أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، قرار جمهوريا بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم 11 لسنة 1991، ويقضى بزيادة قيمة الضريبة المفروضة على السجائر المستوردة والمحلية 50%. ويقضي القرار بزيادرة 225 قرشاً للعبوة التي لا يزيد سعر البيع النهائي للمستهلك منها على 10 جنيهات، و325 قرشاً للعبوة التي يزيد سعر البيع النهائى للمستهلك منها على 10 جنيهات وحتى 16 جنيهاً، و425 قرشاً للعبوة التي لا يزيد سعر البيع النهائى للمستهلك منها على 16 جنيهًا.