بايدن يوجه بتعديل وضع القوات الأمريكية في الشرق الأوسط    أمين الفتوى: حصن نفسك بهذا الأمر ولا تذهب إلى السحرة    تعليقًا على هجمات لبنان.. بوريل: لا أحد قادر على إيقاف نتنياهو وأمريكا فشلت    نحو 30 غارة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت خلال ساعتين    آخر تطورات لبنان.. الاحتلال يشن 21 غارة على بيروت وحزب الله يقصف شمال إسرائيل    «أنا وكيله».. تعليق طريف دونجا على عرض تركي آل الشيخ ل شيكابالا (فيديو)    التحويلات المرورية الجديدة بعد غلق الطريق الدائري من المنيب تجاه وصلة المريوطية    طعنة نافذة تُنهي حياة شاب وإصابة شقيقه بسبب خلافات الجيرة بالغربية    مواقف مؤثرة بين إسماعيل فرغلي وزوجته الراحلة.. أبكته على الهواء    اليوم.. جامعة الأزهر تستقبل طلابها بالعام الدراسي الجديد    وزير الخارجية: تهجير الفلسطينيين خط أحمر ولن نسمح بحدوثه    درجات الحرارة في مدن وعواصم العالم اليوم.. والعظمى بالقاهرة 33    بحضور مستشار رئيس الجمهورية.. ختام معسكر عين شمس تبدع باختلاف    «مرفق الكهرباء» ينشر نصائحًا لترشيد استهلاك الثلاجة والمكواة.. تعرف عليها    مع تغيرات الفصول.. إجراءات تجنب الصغار «نزلات البرد»    الحكومة تستثمر في «رأس بناس» وأخواتها.. وطرح 4 ل 5 مناطق بساحل البحر الأحمر    تعرف على آخر موعد للتقديم في وظائف الهيئة العامة للكتاب    إيران تزامنا مع أنباء اغتيال حسن نصر الله: الاغتيالات لن تحل مشكلة إسرائيل    حكايات| «سرج».. قصة حب مروة والخيل    ضياء الدين داوود: لا يوجد مصلحة لأحد بخروج قانون الإجراءات الجنائية منقوص    المتحف المصري الكبير نموذج لترشيد الاستهلاك وتحقيق الاستدامة    حسام موافي: لا يوجد علاج لتنميل القدمين حتى الآن    عاجل - "الصحة" تشدد على مكافحة العدوى في المدارس لضمان بيئة تعليمية آمنة    وزير الخارجية: الاحتلال يستخدم التجويع والحصار كسلاح ضد الفلسطينيين لتدمير غزة وطرد أهلها    جامعة طنطا تواصل انطلاقتها في أنشطة«مبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان»    المثلوثي: ركلة الجزاء كانت اللحظة الأصعب.. ونعد جمهور الزمالك بمزيد من الألقاب    صحة الإسكندرية تشارك في ماراثون الاحتفال باليوم العالمي للصم والبكم    حياة كريمة توزع 3 ألاف كرتونة مواد غذائية للأولى بالرعاية بكفر الشيخ    فتوح أحمد: الزمالك استحق اللقب.. والروح القتالية سبب الفوز    ستوري نجوم كرة القدم.. احتفال لاعبي الزمالك بالسوبر.. بيلينجهام وزيدان.. تحية الونش للجماهير    الوراق على صفيح ساخن..ودعوات للتظاهر لفك حصارها الأمني    نائب محافظ قنا يتابع تنفيذ أنشطة مبادرة «بداية جديدة» لبناء الإنسان بقرية بخانس.. صور    سعر الذهب اليوم في السودان وعيار 21 الآن ببداية تعاملات السبت 28 سبتمبر 2024    تجديد حبس عاطل سرق عقارًا تحت الإنشاء ب15 مايو    التصريح بدفن جثمان طفل سقط من أعلى سيارة نقل بحلوان    استعد لتغيير ساعتك.. رسميا موعد تطبيق التوقيت الشتوي 2024 في مصر وانتهاء الصيفي    فلسطين.. إصابات جراء استهداف الاحتلال خيام النازحين في مواصي برفح الفلسطينية    "الصحة اللبنانية": ارتفاع عدد ضحايا الهجوم الإسرائيلي على ضاحية بيروت إلى 6 قتلى و91 مصابا    أحمد العوضي يكشف حقيقة تعرضه لأزمة صحية    برج القوس.. حظك اليوم السبت 28 سبتمبر 2024: لديك استعداد للتخلي عن حبك    «عودة أسياد أفريقيا ولسه».. أشرف زكي يحتفل بفوز الزمالك بالسوبر الإفريقي    وزير الخارجية يتفقد القنصلية المصرية في نيويورك ويلتقي بعض ممثلي الجالية    الوكيل: بدء تركيب وعاء الاحتواء الداخلي للمفاعل الثاني بمحطة الضبعة (صور)    جوميز ثاني مدرب برتغالي يتوج بكأس السوبر الأفريقي عبر التاريخ    جوميز: استحقينا التتويج بكأس السوبر الإفريقي.. وكنا الطرف الأفضل أمام الأهلي    عمر جابر: تفاجأنا باحتساب ركلة الجزاء.. والسوبر شهد تفاصيل صغيرة عديدة    مصراوي يكشف تفاصيل إصابة محمد هاني    "المشاط" تختتم زيارتها لنيويورك بلقاء وزير التنمية الدولية الكندي ورئيس مرفق السيولة والاستدامة    5 نعوش في جنازة واحدة.. تشييع جثامين ضحايا حادث صحراوي سوهاج - فيديو وصور    حبس تشكيل عصابي تخصص في سرقة أعمدة الإنارة بالقطامية    «زى النهارده».. وفاة الزعيم عبدالناصر 28 سبتمبر 1970    حظك اليوم.. توقعات الأبراج الفلكية اليوم السبت 28 سبتمبر 2024    تحرك جديد.. سعر الدولار الرسمي أمام الجنيه المصري اليوم السبت 28 سبتمبر 2024    الشروع في قتل شاب بمنشأة القناطر    تزامنا مع مباراة الأهلي والزمالك.. «الأزهر للفتوى» يحذر من التعصب الرياضي    كل ما تحتاج معرفته عن حكم الجمع والقصر في الصلاة للمسافر (فيديو)    أذكار الصباح والمساء في يوم الجمعة..دليلك لحماية النفس وتحقيق راحة البال    علي جمعة: من المستحب الدعاء بكثرة للميت يوم الجمعة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"الوطن" تنشر نص دعوى أعضاء النيابة العامة أمام دائرة طلبات رجال القضاء لقبول استقالة النائب العام
عدم مشروعية قرار التعيين واستقالته بمحض إراداته وبطلان عدوله عنها واختصاص "القضاء الأعلى" بالفصل فيها.. 4 أسباب استند إليها الأعضاء في دعواهم
نشر في الوطن يوم 15 - 01 - 2013

حصلت "الوطن" على نص الدعوى المقامة من أعضاء النيابة العامة أمام دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة استئناف القاهرة، ضد كل من رئيس مجلس القضاء الأعلى والنائب العام ووزير العدل ورئيس الجمهورية، للمطالبة بقبول استقالة المستشار طلعت عبدالله من منصبه كنائب عام، واعتبار طلبه بالعدول عنها المؤرخ كأن لم يكن وما يترتب عليه من آثار واعتبار منصب النائب العام شاغرا.
وجاء نص الدعوى كالتالي:
السيد القاضي / رئيس محكمة استئناف القاهرة
دائرة طلبات رجال القضاء والنيابة العامة – بمحكمة استئناف القاهرة
يتقدم بهذا الطلب /‬
ضد
‬‫أولاً : السيد المستشار / رئيس مجلس القضاء الأعلى (بصفته)
‬‫ ثانياً : السيد المستشار / النائب العام (بصفته)
‬‫ ثالثاً : السيد المستشار / وزير العدل (بصفته)
‬‫ رابعاً : السيد الدكتور / رئيس جمهورية مصر العربية (بصفته)‬‫ ويعلنون بهيئة قضايا الدولة – بمجمع التحرير – ميدان التحرير – القاهرة
الوقائع‬
‫ بتاريخ 21/11/2012 اصدر السيد الدكتور رئيس الجمهورية المدعى عليه الرابع بصفته القرار رقم 387 لسنة 2012 بتعيين السيد المستشار طلعت عبدالله إبراهيم المدعى عليه الثانى بصفته نائباً عاماً لمدة أربع سنوات بدلا من السبد المستشارالدكتورعبد المجيد محمود وجاء فى حيثياته أنه صدر استنادا إلى الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 19/3/2011 والإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 21/11/2012 وقانون السلطة القضائية الصادر بقرار بقانون رقم 46 لسنة 1972 وتعديلاته .‬
‫بطلان القرار وانعدامه‬‫ وحيث أن القرار السالف البيان قد أصابه البطلان والعوار الذى يصل به إلى درجة الانعدام , وذلك للأسباب الآتية
أولا : عدم مشروعية القرار وافتقاده للسند القانونى‬
‫جاء القرار على غير سند غير قانونى بل على أنقاض قانون السلطة القضائية واستقلالها وسلطان دولة القانون لأنه صدر بناء على إنهاء خدمة النائب العام السابق المستشار/ عبد المجيد محمود على الرغم من أن النائب العام غير قابل للعزل بحسب ما نص عليه بالمادة 47 من الإعلان الدستورى الصادر فى 19/3/2011 والذى مفاد نصه على أن "القضاة مستقلون , وغير قابلين للعزل وينظم القانون مساءلتهم تأديبياً ولا سلطان عليهم فى قضائهم لغير القانون ,ولا يجوز لأية سلطة التدخل فى القضايا أو شئون العدالة" وكذلك ما نصت عليه المادة 67 من قانون السلطة القضائية" من أن رجال القضاء والنيابة العامة عدا معاونى النيابة غير قابلين للعزل ولا ينقل مستشارو محكمة النقض إلى محاكم الإستئناف أو النيابة العامة إلا برضائهم".., ولما كان تعيين المستشار طلعت عبدالله إبراهيم المدعى عليه الثانى بصفته يعنى فى حقيفته بحكم اللزوم عزلا للنائب العام وهو إجراء غبر قانونى وذلك لمخالفته الأسس القانونية السابقة وما انطوى عليه من خرق لقانون السلطة القضائية لذلك فإن هذا القرار لا يعدو أن يكون عملا مادبا لا قيمة له وذلك لافتقاده مقومات القرار الإدارى الصحيح مما يوفعه باطلا هو وكل ما ترتب عليه.
ثانيا : استقالة السيد المستشار طلعت عبد الله بمحض إرادته
حينما صدر القرار السابق قبله المستشار طلعت عبد الله إلا أنه لما رأى غضبة القضاة وأساتذة القانون وكل أطياف الشعب وكل غبور على القانون وسيادته أبى إلا أن يعود إلى الحق وسما فبه ضمير القاضى على مصلحته الشخصية وآثر احترام سيادة القانون وحفاظاً على كرامة المنصب (وهو التعبير الذى اشتخدمه بنفسه حرفيا ) فبادر بتقدبم طلب كتابى فى 16/12/2012 مرفق صورته بأوراق الدعوى ومستنداتها إلى المستشار / رئيس مجلس القضاء الأعلى المدعى عليه الأول بصفته والذى جاء نصه كالأتى "أرجو نظر عرض طلبى إلى مجلس القضاء الأعلى بجلسة الأحد الموافق 23/ 12 /2012 بقبول استقالتي من منصب النائب العام وعودتى للعمل بالقضاء"..
ومؤدى ذلك ونتيجته أن الاستقالة صحيحة ومنتجة لكافة آثارها بما فيها انقطاع علاقته تماما بمنصب النائب العام وبات لزاما على مجلس القضاء الأعلى البت فى الطلب المذكور .
ثالثا: بطلان عدول المستشار طلعت عبد الله عن طلبه‬
‫فى وقت لاحق ولسبب غير مفهوم أو معقول قرر المستشار / طلعت عبدالله إبراهيم المدعى عليه الثانى بصفته و بتاريخ 20/12/ 2012 العدول عن طلبه بالتخلى عن منصب النائب العام والعوده لمنصة القضاء معللاً هذا العدول بأنه قد مورست عليه ضغوط أدت إلى تقديمه هذا الطلب وهذا القول مردود للأسباب الآتية
1- أنه مخالف لما صرح به سيادته لوسائل الأعلام كافة ومنها ما صرح به بتاريخ 19/12/2012 إلى الإعلامى شريف عامر بقناة الحياة من تأكيد أنه "تقدم باستقالته من منصب النائب العام حفاظاً على كرامة المنصب وليس بسبب إحتجاجات أعضاء النيابة العامة" وهو ما ينفى تعرضه لأية ضغوط وإن تماشينا مع زعم به المدعى عليه الثانى بصفته المستشار / طلعت عبدالله إبراهيم من أنه قد تعرض لضغوط حتى يقدم على تقديم طلبه أنف البيان فإن صح فإنه بذلك لا يصلح لمكانة المنصب ورفعته منصب النائب العام وهو الأمين على الدعوى العمومية ومحامى الشعب وحامى الحقوق والحريات بل يكون قد فقد صلاحيته للعمل القضائى برمته وعمله ورسالته كقاضى ويجب إحالته للصلاحية لأنه لايستقيم مع أصول ومنهج العمل القضائى وصفات القاضى وصلاحيته لولايه القضاء بأنه لا يخشى فى الحق لومه لائم ولا يقبل الترغيب ولا الترهيب وهو قاض بالمحاكم وقد ولى القضاء بين الناس يعلم بما يكلفة القانون له من ضمانات تجعله بمنأى عن سطو السلطة الادارية وأن مثله لا تاخذه رهبة من أحد كائنا من كان مهما علا شأنه أو بلغت سطوته وسلطانه فكيف يكون أميناً على الدعوى العمومية ونائباً عاماً عن الشعب ثم يصدر قراراً تحت إكراه .‬‫
2 - وهذا ما تأيد واستقرت عليه أحكام محكمتنا العليا محكمة النقض من أنه "الاكراه المبطل للرضا وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة لا يتحقق الا بتهديد المكره بخطر جسيم محدق بنفسه او بماله او باستعمال وسائل ضغط اخرى لا قبل له باحتمالها او التخلص منها ويكون من نتيجة ذلك حصول رهبة تحمله على قبول ما لم يكن ليقبله اختيارا وان ما يقتضية تقدير الاكراه طبقا لنص المادة 127 من القانون المدنى مراعاة جنس من وقع عليه الاكراه وسنه وحالته الاجتماعية والصحية وكل ظرف اخر من شانه ان يؤثر فى جسامة الاكراه لما كان ذلك وكان الطالب وهو قاضى بالمحاكم وقد ولى القضاء بين الناس يعلم بما يكلفة القانون له من ضمانات تجعله بمنأى عن سطوة السلطة الادارية وأن مثلة لا تأخذه رهبة من قول يلقى إليه ممن يجرى معه التحقيق فيما أسند إليه فإن تقديمه الاستقالة بناء على طلب المحقق - إن صح - ليس من شانه بذاته أن يسلبه حرية الاختيار فى هذا الصدد ومن ثم فإن الاستقالة تكون قد صدرت منه بارادة حرة مختارة مبراة من اى عيب ويضحى قرار وزير العدل رقم ........ لسنة 1999 الصادر بقبولها صحيحا منتجا لآثارة من تاريخ تقديمها اليه عملا بالمادة 70 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 ويكون طلب إلغائه على غير اساس متعينا رفضه .[الطعن رقم 25 - لسنة 70 ق - تاريخ الجلسة 13 / 01 / 2004],, ووفقاً لذلك المبدأ القضائى المستقر عليه آنف البيان وإن كان يتناول واقعة تقدم قاض باستقالته تحت إكراه وأن استقالة القاضى والمقصود بها ترك العمل القضائى وولايه القضاء برمته وبشكل كامل وتندرج تحت نص المادة 70 /2 من قانون السلطة القضائية والتى نصت على أنه"وتعتبر استقالة القاضي مقبولة من تاريخ تقديمها لوزير العدل إذا كانت غير مقترنة بقيد أو معلقة على شرط.". وعليه فإنه وفقاً لذلك فإنها تقبل منه فور تقديمها وهى الأشد أثراً وأكثر غصه من طلب التخلى ولو كانت تحت إكراه فأولى بذلك المبدأ المستقر عليه بحكم محكمتنا العليا أن يطبق على موضوع طلبنا الحالى المقدم لعدالتكم وهو طلب التخلى المؤرخ فى 16/12/2012 عن منصب النائب العام والمقدم من المستشار طلعت عبدالله إبراهيم المدعى عليه الثانى بصفته إلى المستشار رئيس مجلس القضاء الأعلى المدعى عليه الأول بصفته فهو ليس بطلب استقالة لأنه لم يتقدم بترك العمل القضائى بشكل كامل وتام وإنما كان الطلب هو التخلى عن منصب النائب العام والعودة للعمل بالقضاء والذى يندرج تحت نص المادة 119/2 من قانون السلطة القضائية والتى نصت على أن "وللنائب العام أن يطلب عودته إلى العمل بالقضاء وفى هذه الحالة تحدد أقدميته بين زملائه وفق لما كانت عليه عند تعينه نائباً عاماً مع إحتفاظه بمرتباته وبدلاته بصفة شخصية ", الأمرالذى كان يجب على المدعى عليه الأول بصفته قبول طلب التخلى عن منصب النائب العام المقدم من المدعى عليه الثانى بصفته فور التقدم به واعتبار طلب العدول عنه قائما على غير أساس واعتباره كأن لم يكن .
رابعا : اختصاص مجلس القضاء الأعلى دون غبره والتزامه بالفصل فى الطلب المعروض عليه
من المقرر قانونا أن مجلس القضاء الأعلى ويمثله المدعى عليه الأول بصفته هو المختص قانونا دون غيره بالفصل فى طلبات رجال القضاء المنعلقة بالندب وإلغائه ومن مثلها الطلب المعروض عليه والسابق الإشارة إليه لماكان ذلك وكان الثابت أن الأخير قد عزف عن الفصل فيما عرض عليه من طلب التخلى المقدم من المدعى عليه الثانى بصفته وطلب العدول عنه قد عزف عن الفصل فيهما والقول فيهما بقول فصل ألا وهوا قبوله واعتبار طلب العدول كأن لم يكن لكونه ليس له ثمه سند من واقع أو قانون حيث ولم يحرك ساكناً ناكصا بذلك عن موجبات عمله ومتنصلا من مسئوليته المفروضة عليه بحكم القانون باعتباره القائم على شئون القضاة ونقلهم وندبهم وفقاً لنص 77 مكرر 2 من قانون السلطة القضائية وتعديلاته وقام بعرضها على السيد وزير العدل المدعى عليه الثالث بصفته والذى لا اختصاص له بذلك نهائيا حيث إن اختصاصه بالنسبة للاستقالة تكون فى الحالة التى يعنزم فيها القاضى القضاء كلية وهو ما لسنا بصدده فى هذه الدعوى .
ولما كان طلب التخلى عن منصب النائب العام والعوده للعمل بالقضاء وطب العدول عنه المقدم من المستشار طلعت عبدالله إبراهيم المدعى عليه الثانى بصفته إلى المستشار رئيس مجلس القضاء الأعلى المدعى عليه الأول بصفته هو من إطلاقات اختصاص المدعى الأول بصفته وهو ما حدا بالطالبين إلى إقامة طلبهم الراهن وكان لهم صفة ومصلحة محققة تأسيساً باعتبار أعضاء النيابة العامة ممثلين لشخص النائب العام فى تحريك الدعوى الجنائية والإحالة والإتهام وتابعين له تبعيه رئاسية ويتبعونه وله عليهم سلطة الرقابه والإشراف ومن ثم فإن الطلب قد استوفى شرائطه الشكلية التى تتطلبها المواد 83 ,84 ,85 من قانون السلطة القضائية المعدل بالقانون 142 لسنة 2006 بما يستوجب قبوله شكلاً وفى الموضوع بإلزام المدعى عليه الأول بصفته بقبول طلب التخلى عن منصب النائب العام المقدم من المدعى عليه الثانى بصفته له واعتبار طلب العدول عنه كأن لم يكن .
لذلك‬‫ يلتمس الطالبون إحالة الطلب بعد تحضيره إلى المرافعة للقضاء بقبوله شكلاً وفى الموضوع بإلزام المستشار رئيس مجلس القضاء الأعلى المدعى عليه الأول بصفته بقبول طلب التخلى المؤرخ 16/12/2012 المقدم من المستشار طلعت عبدالله إبراهيم المدعى عليه الثانى بصفته بتخليه عن منصبه كنائبً عامً والعودة للعمل بالقضاء واعتبار طلبه بالعدول عنه المؤرخ فى 20/12/2012 كأن لم يكن وما يترتب عليه من أثار واعتبار منصب النائب العام شاغرا وذلك فى مواجهه المدعى عليهما الثالث والرابع بصفتهما.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.