السيسي وبن زايد يشاهدان عرضًا بالطائرات «الميج 29» و«F16»    رئيس «مياه القليوبية» يوجه بضرورة اتباع خطة الصيانة الدورية لمراحل الإنتاج بمحطة سرياقوس    هل ترد إسرائيل على الهجوم الإيراني اليوم؟.. بايدن يجيب    البرونزية الأولى.. إنجاز تاريخي ليد الأهلي في بطولة العالم    لقاء دولة رئيس الوزراء    شيخ الأزهر يستقبل سفير سلطنة عمان بالمشيخة    وزير النقل: نتفاوض مع «سكك حديد ألمانيا» لإدارة شبكة القطار الكهربائي السريع    رئيس الطائفة الإنجيلية يشهد احتفال المستشفى الأمريكي بطنطا بمرور 125 عامًا على تأسيسها    وزراء "الصحة" و" العدل" و" التضامن" يشيدون بمركز استقبال الأطفال    مع قراء «الأخبار»    في 6 أشهر فقط.. القيمة السوقية ل وسام أبو علي تتضاعف    إصابة 10 أشخاص في حادث تصادم سيارتين بأسوان    الخريف.. فصل الجمال والتغيير الطبيعي    الأوبرا تحتفل بانتصارات أكتوبر    حكم صلة الرحم إذا كانت أخلاقهم سيئة.. «الإفتاء» توضح    أضف إلى معلوماتك الدينية| فضل صلاة الضحى    افتتاح المؤتمر الدولي لجراحة الأوعية الدموية لمناقشة الجديد فى الأمراض الوعائية    فحص 520 حالة ضمن قافلة طبية لجامعة المنيا في مركز العدوة    لطفي لبيب عن نصر أكتوبر: بعد عودتي من الحرب والدتي صغرت 50 سنة    مصرف «أبو ظبي الإسلامي- مصر ADIB-Egypt» يفتتح الفرع ال71 بمدينتي    سفير السويد: نسعى لإقامة شراكات دائمة وموسعة مع مصر في مجال الرعاية الصحية    إصابة شاب بسبب خلافات الجيرة بسوهاج    مدرب منتخب فرنسا يكشف سبب استبعاد مبابي    «ينفذ يناير القادم».. «الرعاية الصحية» توقع برنامج توأمة مع مستشفيات فوش الفرنسية    وزارة الطوارئ الروسية تعيد من بيروت 60 مواطنا روسيا    تأهل علي فرج وهانيا الحمامي لنصف نهائي بطولة قطر للإسكواش    رسميًا.. انتهاء أزمة ملعب قمة سيدات الزمالك والأهلي    العرض العالمي الأول لفيلم المخرجة أماني جعفر "تهليلة" بمهرجان أميتي الدولي للأفلام القصيرة    كيف تحجز تذاكر حفل ريهام عبدالحكيم بمهرجان الموسيقى العربية؟    باحث: الدولة تريد تحقيق التوزان الاجتماعي بتطبيق الدعم النقدي    الرئيس السيسي يستقبل رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بمطار القاهرة    «القاهرة الإخبارية»: بريطانيا تستعد لإجلاء رعاياها في لبنان برا وبحرا    تعديلات قطارات السكك الحديدية 2024.. على خطوط الوجه البحرى    الهيئة تلزم صناديق التأمين الحكومية بالحصول على موافقتها عند نشر أية بيانات إحصائية    تعرف على إيرادت فيلم "إكس مراتي" بعد 10 أسابيع من عرضه    منها «الصبر».. 3 صفات تكشف طبيعة شخصية برج الثور    وزيرا الرياضة والثقافة يشهدان انطلاق فعاليات مهرجان الفنون الشعبية بالإسماعيلية    وزارة التعليم: التقييمات الأسبوعية والواجبات المنزلية للطلاب مستمرة    «أوقاف مطروح»: توزع 2 طن لحوم و900 شنطة مواد الغذائية على الأسر الأولى بالرعاية    تعدد الزوجات حرام في هذه الحالة .. داعية يفجر مفاجأة    محافظ الغربية يبحث سبل التعاون للاستفادة من الأصول المملوكة للرى    بسبب الاعتراض على مهاجمة إسرائيل.. إيران تستدعي السفيرين الألماني والنمساوي    بيراميدز يخوض معسكر الإعداد فى تركيا    اتفاق بين منتخب فرنسا والريال يُبعد مبابي عن معسكر الديوك في أكتوبر    فروع "خريجي الأزهر" بالمحافظات تشارك بمبادرة "بداية جديدة لبناء الإنسان"    لطفي لبيب يكشف عن سبب رفضه إجراء جلسات علاج طبيعي    الأمن يكشف لغز العثور على جثة حارس ورشة إصلاح سيارات مكبل في البحيرة    مجلس الشيوخ.. رصيد ضخم من الإنجازات ومستودع حكمة في معالجة القضايا    أمين الفتوى يوضح الفرق بين الحرص والبخل    سر مثير عن القنابل الإسرائيلية في حرب أكتوبر    وزير الخارجية السعودي: لا علاقات مع إسرائيل قبل قيام دولة فلسطينية مستقلة    ضبط 17 مليون جنيه حصيلة قضايا اتجار بالنقد الأجنبي خلال 24 ساعة    الصحة: تطعيم الأطفال إجباريا ضد 10 أمراض وجميع التطعيمات آمنة    نائب وزير الصحة يوصي بسرعة تطوير 252 وحدة رعاية أولية قبل نهاية أكتوبر    مركز الأزهر للفتوى يوضح أنواع صدقة التطوع    بالفيديو.. استمرار القصف الإسرائيلي ومحاولات التسلل بلبنان    الحالة المرورية اليوم الخميس.. سيولة في صلاح سالم    أستون فيلا يعطل ماكينة ميونخ.. بايرن يتذوق الهزيمة الأولى في دوري الأبطال بعد 147 يومًا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



السيسي يصدر قانون الأحوال المدنية وتعديل أحكام الأسلحة والذخائر

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القانون رقم 4 لسنة 2016 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 143 لسنة 1994 في شأن الأحوال المدنية، بعد أن أقره مجلس النواب.
وأصدر الرئيس السيسي القانون رقم 5 لسنة 2016 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر، بعد أن أقره مجلس النواب.
وجاءت المادة الأولى: "يستبدل بنص المادتين (33 و34 ) من القانون 394 لسنة 1954 فى شأن الاسلحة والذخائر النصان الآتيان:
مادة 33: يكون رسم الترخيص خمسمائة جنيه عن السلاح الأول، فإذا تعددت الأسلحة يكون الرسم خمسمائة جنيه عن كل سلاح آخر، ويكون الرسم ألف جنيه عن الترخيص المؤقت للسائحين، ويكون رسم التجديد خمسمائة جنيه عن السلاح الأول وألف جنيه عن كل سلاح آخر.
وتسرى هذه الرسوم على الأشخاص المعفيين من الحصول على الترخيص طبقا للمادة الخامسة من هذا القانون عدا من يصدر بإعفائهم منها قرار من وزير الداخلية.
ويجوز بقرار من وزير الداخلية إعفاء من يؤدى خدمات للأمن العام من رسوم الترخيص والتجديد .
مادة 34 : يفرض رسم قدره ستة آلاف جنيه عن رخصة الإتجار فى الأسلحة أو ذخائرها أو صنعها، وتجدد الرخصة كل 3 سنوات برسم قدرة خمسة آلاف جنيه، وفى حالة قيام أحد التجار المرخص لهم بترخيص محل آخر عن ذات النشاط تزاد الرسوم بنسبة 50% كما يفرض رسم ترخيص لإصلاح الأسلحة قدره ألفا جنيه، وتجدد الرخصة كل 3 سنوات برسم قدره ألفا جنيه.
ونصت المادة الثانية من القانون على أن تضاف مادة جديدة برقم 34 مكررا للقانون رقم 394 لسنة 1954 المشار اليه نصها الآتى : مادة 34 مكرراً : يفرض الرسم الآتى على مايلى :
100 جنيه عن تصريح شراء سلاح و500 جنيه عن رخصة استبدال السلاح لكل قطعة و50 جنيها عن تصريح شراء ذخيرة و500 جنيه عن رخصة الصيد و100 جنيه عن رخصة نقل الأسلحة والذخائر و200 جنيه عن رخصة نقل المفرقعات و100 جنيه على رخصة بدل فاقد أو تالف للإتجار فى الأسلحة والذخائر أو رخصة إصلاح الأسلحة و100 جنيه عن تصريح استيراد الأسلحة والذخائر.
وجاءت المادة الثالثة بنشر القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.