محمد فايز فرحات: مخرجات الحوار الوطني بشأن "الإجراءات الجنائية" مصدر مهم للبرلمان    وزير البترول: استدامة الاستقرار في توفير امدادات البوتاجاز    خطوات حجز شقق الإسكان الجديدة.. متاحة الآن (فيديو)    اقتصادي: طروحات حكومية جديدة خلال ال 3 أشهر القادمة    مصر تدين التصعيد الإسرائيلي في لبنان وتحذر من حرب إقليمية شاملة    النصر يهزم الحزم بثنائية مثيرة ويبلغ دور ال16 من كأس الملك    منتج فيلم "الحب كله" يعلق على حريق مدينة الإنتاج الإعلامي    متخصصة تغذية علاجية: «الاستربس الجاهز مفهوش فراخ»    "المصريين": مشاركة منتدى شباب العالم في قمة المستقبل تتويج لجهود الدولة    تروي ديني: دياز سيكون رجل ليفربول الأول بعد رحيل صلاح    من حفل توزيع الجوائز.. البلشي: العلاقة بين النقابة ومؤسسة هيكل تعكس وجودًا قويًا في دعم الصحافة    الإسباني واجنر جالو يقدم ورشة مسرح العرائس في الدورة 14 لمهرجان الإسكندرية المسرحي الدولي    فتح باب التسجيل للنسخة الثالثة من منتدى مصر للإعلام    بعد تعيينه أمينا لمجمع البحوث الإسلامية، من هو الدكتور محمد الجندي؟    محافظات ومدن جديدة.. تفاصيل منظومة إعادة تدوير مخلفات البناء والهدم    الجمهور يهاجم وليد فواز بسبب إيمان العاصي في مسلسل برغم القانون    رسالة خاصة من تريزيجيه ل أحمد فتحي بعد اعتزاله    غارة إسرائيلية عنيفة تستهدف محيط مستشفى مرجعيون الحكومي جنوبي لبنان    دانيا الحسيني: اليوم أسوأ الأيام على لبنان منذ أكثر من 20 عاما    خالد الجندي: بعض الأشخاص يحاولون التقرب إلى الله بالتقليل من مقام النبي    إسرائيل صنعت «البيجر» بنفسها ثم فخخته    أستاذ فقه يوضح الحكم الشرعي لقراءة القرآن على أنغام الموسيقى    انطلاق ورشة "مدرسة السينوغرافيا" ضمن فعاليات مهرجان الإسكندرية المسرحي.. صور    لأول مرة.. شراكة بين استادات الوطنية والمتحدة للرياضة واتحاد الكرة لتدشين دوري الأكاديميات    الإعلان عن التشكيل المثالي للجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي.. موقف محمد صلاح    Natus Vincere بالصدارة.. ترتيب اليوم الرابع من الأسبوع الأول لبطولة PMSL للعبة ببجي موبايل    المفتي يهنئ محمد الجندي بتوليه منصب الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية    تنازل وطلب براءة.. كواليس محاكمة الفنان عباس أبو الحسن | خاص    السجن 10 سنوات للمتهم بتهديد سيدة بصور خاصة بابنتها فى الشرقية    إعلام بنها ينظم ندوة "حياة كريمة وتحقيق التنمية الريفية المستدامة".. صور    عاجل - حماس تطالب الجنائية الدولية باعتقال قادة الاحتلال: إسرائيل ترتكب جرائم حرب في لبنان وغزة    الإحصاء: 21.5 مليار دولار صادرات مصر لأكبر 5 دول بالنصف الأول من 2024    "أزهر مطروح" يطلق "فاتحة الهداية" بالمعاهد التعليمية ضمن مبادرة بداية    نتيجة تنسيق كلية شريعة وقانون أزهر 2024/2025    حصوات الكلى: المخاطر وطرق العلاج الممكنة تبعًا لحجم الحصوات    الجيش الإسرائيلي يطالب سكان منطقة البقاع الموجودين داخل أو قرب منزل يحوي أسلحة لحزب الله بالخروج خلال ساعتين    مهرجان مالمو للسينما العربية يعلن عن مواعيد الدورة الخامسة عشرة    تعيين قائم بأعمال عميد "فنون تطبيقية بنها"    اليوم العالمي للغات الإشارة: هل تختلف بين البلدان؟    قبل XEC.. ماذا نعرف عن متحورات كورونا التي حيرت العلماء وأثارت قلق العالم؟‬    الجيش الأردني يحبط محاولة تهريب مواد مخدرة محملة بواسطة طائرة مسيرة    تصالح فتاة مع سائق تعدى عليها فى حدائق القبة    وكيل الأوقاف بالإسكندرية يشارك في ندوة علمية بمناسبة المولد النبوي الشريف    العين الإماراتي: الأهلي صاحب تاريخ عريق لكن لا يوجد مستحيل    وزيرة التنمية المحلية تلتقي بنقيب أطباء أسنان القاهرة    جامعة الجلالة تحصل على الاعتماد الدولي IERS لبرنامج تكنولوجيا العلاج التنفسي    وزير الصحة: النزلات المعوية بأسوان سببها عدوى بكتيرية إشريكية قولونية    وزير المالية: فخورون بما حققناه جميعًا.. حتى أصبح البنك الآسيوي أسرع نموًا    استقالة موظفى حملة المرشح الجمهورى لمنصب حاكم نورث كارولينا    قطع أثرية مقلدة.. رحلة مباحث القاهرة للإيقاع بعصابة المشاغبين الستة    حبس سيدة بتهمة سرقة رواد البنوك بزعم مساعدتهم    محافظ المنوفية: مبنى التأمين الصحي الجديد أسهم في تخفيف الزحام والتكدس وصرف الأدوية    شوبير يكشف أسرار عدم انتقال سفيان رحيمي للأهلي.. موسيماني السبب    ضبط تشكيل عصابي نصب على المواطنين في القاهرة    تشييع جنازة اللواء رؤوف السيد بمسجد الثورة بعد صلاة العصر    علي جمعة: ترك الصلاة على النبي علامة على البخل والشح    تفاصيل عزاء نجل إسماعيل الليثي.. نجوم الفن الشعبي في مقدمة الحضور (صور)    حالة الطقس اليوم الاثنين 23-9-2024 في محافظة قنا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر مذكرة نيابة النقض التي توصي بإعادة محاكمة "فهمي" فى قضية الغاز
نشر في الوادي يوم 19 - 01 - 2013

أودعت نيابة النقض الجنائى مذكرة برأيها فى اسباب الطعن المقدم من المهندس سامح فهمى وزير البترول الاسبق والمحبوس حالياً بسجن المزرعة بطره وباقى المتهمين بتصدير الغاز لاسرائيل والتى أوصت باعادة محاكمتهم والذى صدر بها حكم بمعاقبة وزير البترول الاسبق بالسجن المشدد 15 عاما وعزله من وظيفته ورجل الأعمال الهارب حسين سالم غيابيا بالسجن المشدد 15 عاماً و محمود لطيف عامر نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول لمعالجة وتصنيع الغازات سابقا وحسن محمد عقل نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول للانتاج سابقا واسماعيل حامد كراره نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول للتخطيط سابقا بالسجن المشدد 7 سنوات وعزله‬م‫ من وظائفهم ومعاقبة ومحمد ابراهيم يوسف طويلة رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للغازات سابقا بالسجن المشدد 10 سنوات وعزله من وظيفته وإبراهيم صالح محمود رئيس مجلس ادارة الهيئة المصرية العامة للبترول سابقا بالسجن المشدد 3 سنوات وعزله من الوظيفه‬
‎‫ كما الزمت المحكمة المتهمين جميعا متضامين بتغريمهم مبلغ مليارى و3 ملايين و319 الف و675 دولار أمريكى مقدرة بالعملة المصرية بتاريخ 3112011 والزمتهم متضامنين برد مبلغ 499 مليون و862 الف و998 دولار أمريكى و50 سنت مقدرة يالعملة المصرية بتاريخ 3112011 ورفض الدعوى المدنية لاتهامهم بتصدير الغاز لإسرائيل بسعرٍ متدنٍ و الإضرار بالمال العام بما يبلغ 714 مليون دولار.‬
‎‫وكشفت المذكرة من حيث انه لما كان الثابت من بمحضر جلسة 12/2/2012 بالصحيفة رقم 266 أن الطاعن قد مستندات تمسك بدلالتها علي نفي حصول التربح والإضرار العمدي وأقرت رئيسة لجنة الفحص بأنها لو أطلعت علي مستندات والبيانات التي تواجهها بها، دفع الطاعن لكان تقديرها للأسعار سيختلف وطلب ندب خبير لفحصها، وأصر المدافع عن المتهم الثاني حسبما هو ثابت بالصحيفة رقم 83 من الحكم علي إعادة الفحص بمعرفة لجنة فنية وقانونية، فإن الدفاع علي هذه الصورة يكون جوهريا لتعليقه بتحقيق الدليل المقدم في الدعوة، مما من شأنه لو ثبت أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى، وإذا التقت الحكم عنه ولم يقسط حقه ولم يعنى بتمحيصه بلوغا إلي غاية الأمر فيه، فإنه يكون مشوبا بالإخلال بحق الدفاع،وإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإحالة، طبقاً للنقض الجنائي لسنة 25 جلسة 24 / 2 / 1974 ق 183 / 2 ص 183".‬
‎‫واضافت ان لما كان ذلك، وكان طلب الدفاع في ختام مرافعته أصلياً الحكم بالبراءة واحتياطيا ندب لجنة أخرى لفحص الموضوع من جديد يعد طلبا جازماً تلتزم المحكمة بإجابته متى كانت لم تنته إلي القضاء بالبراءة وكانت المحكمة، قد بررت رفض الاستجابة لهذه الطلب إنه مردود بأنها لم تجد في الطعون الموجهة للتقرير ما يستحق الرد عليها وأنها أطمأنت إلي تقرير اللجنة وأنها لم تكن بحاجة إلي ندب لجنة أخرى فإن المحكمة لا تكون ملزمه بإجابة هذا الطلب كما أنها غير ملزمة بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه المختلفة، فإن ذلك منها لا يسوغ رفضها إجابة الطلب المذكور، لما هو مقرر من أن حق الدفاع الذي يتمتع به المتهم يخوله إبداء ما يعن له من طلب التحقيق، ما دام باب المرافعة مازال مفتوحا، لما كان ذلك، وكانت المحكمة قد رفضت طلب ندب لجنة أخرى لفحص الموضوع من جديد بما لا يسوغه، فإن حكمها يكون مشوبا بالإخلال بحق الدفاع، بما يوجب نقضه والإعادة وفقاً للنقض الجنائي لسنة 34 جلسة 18 / 5 / 1983 ق 131 / 2 ص 650، الطعن رقم 35222 لسنة 75 ق جلسة 20 / 10 /2005 غير منشور".‬
‎‫واشارت ان الطعن رقم 5973 لسنة 82 ق، حيث أن المبين من الإطلاع علي الأوراق أن النيابة العامة أحالت الطعن الأول وآخرين إلي محكمة جنايات القاهرة بوصف أنها حصلوا لغيرهم – المتهم السابع – دون حق علي ربح ومنفعة من عمله من أعمال وظائفهم بأن وافق المتهم الأول علي التفاوض والتعاقد المشار إليه في التهمة السابقة وأخر مماثل مع شركة شرق البحر الأبيض المتوسط للغاز التي يمثلها المتهم السابع علي بيع وتصدير الغاز الطبيعي المصري إلي دولة إسرائيل بالأمر المباشر ودون إتباع إنتاجه ولا يتفق والأسعار العالمية السائدة، وقام المتهمون من الثاني حتى الرابع بتحديد الأسعار المتدنية الواردة بالعقيدة وقام المتهمون من الثاني حتى الرابع بتحديد الأسعار المتدنية الواردة بالعقدين وقام المتهمان الخامس والسادس بإبرام العقدين بالشروط المجحفة بحقوق الجانب المصري التي تضمنت ثبات لذلك السعر المتدني طوال فترة التعاقد البالغ خمسة عشر عاما القابلة إلي مدها خمس سنوات أخرى بموافقة منفردة من الأطراف الأخرى وبشروط جزائية علي الجانب المصري وحده ودون مراعاة لأي حق تمثلها في إتمام التعاقد بالشروط التي تحقق مصالحة والفارق بين السعرين المتفق عليهم والسعر السائد وقت التفاوض والبالغ قيمته 2.003.319.675 مليار دولار أمريكي "اثنان مليار وثلاثة ملايين وثلاثمائة وتسعة عشر ألف وستمائة خمسة وسبعين دولار" وفقا لمقدار مساهمته في رأس مال الشركة سالفة البيان وذلك علي النحو المبين بالتحقيقات. ‬
‎‫ثم أدانت المحكمة الطاعنين من الأول حتى السادس متضامنين بمبلغ "اثنان مليار وثلاثة ملايين وثلاثمائة وتسعة عشر ألف وستمائة خمسة وسبعين دولار أمريكي، لما كان ذلك، وكان ثمة فارق بين قيمة ما تربحه المتهم السابع في الفترة من 2 / 4 /2000 حتى 31 / 1 / 2011 وقيمة ما كان سيتربحة خلال مدة خمس عشر عاما وهي مدة العقد، إذ أن قيمة ما تربحه خلال الفترة الإشارة إلهيا تقل كثيرا عن قيمة ما كان سيتربحه.‬
‎‫واوضحت انه خلال مدة خمسة عشر عاما مدة العقد، ولما كانت المحكمة لم تفطن لهذه التفرقة وقضت بإدانة الطاعنين من الأول حتى السادس متضامنين بكامل قيمة ما كان سيتربحه خلال مدة خمس عشر عاما وهي مدة العقد والبالغ قدرها "أثنان مليار وثلاثة ملايين وثلاثمائة وتسعة عشر ألف وستمائة خمسة وسبعين دولار أمريكي مما يدل علي اختلال فكرة الحكم عن العناصر التي أوردتها المحكمة، فضلا عما يبني عنه من أن الواقعة لم تكن واضحة لديها بالقدر الذي يؤمن معه خطؤها في تقرير مسئولية الطاعن الأول، ومن ثم يكون حكمها معيبا بالتناقض في التسبيب، لما كان ما تقدم، فإنه يعين نقض الحكم المطعون فيه بالنسبة إلي الطاعنين الأول والسادس وإلي باقي الطاعنين لحسن سير العدالة مستنداً الى ان الطعن رقم 38446 لسنة 73 ق جلسة 22 / 7 / 2004 غير منشور.‬
‎‫واستكملت نيابة النقض رأيها مؤكده انه لما كان ذلك وكان الطاعن الرابع قد أقام دفاعه علي تمسك المدافع عنه في مذكرات الدفاع المكتوبة المتممة لدفاع الشفوي مناقشة الجهاز المركزي للمحاسبات وتكليفه بتتبع حصص المساهمين في شركة شرق البحر الأبيض المتوسط للغاز منذ تاريخ إنشائها حتى 31 / 1 / 2011 لبيان عما إذا المتهم السابع مساهما بها من عدمه، وطلب ضم أصل المذكرة المؤرخة في 17 / 9 / 2001 التي قام المتهم الأول بعرضها علي مجلس الوزراء ولم يتناوله الحكم المطعون فيه بمدوناته ومن ثم فإن المعالجة وجه النعي يتطلب الأمر ضم المفردات ولما كان الأصل أن الأحكام في المواد الجنائية إنما تبني علي التحقيقات التي تجريها المحاكمة في الجلسة وكان حق الدفاع الذي يتمتع به المتهم يخول له إبداء ما يعين له من طلبات التحقيق طالما أن باب المرافعة مازال متفوحا فإن تبين من الإطلاع علي المفردات أن محامي الطاعن قدم في مذكرات بدافعة ما أشار إليه بدافعة الموضح بوجه الطعن فإن هذا الدفاع هاما لتعلقه بتحقيق الدعوى لإظهار الحقيقة فيما مما كان يتعين معه علي المحكمة أن تعرض له وأن تمحص عناصره، أما وقد أمسكت عنه فإن حكمها يكون مشوبا بالقصور في التسبيب فضلا عن إخلاله بحق الدفاع وملا يقدح في ذلك أن محاضر جلسات المحاكمة قد خلت من تمسك الطاعن بهذه الطالبات ومن المقر أن الدافع المكتوب في مذكرة مصرح بها هو تتمه للدفاع الشفوي المبدئي بجلسة المرافعة أو هو بديل عنه إن لم يكن قد أبدي فيها، ومن ثم يكون للمتهم أن يضمنها ما يعين له من طلبات التحقيق المنتجة في الدعوى والمتعلقة بها لما كان ما تقدم، وكانت المحكمة قد أغفلت طلب الطاعن ولم تلق بالا إلي دفاعه ولم تواجهه علي حقيقته أو تعني بتمحيصه وهو دفاع جوهري لو صح لتغير معه وجه الرأي في الدعوى فإن حكمها يكون معيبا بما يوجب نقضه والإعادة، طبقاً للنقض الجنائي لسنة 42 جلسة 7 / 11 / 1991 ق 159 / 3 ص 1150، النقض الجنائي لسنة 35 جلسة 3 / 4 / 1984 ق 82 / 6 ص 378.‬
‎‫وتابعت نيابة النقض فى المذكرة انه لما كان ذلك و كان الطاعن يذهب في أسباب طعنه إلي أن الحكم أورد في مدوناته – علي خلاف الثابت بالأوراق – أن الطاعن كان علي علم بالمفوضات بين شركاء مصر الأجانب وهيئة كهرباء إسرائيل وأنه كلف المتهمين الثاني والثالث والرابع بإعداد المذكرة المؤرخة في 17 / 9 / 2000 بالسعر المتدني ووافقوه وأنه رفض الدراسة التي أعدها الشاهد الثاني في مارس سنة 2000 وأضاف الطاعن الرابع بمذكرة أسبابه أن الحكم استند لإقرار المتهم الخامس بالتحقيقات من أن المتهم الأول وهو الذي أمر بالبيع المباشر للغاز كما أنه أثبت نقلا عن تقرير لجنة الفحص مسئولية الطاعن عن المخالفات الخاصة بالأسعار وكان يبين من الاطلاع علي الحكم المطعون فيه أنه عود علي تقرير لجنة الفحص وما أثبته سلفا في اثبات الجريمتين المستندتين إلي الطعن ومن ثم فأن الفصل في هذا الوجه من الطعن يتوقف علي ما يبين لمحكمة النقض من المفردات بعد ضمها فان تبين منه أن الطاعن لم يكن علي علم بالمفاوضات بين شركاء مصر الاجانب وهيئة الكهرباء إسرائيل وأنه لم يكلف المتهمين الثاني والثالث والرابع بإعداد المذكرة المؤرخة في 17 / 9 / 2000 بالسعر المتدني ووافقوه وأنه لم يرفض الدراسة التي أعدها الشاهد الثاني في مارس سنة 2000 وعدم مسئولية الطاعن عن المخالفات الخاصة بالأسعار فأن الحكم المطعون يكون معيبا بالخطأ في الإسناد ولا يغني في ذلك ما تضمنه الحكم من أدلة أخرى إذ في الأدلة في المواد الجنائية متساندة والمحكمة تكون عقيدتها منها مجتمعه بحيث إذا سقط أحدهما أو استبعد تعزر الوقوف علي مبلغ الأثر الذي كان لتلك الأدلة والقرائن في عقيدة المحكمة، لما كان ما تقدم فانه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة، وفقاً ل النقض الجنائي لسنة 20 جلسة 28 / 4 / 1969 ق 123 ص 602"، النقض الجنائي لسنة 48 جلسة 20 / 3 / 1997 ق 35 / 2 ص 380، النقض الجنائي لسنة 48 جلسة 1 / 12 / 1997 ق 201 / 4 ، 3 ص 1318.‬
‎‫واكدت انه لما كان ذلك، وكان عدم حلف أعضاء لحنة الجرد اليمين والقانونية إن صح ليس من شأنه أن ينال من عملها، لما هو مقدر من أن عضو النيابة العامة بوصف كونه صاحب الحق في إجراء التحقيق ورئيس الضبطية القضائية، له من الاختصاص ما خوله قانون الإجراءات الجنائية لسائر مأموري الضبط القضائي في الفصلين الأول والثاني من الباب الثاني منه، بما في ذلك ما تجيزه لهم المادة 29 من هذا القانون أثناء جمع الاستدلالات من الاستعانة بأهل الخبرة وطلب رأيهم شفاها أو بالكتابة بغير حلف يمين ولا علي المحكمة إن هي أخذت به بحسبانه ورقة من أوراق الاستدلال في الدعوة المقدمة لها وعنصرا من عناصرها مادامت مطروحة علي بساط البحث وكان يسع الدفاع تناولها بالمناقشة والتعيين، ومادام أن النيابة العامة قد باشرت تحقيق الواقعة بوصفها جناية فتحقق بذلك ما يشترطه القانون في مواد الجنايات من إيجاب تحقيقها قبل المحاكمة ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد، طبقاً لنقض جنائي لسنة 46 جلسة 17 / 1 / 1995 ق 26 / 2 ص 187، النقض الجنائي لسنة 49 جلسة 7 / 5 / 1998 ق 84 / 7 ص 655.‬
‎‫وشملت المذكرة انه لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه أورد في تصويره للواقعة أنها بدأت بخطاب من المتهم السابع "رئيس مجلس إدارة شركة البحر المتوسط" إلي المتهم الأول أمين سامح سمير أمين فهمي وذلك بموافقة المهندس عبد الخالق محمد عياد رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للبترول واعتمد المتهم الأول تلك الموافقة، وكان من المقرر أن عقيدة المحكمة إنما تقوم علي المعاني لا علي الألفاظ والمباني وبذلك لا يضير الحكم أن يورد أن الواقعة بدأت بخطاب من المتهم السابع "رئيس مجلس إدارة شركة البحر المتوسط" إلي المتهم الأول أمين سامح سمير أمين فهمي في حين أن الخطاب موجه إلي المتهم عبد الخالق محمد عياد رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للبترول والذي اعتمده المتهم الأول أو أن المتهم الأول وافق علي التعاقد ثم إيراده مرة أخرى أن دوره اقتصر علي مجرد التوقيع علي مذكرة التفاهم قم إيراده مره أخرى أن دوره أقتصر علي مجرد التوقعي علي مذكرة التفاهم لآن المشترك بين هذه التعبيرات واحده وهو أن كلاهما عرض عليه الخطاب المذكور ووافقا عليه وأن المتهم الأول كان علي علم بموضوع تصدير الغاز وشارك فيه فإن معني الطاعن علي الحكم بالخطأ في الإسناد يكون في غير محله، مستنداً الى النقض الجنائي لسنة 28 جلسة 17 / 1 /1977 ق 22 / 7 ص 102، النقض الجنائي لسنة 45 جلسة 12 / 5 / 1994 ق 100 / 100 / 10 ص 648، النقض الجنائي لسنة 17 جلسة 14 / 6 / 1996 ق 155 / 1 ص 823.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.