر بها، اعتمادًا على وظيفته، بأن أخل بشرفه أو أحدث آلامًا ببدنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة أو بغرامة لا تزيد عن مائتي جنيه".