أصدر الفريق أول عبدالفتاح السيسي، القائد العام وزير الدفاع والإنتاج الحربي، قرارا بحظر تملك أو إيجار أو حق انتفاع أو إجراء أي نوع من التصرفات في الأراضي والعقارات الموجودة بالمناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية، والمناطق المتاخمة للحدود الشرقية لجمهورية مصر العربية، بمسافة خمسة كيلو مترات غربا، عدا مدينة رفح والمباني المقامة داخل الزمام وكردونات المدن فقط، والمقامة على الطبيعة قبل صدور القرار الجمهوري رقم 204 لسنة 2010. وأوضح القرار، الذي صدر اليوم في الجريدة الرسمية وحمل رقم 203 لسنة 2012، أنه يحظر أيضا تملك أو الانتفاع أو إيجار أو إجراء أي نوع من التصرفات في الأراضي والعقارات الموجودة في الجزر الواقعة في البحر الأحمر والمحميات الطبيعية، والمناطق الأثرية وحرمها. ونصت المادة الثانية من قرار وزير الدفاع على أنه يُسمح للأشخاص الطبيعيين حاملي الجنسية المصرية، دون غيرها من أية جنسيات أخرى، ومن أبوين مصريين، وللأشخاص الاعتبارية المصرية المملوك رأس مالها بالكامل لمصريين حاملي الجنسية المصرية وحدها دون غيرها من أية جنسيات أخرى، التملك في منطقة شبه جزيرة سيناء. وقالت المادة الثالثة إنه يحظر تملك أي أراضي أو عقارات مبنية بشبه جزيرة سيناء لغير المصريين، مع عدم الإخلال بالأحكام المنصوص عليها في الرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2012، ولائحته التنفيذية، فيجوز للمصريين تملك المنشآت المبنية بالمنطقة دون تملك الأراضي المبنية عليها، وكذلك حق انتفاع للوحدات المبنية بغرض الإقامة لمدة أقصاها 50 عاما، طبقا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في ذلك الشأن. ونصت المادة الرابعة من قرار وزير الدفاع على ضرورة الحصول على موافقة وزارتي الدفاع والداخلية وجهاز المخابرات العامة، قبل تقرير حق انتفاع أو تملك لمنشآت مبنية فقط دون الأرض المقامة عليها.