أدانت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، في بيان أصدرته، الخميس، الحكم الصادر بالسجن سنتين وغرامة 50 ألف جنيه ضد 7 من أعضاء حركة 6 إبريل المتهمين بخرق قانون التظاهر، مؤكدة أن حرية التجمع السلمي والتعبير عن الرأي بطريقة سلمية مكفولة بالمواثيق والاتفاقيات الدولية، ومنها المادة 21 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الصادر عام 1966 والمادة 20 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان . وقالت المنظمة المصرية، ان قانون التظاهر الحالي يمثل تضييقا واضحا على حق المواطنين في التظاهر السلمي، وارتداد عن مكتسبات ثورتي الخامس والعشرين من يناير والثلاثين من يونيو التي قامت على كفالة الحقوق والحريات العامة للمواطنين، مشددة على أهمية ممارسة هذا الحق بعيدا عن العنف وإراقة الدماء حفاظا على البلاد من مغبة هذا العنف. وقال حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة، أن الحكم به خطأ في تطبيق القانون وأنه قابل للاستئناف، وأولى أن يلغى أو يعدل لاسيما وان قانون التظاهر يعاقب بالغرامة فقط علي التظاهر بدون إذن، مضيفا "حبس النشطاء بسبب آرائهم ومواقفهم السياسية منعطف خطير في تاريخ الدولة المصرية، وأن ثورة الخامس والعشرين من يناير وما تبعها من ثورة الثلاثين من يونيو لم تقم من أجل استمرار ذات النهج والسياسات المتبعة". وكانت قوات مباحث قسم شرطة المنشية ألقت القبض علي كل من لوئ القهوجي، والشاعر عمر حافظ، وناصر أبو الحمد، وإسلام محمدين، أثناء انعقاد جلسة محكمة جنايات الإسكندرية، لنظر قضية المتهمين في واقعة مقتل خالد سعيد، وأمرت النيابة بضبط وإحضار كل من الناشط حسن مصطفي، وماهينور المصري، وموسي حسين علي ذمة القضية لاتهامهم بخرق قانون التظاهر وتم إحالة القضية لمحكمة جنح المنشية حيث تنحت الدائرة عن نظر القضية لاستشعارها الحرج وتم إحالتها لدائرة آخرة حيث أصدرت حكمها.