بايدن يوجه بتعديل وضع القوات الأمريكية في الشرق الأوسط    أمين الفتوى: حصن نفسك بهذا الأمر ولا تذهب إلى السحرة    تعليقًا على هجمات لبنان.. بوريل: لا أحد قادر على إيقاف نتنياهو وأمريكا فشلت    نحو 30 غارة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت خلال ساعتين    آخر تطورات لبنان.. الاحتلال يشن 21 غارة على بيروت وحزب الله يقصف شمال إسرائيل    «أنا وكيله».. تعليق طريف دونجا على عرض تركي آل الشيخ ل شيكابالا (فيديو)    التحويلات المرورية الجديدة بعد غلق الطريق الدائري من المنيب تجاه وصلة المريوطية    طعنة نافذة تُنهي حياة شاب وإصابة شقيقه بسبب خلافات الجيرة بالغربية    مواقف مؤثرة بين إسماعيل فرغلي وزوجته الراحلة.. أبكته على الهواء    اليوم.. جامعة الأزهر تستقبل طلابها بالعام الدراسي الجديد    وزير الخارجية: تهجير الفلسطينيين خط أحمر ولن نسمح بحدوثه    درجات الحرارة في مدن وعواصم العالم اليوم.. والعظمى بالقاهرة 33    بحضور مستشار رئيس الجمهورية.. ختام معسكر عين شمس تبدع باختلاف    «مرفق الكهرباء» ينشر نصائحًا لترشيد استهلاك الثلاجة والمكواة.. تعرف عليها    مع تغيرات الفصول.. إجراءات تجنب الصغار «نزلات البرد»    الحكومة تستثمر في «رأس بناس» وأخواتها.. وطرح 4 ل 5 مناطق بساحل البحر الأحمر    تعرف على آخر موعد للتقديم في وظائف الهيئة العامة للكتاب    إيران تزامنا مع أنباء اغتيال حسن نصر الله: الاغتيالات لن تحل مشكلة إسرائيل    حكايات| «سرج».. قصة حب مروة والخيل    ضياء الدين داوود: لا يوجد مصلحة لأحد بخروج قانون الإجراءات الجنائية منقوص    المتحف المصري الكبير نموذج لترشيد الاستهلاك وتحقيق الاستدامة    حسام موافي: لا يوجد علاج لتنميل القدمين حتى الآن    عاجل - "الصحة" تشدد على مكافحة العدوى في المدارس لضمان بيئة تعليمية آمنة    وزير الخارجية: الاحتلال يستخدم التجويع والحصار كسلاح ضد الفلسطينيين لتدمير غزة وطرد أهلها    جامعة طنطا تواصل انطلاقتها في أنشطة«مبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان»    المثلوثي: ركلة الجزاء كانت اللحظة الأصعب.. ونعد جمهور الزمالك بمزيد من الألقاب    صحة الإسكندرية تشارك في ماراثون الاحتفال باليوم العالمي للصم والبكم    حياة كريمة توزع 3 ألاف كرتونة مواد غذائية للأولى بالرعاية بكفر الشيخ    فتوح أحمد: الزمالك استحق اللقب.. والروح القتالية سبب الفوز    ستوري نجوم كرة القدم.. احتفال لاعبي الزمالك بالسوبر.. بيلينجهام وزيدان.. تحية الونش للجماهير    الوراق على صفيح ساخن..ودعوات للتظاهر لفك حصارها الأمني    نائب محافظ قنا يتابع تنفيذ أنشطة مبادرة «بداية جديدة» لبناء الإنسان بقرية بخانس.. صور    سعر الذهب اليوم في السودان وعيار 21 الآن ببداية تعاملات السبت 28 سبتمبر 2024    تجديد حبس عاطل سرق عقارًا تحت الإنشاء ب15 مايو    التصريح بدفن جثمان طفل سقط من أعلى سيارة نقل بحلوان    استعد لتغيير ساعتك.. رسميا موعد تطبيق التوقيت الشتوي 2024 في مصر وانتهاء الصيفي    فلسطين.. إصابات جراء استهداف الاحتلال خيام النازحين في مواصي برفح الفلسطينية    "الصحة اللبنانية": ارتفاع عدد ضحايا الهجوم الإسرائيلي على ضاحية بيروت إلى 6 قتلى و91 مصابا    أحمد العوضي يكشف حقيقة تعرضه لأزمة صحية    برج القوس.. حظك اليوم السبت 28 سبتمبر 2024: لديك استعداد للتخلي عن حبك    «عودة أسياد أفريقيا ولسه».. أشرف زكي يحتفل بفوز الزمالك بالسوبر الإفريقي    وزير الخارجية يتفقد القنصلية المصرية في نيويورك ويلتقي بعض ممثلي الجالية    الوكيل: بدء تركيب وعاء الاحتواء الداخلي للمفاعل الثاني بمحطة الضبعة (صور)    جوميز ثاني مدرب برتغالي يتوج بكأس السوبر الأفريقي عبر التاريخ    جوميز: استحقينا التتويج بكأس السوبر الإفريقي.. وكنا الطرف الأفضل أمام الأهلي    عمر جابر: تفاجأنا باحتساب ركلة الجزاء.. والسوبر شهد تفاصيل صغيرة عديدة    مصراوي يكشف تفاصيل إصابة محمد هاني    "المشاط" تختتم زيارتها لنيويورك بلقاء وزير التنمية الدولية الكندي ورئيس مرفق السيولة والاستدامة    5 نعوش في جنازة واحدة.. تشييع جثامين ضحايا حادث صحراوي سوهاج - فيديو وصور    حبس تشكيل عصابي تخصص في سرقة أعمدة الإنارة بالقطامية    «زى النهارده».. وفاة الزعيم عبدالناصر 28 سبتمبر 1970    حظك اليوم.. توقعات الأبراج الفلكية اليوم السبت 28 سبتمبر 2024    تحرك جديد.. سعر الدولار الرسمي أمام الجنيه المصري اليوم السبت 28 سبتمبر 2024    الشروع في قتل شاب بمنشأة القناطر    تزامنا مع مباراة الأهلي والزمالك.. «الأزهر للفتوى» يحذر من التعصب الرياضي    كل ما تحتاج معرفته عن حكم الجمع والقصر في الصلاة للمسافر (فيديو)    أذكار الصباح والمساء في يوم الجمعة..دليلك لحماية النفس وتحقيق راحة البال    علي جمعة: من المستحب الدعاء بكثرة للميت يوم الجمعة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مقترح «الإنقاذ» بمشروع قانون المجلس الوطني للشباب: ممثل بكل وزارة ومحافظة.. وممثلان باجتماع مجلس الوزراء
نشر في الوادي يوم 10 - 12 - 2013

شباب القوى السياسية سلموا المقترح لنائب رئيس الوزراء.. واتفقوا على تشكيل لجنة مشتركة لنظره ورفعه لرئاسة الوزراء
المجلس يتشكل 77 عضوا: 20 ممثلا للحركات الشبابية و20 للأحزاب .. و10 مستقلين.. وممثل عن كل محافظة
فروع بالمحافظات.. وممثلان من المجلس لحضور اجتماعات رئاسة الوزراء .. وممثل في كل وزارة ومحافظة
تمثيل الأحزاب في التشكيل الأول ب 30 عضوا كمادة انتقالية.. وميزانية مستقلة تخصص بالموازنة العامة والمنح والمساعدات
حصلت «الوادي» على نسخة من اقتراح بمشروع قانون إنشاء «المجلس الوطني للشباب»، الذي أعدته جبهة الإنقاذ، وقدمه شباب وممثلو الأحزاب السياسية والحركات الثورية، للدكتور زياد بهاء الدين نائب رئيس الوزراء، خلال اجتماعه معهم يوم السبت الماضي الموافق 7 ديسمبر 2013 بمقر وزارة التعاون الدولي.
واتفق بهاء الدين، مع ممثلي القوى السياسية، على تشكيل لجنة مشتركة من ممثلين عن الشباب وعن الوزارة لإعادة النظر في القانون قبل رفعه لرئاسة الوزراء لإقراره.
ويحدد المقترح، أهداف المجلس في: تمكين الشباب من المشاركة في صنع القرار، ودمجهم في مؤسسات الدولة، لإبداء رأي الشباب في القضايا الوطنية، والعمل على نشر الوعي السياسي وتدعيم مشاركة الشباب في العملية السياسية، وتفعيل الدور الإيجابي للشباب في الحياة العامة".
ونص المشروع على تشكيل المجلس من عشرين عضوا من الحركات والكيانات الشبابية الفاعلة في المجتمع، على أن يكون نشاط هذه الحركات والكيانات الشبابية في (خمس) محافظات علي الأقل، بالإضافة إلى عشرين عضوا من الأحزاب يتم تعينهم من رئيس مجلس الوزراء بناء على ترشيح الأحزاب، وعشرة أعضاء من خارج الأحزاب والحركات والكيانات الشبابية الممثلة، ورئيس لفرع المجلس في كل محافظة، واشترط القانون ألا يتعدى سن العضو عن 40 عاما، وعلى كل عضو التصديق على وثيقة مبادئ عامة تعلي من شأن المبادئ الدستورية والمواثيق الدولية ولا يجوز تغيير أحد الأعضاء أو شطب عضويته من دون موافقة ثلثي الحاضرين.
أما عن دور المجلس فقد حدد اقتراح مشروع القانون "الذي أعده الشباب" أن يقوم المجلس بوضع خطة وطنية لتعزيز دور الشباب والمشاركة في تنفيذها، وإبداء الرأي والمقترحات فيما يعرض عليه أو يحال إليه من السلطات والجهات المختلفة، وتلقى الشكاوى والمقترحات ودراستها وإحالتها لجهات الاختصاص، بالإضافة إلى متابعة تطبيق الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المتعلقة بالشباب، والتقدم إلى الجهات المعنية بالمقترحات والملاحظات والتوصيات اللازمة، والمشاركة ضمن الوفود المصرية فى المحافل وفى اجتماعات المنظمات الإقليمية والدولية المعنية بالشباب والمساهمة في الدبلوماسية الشبابية، والعمل على نشر الوعي السياسي، وذلك بالاستعانة بالمجتمع المدني ومؤسسات وأجهزة الدولة المختلفة، بالإضافة إلى عقد المؤتمرات والندوات وحلقات النقاش في الموضوعات المختلفة، وإصدار النشرات والمجلات والمطبوعات المتصلة بأهداف المجلس واختصاصاته ، وإصدار تقارير دورية عن تطور الأوضاع في مصر في مجال تمكين الشباب على المستوى الحكومي والأهلي، وذلك بما لا يزيد عن سنة في أي حال من الأحوال، وتبنى المبادرات الوطنية التي تعتمد على الشباب بالشراكة مع الحكومة أو بشكل منفرد، وإعداد مقترحات بمشاريع قوانين لحل مشاكل الشباب، والمساهمة في التنسيق بين جهات الدولة المختلفة في تنفيذ المشاريع والسياسات الخاصة بأمور الشباب، وتدعيم مشاركة الشباب في العملية السياسية.
ونص الاقتراح على أن يشارك ممثلان من مجلس الشباب في اجتماعات مجلس الوزراء وممثل من المجلس في كل وزارة، وممثلان من فروع المجلس في كل محافظة في اجتماعات مجلس المحافظ.
ونص القانون على أن تكون للمجلس موازنة مستقلة، وأن تكون موارده من الاعتمادات التي تخصص للمجلس في الموازنة العامة للدولة، والهبات والمنح والإعانات التي يقرر المجلس قبولها بأغلبية أعضائه على الأقل ، وما تخصصه الدولة للمجلس من منح أو إعانات، على أن ينشأ حساب خاص لحصيلة هذه الموارد فى أحد البنوك الخاضعة لرقابة البنك المركزى المصرى، ويراعى ترحيل الفائض من هذا الحساب فى نهاية كل سنة مالية إلى موازنة المجلس للسنة التالية ، ويحدد المجلس بنفسه لائحة عمله الداخلية.
الجدير بالذكر أن القانون قد استثنى التشكيل الأول للمجلس ونص على تمثيل الأحزاب في التشكيل الأول ب 30 عضوا.
وإلى نص القانون
مسودة قانون إنشاء المجلس الوطني للشباب
رئيس مجلس الوزراء،
بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في الثامن من يوليو 2013،
وبناءً على ما عرضه نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير التعاون الدولي،
قرر
(المادة الأولى)
ينشأ مجلس يسمى "المجلس الوطني للشباب" يتبع رئيس مجلس الوزراء، ويهدف إلى:
1- تمكين الشباب من المشاركة في صناعة القرار ودمجهم في مؤسسات الدولة.
2- ابداء رأي الشباب في القضايا الوطنية.
3- العمل علي نشر الوعي السياسي وتدعيم مشاركة الشباب في العملية السياسية.
4- تفعيل الدور الإيجابي للشباب في الحياة العامة.
وتكون للمجلس الشخصية الاعتبارية، ويكون مقره الرئيسي في مدينة القاهرة، و مقرات فروعه في المحافظات في عواصم المحافظات، ويتمتع المجلس بالاستقلال في ممارسة مهامه وأنشطته واختصاصاته .
(المادة الثانية)
دون الإخلال بنص المادة 13 من هذا القانون،
أولا: يشكل المجلس الوطنى للشباب من:
1- (عشرون) عضوا من الحركات والكيانات الشبابية الفاعلة في المجتمع، على أن يكون نشاط هذه الحركات والكيانات الشبابية في (خمسة) محافظات علي الأقل ("الشرط الجيوغرافي")، ويتم تعيينهم من رئيس مجلس الوزراء بناء على الأشخاص المرشحة من الحركات والكيانات الشبابية المؤهلة. يجوز للحركات والكيانات الشبابية التي لم تحقق الشرط الجيوغرافي أن يتحالفوا مع حركات وكيانات شبابية أخرى بهدف تحقيق الشرط الجيوغرافي.
2 – (عشرون) عضوا من الأحزاب يتم تعينهم من رئيس مجلس الوزراء بناء على ترشيح الأحزاب، على أن يراعى:
أ- تمثيل كل حزب ممثل في أي من مجلسي النواب أو الشورى بمقعد واحد على الأقل،
ب- وأن تكون نسبة تمثيل كل حزب في باقية المقاعد متناسبة مع تمثيله في مجلس النواب.
3 - عشر أعضاء من خارج الأحزاب والحركات والكيانات الشبابية الممثلة أعلاه في (1) و(2) يتم انتخابهم من أعضاء المجلس في جلسته الأولى بناء على ترشيح أعضاء المجلس لهم و انتخابهم بأغلبية الأعضاء (الحاضرين).
4 – رئيس فرع المجلس من كل فروع المجلس على مستوى الجمهورية.
ثانيا: تشكل فروع المجلس الوطنى للشباب فى المحافظات من:
1- (عشرون) عضوا من الحركات والكيانات الشبابية الفاعلة في الحافظة يتم تعيينهم من (رئيس مجلس الوزراء/المحافظ) بناء علي الأشخاص المرشحة من الحركات والكيانات الشبابية في المحافظة.
2 – (عشرون) عضوا من الأحزاب يتم تعينهم من رئيس مجلس الوزراء بناء على ترشيح الأحزاب، على أن يراعى:
أ- تمثيل كل حزب ممثل عن الدوائر الانتخابية بالمحافظة المعنية في أي من مجلسي النواب أو الشورى بمقعد واحد على الأقل،
ب- وأن تكون نسبة تمثيل كل حزب في باقية المقاعد متناسبة مع تمثيله عن الدوائر الانتخابية بالمحافظة المعنية في مجلس النواب.
3 - عشر أعضاء من خارج الأحزاب والحركات والكيانات الشبابية الممثلة أعلاه في (1) و(2) يتم انتخابهم من أعضاء فرع المجلس في جلسته الأولى بناء على ترشيح أعضاء فرع المجلس لهم و انتخابهم بأغلبية أعضاء فرع المجلس (الحاضرين).
ثالثا: شروط العضوية:
يشترط بشكل عام في الأعضاء ألا يتعدى سنهم 40 عاما وعلى كل عضو التصديق على وثيقة مبادئ عامة تعلي من شأن المبادئ الدستورية والمواثيق الدولية. ويتم صياغة هذه الوثيقة في أول دورة انعقاد للمجلس.
لا يجوز تغيير أحد الأعضاء أو شطب عضويته من دون موافقة ثلثي الحاضرين.
رابعا: يصدر بتشكيل المجلس قرار من رئيس مجلس الوزراء لمدة أربعة سنوات ويصدر بتشكيل فرع المجلس بالمحافظة قرار من (رئيس مجلس الوزراء/المحافظ) لمدة أربع سنوات.
(المادة الثالثة)
يختص المجلس في سبيل تحقيق أهدافه بما يأتي :
1 – وضع خطة وطنية لتعزيز دور الشباب والمشاركة فى تنفيذها.
2 - إبداء الرأي والمقترحات فيما يعرض عليه أو يحال إليه من السلطات والجهات المختلفة.
3 - تلقى الشكاوى والمقترحات ودراستها وإحالة ما يرى المجلس إحالته منها إلى جهات الاختصاص مع متابعتها.
4 - متابعة تطبيق الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المتعلقة بالشباب، والتقدم إلى الجهات المعنية بالمقترحات والملاحظات والتوصيات اللازمة لسلامة التطبيق.
5 - التعاون مع المنظمات والجهات الدولية والوطنية المعنية بالشباب فيما يسهم فى تحقيق أهداف المجلس وتنمية علاقاتها به .
6 - المشاركة ضمن الوفود المصرية فى المحافل وفى اجتماعات المنظمات الإقليمية والدولية المعنية بالشباب والمساهمة في الدبلوماسية الشبابية.
7 - العمل على نشر الوعي السياسي، وذلك بالاستعانة بالمجتمع المدني ومؤسسات وأجهزة الدولة المختلفة.
8 - عقد المؤتمرات والندوات وحلقات النقاش في الموضوعات المختلفة.
9 - إصدار النشرات والمجلات والمطبوعات المتصلة بأهداف المجلس واختصاصاته .
10- إصدار تقارير دورية عن تطور الأوضاع في مصر في مجال تمكين الشباب على المستوى الحكومي والأهلي، وذلك بما لا يزيد عن سنة في أي حال من الأحوال.
11- تبنى المبادرات الوطنية التى تعتمد على الشباب بالشراكة مع الحكومة أو بشكل منفرد.
12- إعداد مقترحات بمشاريع قوانين لحل مشاكل الشباب.
13- المساهمة في التنسيق بين جهات الدولة المختلفة في تنفيذ المشاريع والسياسات الخاصة بأمور الشباب.
14- تدعيم مشاركة الشباب في العملية السياسية.
(المادة الرابعة)
على أجهزة الدولة معاونة المجلس في أداء مهامه، وتيسير مباشرته لاختصاصاته، وتزويده بما يطلبه من بيانات أو معلومات تتصل بهذا الاختصاص. وللمجلس دعوة أى ممثل لهذه الأجهزة للمشاركة فى أعمال المجلس واجتماعاته دون أن يكون له حق التصويت .
(المادة الخامسة)
يستعين المجلس بعدد كاف من العاملين المؤهلين ، ويلحق به من المتخصصين من يلزم على أن يتم اختيارهم من قبل المكتب التنفيذى للمجلس .
(المادة السادسة)
يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه (مرة/مرتين) على الأقل كل شهر ، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك ، وتجب دعوته إلى الاجتماع إذا طلب ذلك ثلث أعضائه . ويكون اجتماع المجلس صحيحاً بحضور نصف أعضائه، وتصدر قراراته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين ، وعند التساوى يرجح الجانب الذى منه الرئيس .
ولرئيس المجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى الاستعانة برأيه أو خبرته فى موضوع مطروح للبحث أو المناقشة دون أن يكون له حق التصويت .
(المادة السابعة)
لرئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء أن تحيل إلى المجلس ما تراه من موضوعات، وذلك لدراستها وإبداء الرأي فيها أو المشاركة في التنفيذ.
ويشارك ممثلان من المجلس في اجتماعات مجلس الوزراء وممثل من المجلس في كل وزارة وممثلان من فروع المجلس في كل محافظة في اجتماعات مجلس المحافظ.
(المادة الثامنة)
أولا:
ينتخب المجلس في أول اجتماع له مكتبه التنفيذى المكون من 25 عضوا (بأغلبية/ثلثي) أصوات الأعضاء (الحاضرين) وتكون مدة المكتب التنفيذي (عامين) ويجوز سحب الثقة منه بناء على طلب (أغلبية/ثلثي) أعضاء المجلس (الحاضرين). يختص المكتب التنفيذي بما يأتي:
1 – إنشاء أو حل أو دمج أو تقسيم لجان بصفة دائمة أو مؤقتة في سبيل تحقيق أهدافه.
(.......)
ثانيا:
ينتخب المكتب التنفيذي في أول اجتماع له رئيس المجلس ونائبيه وأمين عام المجلس ونائبيه ووكيلي المجلس بأغلبية أعضاء المكتب التنفيذي (الحاضرين) على أن تكون مدة هذه المناصب هي ذات مدة المكتب التنفيذي ويجوز سحب الثقة بناء على طلب (أغلبية/ثلثي) أعضاء المكتب التنفيذي.
ثالثا:
يختص رئيس المجلس بما يأتي:
1 – تمثيل المجلس أمام القضاء و في صِلاته مع الغير.
2 – تفويض كل أو بعض صلاحياته لنائبيه.
(.....)
رابعا:
يختص أمين عام المجلس بما يأتي:
1 - بتنفيذ قرارات المجلس، والإشراف العام على شئون العاملين، والشئون المالية والإدارية بالمجلس وفقاً للوائحه.
2 - تفويض كل أو بعض صلاحياته لنائبيه.
(.....)
خامسا:
يختص وكيل المجلس بما يأتي:
(.....)
سادسا:
ينتخب فرع المجلس في أول اجتماع له مكتبه التنفيذي المكون من 25 عضو بفرع المجلس (بأغلبية/ثلثي) أصوات الأعضاء (الحاضرين) وتكون مدة المكتب التنفيذي لفرع المجلس (عامين) ويجوز سحب الثقة منه بناء على طلب (أغلبية/ثلثي) أعضاء فرع المجلس (الحاضرين). يختص المكتب التنفيذي لفرع المجلس بما يأتي:
1 – إنشاء أو حل أو دمج أو تقسيم لجان بصفة دائمة أو مؤقتة في سبيل تحقيق أهدافه.
(.......)
سابعا:
ينتخب المكتب التنفيذي لفرع المجلس في أول اجتماع له رئيس فرع المجلس (ونائبيه وأمين عام فرع المجلس ونائبيه ووكيلي فرع المجلس) بأغلبية أعضاء المكتب التنفيذي لفرع المجلس (الحاضرين) على أن تكون مدة هذه المناصب هي ذات مدة المكتب التنفيذي لفرع المجلس ويجوز سحب الثقة بناء على طلب (أغلبية/ثلثي) أعضاء المكتب التنفيذي لفرع المجلس.
ثامنا:
يختص رئيس فرع المجلس بما يأتي:
1 – تمثيل فرع المجلس أمام المجلس وفي صلاته مع الغير.
2 – (تفويض كل او بعض صلاحياته لنائبيه.)
(المادة التاسعة)
تكون للمجلس موازنة مستقلة تشتمل على إيراداته ومصروفاته، وتبدأ السنة المالية وتنتهى مع بداية ونهاية السنة المالية للدولة .
(المادة العاشرة)
تتكون موارد المجلس مما يأتي :
1- الاعتمادات التي تخصص للمجلس في الموازنة العامة للدولة .
2- الهبات والمنح والإعانات التى يقرر المجلس قبولها بأغلبية أعضائه على الأقل .
3- ما تخصصه الدولة للمجلس من منح أو إعانات ، تقرر اتفاقيات دولية مبرمة معها توجيهها إلى المجلس .
وينشأ حساب خاص لحصيلة هذه الموارد فى أحد البنوك الخاضعة لرقابة البنك المركزى المصرى ، ويراعى ترحيل الفائض من هذا الحساب فى نهاية كل سنة مالية إلى موازنة المجلس للسنة التالية .
(المادة الحادية عشر)
يصدر المجلس تقارير تفصيلية بصفة دورية عن جهود المجلس ونشاطه، وذلك بما لا يزيد عن سنة في أي حال من الأحوال ، والتي تتضمن:
أ- مشاريع القوانين المقترحة ومدى التزام الجهات المعنية بها،
ب- تفاصيل المشاريع القائمة التي يساهم فيها المجلس والإعلان عن جميع الأطراف المشتركة فيها،
ج- ما أجراه المجلس من دراسات وبحوث ومدى التزام وتعاون الجهات المعنية معه لتطبيقهم،
د- الملاحظات والمقترحات التي يراها المجلس لازمة لإزالة المعوقات التي تعترض عمله أو تؤدي إلى تعويق تطوير أدائه.
يرفع المجلس تقريره إلى رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ورئيس مجلسي النواب والشوري و ينشر في (....)
(المادة الثانية عشر)
يصدر المجلس لائحة لتنظيم عمله، ويحق للمجلس تعديلها بأغلبية الثلثين، كما يصدر لائحة لتنظيم شئون العاملين والشئون المالية والإدارية، وذلك دون التقيد بالنظم الحكومية، ويعدلها بالأغلبية البسيطة.
(المادة الثالثة عشر)
أولا: يُستثنى من أحكام البند (أولا) من المادة الثانية التشكيل الأول للمجلس؛ على أن يُكَوَّن التشكيل الأول للمجلس من:
1 - (عشرون) عضوا من الحركات والكيانات الشبابية الفاعلة في المجتمع، على أن يكون نشاط هذه الحركات والكيانات الشبابية في (خمسة) محافظات علي الأقل ("الشرط الجيوغرافي")، ويتم تعيينهم من رئيس مجلس الوزراء بناء على الأشخاص المرشحة من الحركات والكيانات الشبابية المؤهلة، ويجوز للحركات والكيانات الشبابية التي لم تحقق الشرط الجيوغرافي أن يتحالفوا مع حركات وكيانات شبابية أخرى بهدف تحقيق الشرط الجيوغرافي.
2 – (ثلاثون) عضوا من الأحزاب يتم تعينهم من رئيس مجلس الوزراء بناء على ترشيح الأحزاب، على أن يراعى تمثيل كافة الأحزاب والكيانات الشبابية.
3 – سبعة وعشرون عضوا بواقع ممثل عن كل محافظة، على أن يراعى تمثيل كافة التيارات والأحزاب والكيانات الشبابية.
ثانيا: يستثنى من أحكام البند (رابعا) من المادة الثانية التشكيل الأول للمجلس؛ على أن يصدر بالتشكيل الأول للمجلس قرار من رئيس مجلس الوزراء، وتكون مدة التشكيل الأول للمجلس عام واحد يبدأ من تاريخ انعقاد أول جلسة.
( المادة الرابعة عشر)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من اليوم التالى لتاريخ نشره . يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.