أصدرت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، فتوى بأنه إذا طلق الرجل زوجته بلفظ صريح كقوله لها أنت طالق، فإن الطلاق يقع، ولا يحتاج إلى شهادة الشهود؛ لأن الطلاق حق للرجل متى تلفظ به ثبت، وقال تعالى "الطلاق مرتان"، وقال في موضع آخر "وإذا طلقتم النساء". جاء ذلك ردًا على سؤال، قلت لزوجتي أنت طالق، ولم يكن هناك شهود على قولي، وأريد أن إراجعها إلى عصمتي فماذا أفعل؟. وأضافت الفتوى، إذا كان الطلاق هو الأول، أو الثاني، ولم يكن مشروطًا على مال تنفقه الزوجة لزوجها حتى يطلقها، ولم تنته العدة بعد، جاز للرجل أن يرد زوجته إما بأن يقول لها "راجعتك أو رددتك، وإما بالفعل بأن يجامعها"، قال تعالى "فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ". وأضافت الفتوى، أنه إذا انقضت العدة دون مراجعة بالقول أو الفعل، كما هو الحال في السؤال، كانت المرأة بائنة بينونة صغرى، وإن تم طلاقها مرة أو مرتين من قبل، فيحل له أن يتزوجها بعقد جديد تتوفر فيه أركان النكاح من وجود ولي وشهود وصيغة دون حاجة لزواجها برجل آخر، وتعود له بما بقى له من عدد الطلقات. وتابعت الفتوى، أما إذا طلقها 3 طلقات فلا يحل له أن يتزوجها إلا بعد أن تتزوج رجلًا آخرًا ويدخل بها ثم يطلقها دون اشتراط ذلك في العقد أو اتفاق عليه، وقال تعالى "فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره". وقال -صلى الله عليه وسلم- "للمرأة التي طلقت ثلاثًا وتزوجت بآخر حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك"، وقال رسول الله "لعن الله المحلل والمحلل له".