كشفت قائمة أدلة الثبوت في القضية المعروفة إعلاميا ب" خلية أكتوبر " علي أن المتهمون اعتنقوا الفكر التكفيري الذي يكفر الحاكم و كذلك أعدوا برنامجا لتنفيذ عمليات إرهابية ضد الجيش و الشرطة و الكنائس و استهداف محلات المجوهرات الخاصة بالمسحيين للانتقام منهم لمسانتدهم خارطة الطريق حيث ذكرت قائمة أدلة الثبوت فى القضية رقم 4338 لسنة 2014 والتى لقى فيها رقيب شرطة مصرعه بعد إطلاق النار عليه من جانب المتهمين أثناء محاولتهم الاستيلاء على محل ذهب. وقال شاهد الإثبات الأول أحمد جاد الله يوسف رائد بقطاع الأمن الوطنى، إنه وردت إليه معلومات تفيد اعتناق المتهم الأول "محمد إبراهيم فتحى" الأفكار الجهادية والتكفيرية القائمة على تكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه بدعوى عدم تطبيق الشريعة الإسلامية، وأنه أنشئ على خلاف أحكام القانون جماعة تنظيمية تتولى تنفيذ أعمال إرهابية ضد المنشآت العامة ورجال القوات المسلحة والشرطة وأبناء الديانة المسيحية ودور عبادتهم وممتلكاتهم بهدف التأثير على النظام القائم بالبلاد. وأضاف الشاهد أن المتهم الأول تمكن من استقطاب المتهمين من الثانى وحتى الأخير، واستعان بالمتهم الثانى "وليد.ح.م" لإعداد برنامج فكرى لأعضاء التنظيم قائم على عقد لقاءات تنظيمية بصفة دورية يتم خلالها تدارس الأفكار التكفيرية والإعداد لتنظيم عمليات إرهابية. وأشار الشاهد إلى أنه فى إطار السعى لتوفير الدعم المالى للتنظيم وتنفيذ أهدافه فقد اتفق المتهمان الأول والثانى على استهداف حوانيت المشغولات الذهبية الخاصة بأبناء الديانة المسيحية والاستيلاء على ما بها حيث قام المتهم الثانى برصد العديد منها إلى أن وقع اختياره على حانوت سوليتير للمشغولات الذهبية بمنطقة أكتوبر خطط المتهمين الأول والثانى لاستهدافه. وأوضح الشاهد أن المتهمين كلفوا المتهم الثانى بالتواجد أمام الحانوت لرصده وتحديد الوقت المناسب لمداهمته، واستقل المتهم الأول والمتهمين الثالث والرابع إحدى السيارات وقاما بإخفاء لوحاتها المعدنية، وكان بحوزتهم بندقية آلية، ومسدس عيار 6مم، وبندقية خرطوش، وفرد روسى، وعند اقترابهم من المكان حاول المجنى عليه المكلف بحراسة الكنيسة استطلاع الأمر، وعند خوفهم من ملاحقتهم وضبطهم أطلق المتهم الأول وابلا من الأعيرة النارية أسفر عن وفاة المجنى عليه. وبسوال الشاهد الثالث رأفت عبد القادر عميد شرطة ومأمور قسم ثان أكتوبر، أكد التحفظ على المضبوطات التى عثر عليها بمحل الواقعة وضبط المتهمين الرابع والسادس مع ضبط الملابس العسكرية التى كان يرتديها المتهم الرابع. وقال الشاهد الرابع "شعبان محمد" عريف شرطة بقسم ثان أكتوبر إنه كان متواجد برفقة المجنى عليه لتأمين كنيسة السيدة العذراء، وأثناء ذلك حضرت سيدة وأبلغتهم بأن هناك سيارة بالجهة المقابلة يستقلها بعض الأشخاص وبحوزتهم أسلحة نارية، فتوجه والمجنى عليه لاستطلاع الأمر، وما أن اقتربا حتى بادرهم المتهم الأول بإطلاق الأعيرة النارية صوبهم قاصدا من ذلك إزهاق روحيهما فأصاب المجنى عليه بطلق فى الرأس. وأضاف الشاهد أنه عقب ذلك تم تبادل إطلاق النار فأصيب المتهمين الرابع والسادس وعلى أثره لاذا بالفرار تاركين السيارة التى كانا يستقلانها، حيث عثر بجوارها على بندقية خرطوش، وعقب ذلك تم ضبط المتهم الرابع وبحوزته سلاح نارى بندقية آلية. وبسؤال الشاهد الخامس "سعيد.م.ع" صاحب محل كاوتش، قال إنه كان متواجد أمام المحل الخاص والمجاور للكنيسة، فشاهد المجنى عليه والشاهد الرابع متوجهان نحو سيارة ملاكى سوداء اللون متوقفة بالجهة المقابلة للكنيسة، وما أن اقتربا منها حتى ترجل المتهم الأول وبادرهما بإطلاق الأعيرة النارية صوبهما فأحدث إصابة المجنى عليه بالرأس والتى أودت بحياته. واستكمل أن المتهم الأول تبادل إطلاق النيران مع فرد الشرطة الذى كان برفقة المجنى عليه، وأنه عقب ذلك تم ضبط المتهم الرابع وبحوزته سلاح نارى. كان النائب العام المستشار هشام بركات قد أحال القضية رقم 4338 لسنة 2014 جنايات قسم ثان 6 أكتوبر و التي حقق فيها المستشار تامر الفرجانى المحامى العام لنيابة أمن الدولة وتبين أن المتهمون هم : وليد حافظ مهران عبدالرحمن وكنيته "خطاب الألمانى"، ومحمد أحمد حسن عبده "هارب" وكنيته "أبو خطاب"، ومحمد عبدالحميد إبراهيم إبراهيم وكنيته "أبو القعقاع"، وأحمد سعد محمد "هارب" وشهرته "أحمد الصغير"، وأحمد محمد فؤاد عبدالرحمن وكنيته "أبو يوسف"، وإبراهيم أحمد صادق إبراهيم وكنيته "أبو مريم" - هارب، لأنهم فى غضون الفترة من شهر أكتوبر 2013 وحتى 28/1/2014 بدائرة قسم ثان أكتوبر محافظة الجيزة. أنشأ المتهم الأول وأدار وتولى زعامة جماعة أُسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى بأن أنشأ وأدار وتولى زعامة جماعة تدعو إلى تكفير الحاكم وإباحة الخروج عليه وتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة وأبناء الديانة المسيحية واستحلال أموالهم وممتلكاتهم واستهداف المنشآت العامة بغرض الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وكان الإرهاب من الوسائل التى تستخدمها هذه الجماعة فى تنفيذ أغراضها على النحو المبين بالتحقيقات. وأضاف قرار الإحالة أن المتهمين الأول والثالث والرابع والخامس والسادس أيضاً قتلوا عمداً مع سبق الإصرار المجنى عليه محمد طه السيد - رقيب شرطة بقسم شرطة ثان أكتوبر - بأن عقدوا العزم وبيتوا النية على قتل من يعترض تنفيذ مخططهم المتمثل فى السطو المسلح على أحد حوانيت المصوغات الذهبية المملوك لأحد أبناء الديانة المسيحية وأعدوا لهذا الغرض أسلحة نارية «بندقية آلية»، بندقية خرطوش، مسدس عيار 6مم، فرد روسى، وما إن شاهدوه حتى أطلق المتهم الأول صوبه وابلاً من النيران باستخدام السلاح النارى الذى بحوزته "بندقية آلية" حال وجود باقى المتهمين بمسرح الجريمة يشدون من أزره قاصدين من ذلك إزهاق روحه فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتى أودت بحياته، وكان ذلك تنفيذاً لغرض إرهابى على النحو المبين بالتحقيقات. وقد اقترنت هذه الجناية بجناية أخرى هى أنهم فى ذات الزمان والمكان سالفى البيان شرعوا فى قتل المجنى عليه شعبان محمد عبدالجيد - عريف شرطة بذات القسم - عمداً مع سبق الإصرار بأن عقدوا العزم وبيتوا النية على قتل من يعترض تنفيذ مخططهم المتمثل فى السطو المسلح على أحد حوانيت المصوغات الذهبية والمملوك لأحد أبناء الديانة المسيحية وأعدوا لهذا الغرض الأسلحة المبينة بوصف التهمة السابقة وما إن شاهدوه حتى أطلق المتهم الأول صوبه وابلاً من الأعيرة النارية من سلاحه - السالف بيانه - حال وجود باقى المتهمين بمسرح الجريمة يشدون من أزره قاصدين من ذلك إزهاق روحه تنفيذاً لذات الغرض الإرهابى، وقد خاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو عدم إحكام المتهم الأول التصويب على النحو المبين بالتحقيقات. وأضاف قرار الإحالة أن المتهم الثانى تولى قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون بأن تولى إعداد البرنامج الفكرى لتأهيل المنضمين للجماعة - موضوع الاتهام الوارد بالبند أولاً - مع علمه بأغراضها على النحو المبين بالتحقيقات، واشترك بطريقى الاتفاق والمساعدة مع المتهمين الأول والثالث والرابع والخامس والسادس فى ارتكاب جناية القتل العمد والشروع فى القتل المنسوبة إليهم - موضوع الاتهام الوارد بالبند ثانياً - بأن اتفق معهم على سرقة أحد حوانيت المصوغات الذهبية المملوكة لأحد أبناء الديانة المسيحية وقدم لهم سلاحين ناريين "بندقية آلية وفرد روسى" فوقعت جناية القتل العمد المقترن بجناية الشروع فى القتل نتيجة محتملة لهذا الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات. وأكد قرار الإحالة أن المتهمين من الثالث حتى السابع انضموا لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، وكان الإرهاب من الوسائل التى تستخدمها هذه الجماعة فى تنفيذ أغراضها، بأن انضموا للجماعة - موضوع الاتهام الوارد بالبند أولاً - مع علمهم بأغراضها على النحو المبين بالتحقيقات، وأنهم جميعاً حازوا وأحرزوا سلاحاً نارياً مششخناً - بندقية آلية - مما لا يجوز الترخيص بحيازته أو إحرازه بقصد استعماله فى نشاط يخل بالأمن والنظام العام والمساس بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، وحازوا وأحرزوا بغير ترخيص سلاحاً نارياً مششخناً - مسدس عيار 6 مم - بقصد استعماله فى نشاط يخل بالأمن والنظام العام والمساس بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، وحازوا وأحرزوا ذخائر مما تستخدم على الأسلحة المبينة بالبنود 1، 2، 3/ خامساً دون أن يكون مرخصاً لهم بحيازتها أو إحرازها، ومما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها بقصد استعمالها فى نشاط يخل بالأمن والنظام والمساس بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى على النحو المبين بالتحقيقات. وأضاف البيان أن المتهمين الثانى والسادس أمدا جماعة أسست على خلاف أحكام القانون بمعونات مادية، مع علمهما بما تدعو إليه تلك الجماعة بوسائلها الإرهابية لتحقيق أهدافها، بأن قدم المتهمان الثانى والسادس للجماعة - موضوع الاتهام الوارد بالبند أولاً - سلاحاً آلياً، بندقية خرطوش، فرد روسى، مسدس عيار 6 مم والسيارة رقم ص ى 3985 - على النحو المبين بالتحقيقات. ولبس المتهم الرابع علانية الكسوة الرسمية الخاصة بجنود القوات المسلحة المصرية "بنطال كاكى اللون وسترة مموهة" بغير أن يكون حائزاً للرتبة التى تخوله ذلك على النحو المبين بالتحقيقات.