تقدم شوقي السيد المحامي بصفته وكيلاً عن الفريق أحمد شفيق المرشح الخاسر لرئاسة الجمهورية، بتظلم الى رئيس اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية على قرار اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية رقم 35/2012 الصادر بتاريخ 24/6/2012 بفوز الدكتور محمد محمد مرسي عيسى العياط رئيساً لجمهورية مصر العربية. وطالب بصفة مستعجلة بوقف قرار اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية الصادر بإعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية في 24/6/2012 ، مؤقتاً وإلغائه ، مع ما يترتب على ذلك من آثار وفقاً لأحكام الدستور والقانون ، وحتى الكشف عن التحريات النهائية والبت في التحقيقات الجارية وانتهاء لجنة الخبراء من مأموريتهم ، أو البت في كل ذلك بمعرفة اللجنة الموقرة ذاتها بحسبان كل ذلك من اختصاصها وسلطتها بمقتضى قوانينها. قال شوقي في دعواه أن الحياة السياسية شهدت أحداثاً جساماً منذ الإعلان عن نتيجة الانتخابات الرئاسية وحتى الآن .. امتلأت معها الحياة السياسية .. تمرداً .. وغضباً .. وحشداً لمليونيات عديدة ، من بينها ما عبرت عنه القوى الوطنية وما ظهر في وسائل الإعلام من تأكيد على عدم سلامة نتائج الانتخابات .. وعدم صحة النتائج والدعوة إلى انتخابات رئاسية مبكرة .. وكانت وقائع التزوير .. والترويع .. واستخدام السلاح أثناء إجراء الانتخابات الرئاسية يوميْ 16 ، 17 يونيه الماضي والتي جمعتها محاضر التحريات والضبط وكشفت عنها محاضر الشرطة على مستوى بر مصر ، لتؤكد أن العدوان على الإرادة الشعبية .. وعلى دولة القانون .. وسلطة القضاء .. والإعلام ، كل ذلك أصبح منهجاً منظماً للسيطرة على سلطات الدولة ومستقبل الوطن .. ومقدرات أبنائها ، وبسبب ذلك التوتر والاضطراب المشحون الذي كان قد ساد البلاد وأدى إلى التعجل في إعلان النتيجة دون انتظار نتائج التحقيقات أو إصدار اللجنة أمراً إلى السلطات بالانتهاء من تحرياتها قبل إعلان النتيجة ، وهو امر يدخل في صميم اختصاصاتها ، خاصة وأن الترقب والانتظار والتدقيق في سلامة النتيجة ، لم يكن ذلك أمراً مستغرباً لأن ذلك هو الحق والعدل والقانون احتراماً لإرادة الشعب وقد عبرت الصحافة والإعلام عن تأكيد الظنون والشكوك في سلامة النتيجة ، وقد زاد الأمر قوة ، تراخي سلطات الدولة والنظام الحاكم الفائز عمداً ، استكمال إجراءات التحقيقات والتحريات في قضية النيابة العامة لتكشف الحقيقة حتى الآن ، وعدم تنفيذ قرار النيابة العامة الصادر منذ 8 نوفمبر الماضي ، وعدم تمكين لجنة الخبراء التي أمرت النيابة العامة بتكشيلها وحددت مأموريتها في حصر أوراق التزوير والاقتراع المسودة وبيان عددها ولصالح من سودت ، ثم تعيين أمين عام لجنة الانتخابات الرئاسية وزيراً في الحكومة .. كل ذلك كاشف لذاته ليؤكد الظنون والشكوك التي كانت قائمة قبل إعلان النتيجة !! وإذ كانت اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية مازالت قائمة بتشكيلها الوارد بالمادة 28 من الإعلان الدستوري .. وبقانون تنظيم الانتخابات الرئاسية رقم 174/2005 وتعديلاته ، وبقاء شخصيتها الاعتبارية العامة وتمتعها بالاستقلال وصلاحيتها في ممارسة اختصاصاتها المواد المنصوص عليها بالمواد أرقام 5 ، 6 ، 7 من قانون الانتخابات الرئاسية بالقانون رقم 174/2005 والمعدل بالمرسوم بقانون رقم 12 ، والقانون رقم 15/2012 . وكانت هذه اللجنة تظل على حالها في ظل الدستور القائم بنص المادة 228 وحتى تشكيل المفوضية الوطنية للانتخابات ، والتي لم تشكل بعد ، ولم يصدر قانون بتنظيم اختصاصها وسلطاتها ، ومن ثم بقى قانون الانتخابات الرئاسية قائماً من اختصاص اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية ، وذلك وفقاً لما انتهت إليه الجمعية العمومية لقسميْ الفتوى والتشريع بجلسة 13 يناير 2013 ، استناداً إلى نص المادة 222 من الدستور ، التي تنص على أن كل ما قررته القوانين من أحكام قبل صدور الدستور تبقى نافذة ، ولا يجوز تعديلها ولا إلغائها إلا وفقاً للقواعد والإجراءات المقررة بالدستور . وإذ كان ما تقدم وكانت اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية الموقرة قد شكلت تشكيلاً قضائياً بحتاً ، ومن قضاة يشغلون أعلى المناصب القضائية ، ومازالت اللجنة قائمة وفقاً لأحكام قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية ، كما أن اختصاصاتها مازالت نافذة ، وكانت المادة 8 من القانون المشار إليه رقم 174/2005 وتعديلاته ، تخص اللجنة دون غيرها ، بالفصل في جميع المسائل المتعلقة بالانتخابات الرئاسية ، وأن قراراتها نهائية ونافذة بذاتها غير قابلة للطعن عليها بأي طريق أمام أي جهة أخرى، ولا يجوز التعرض لقراراتها بالتأويل أو وقف التنفيذ من أي جهة أخرى ، وأن لها وحدها وفقاً للمادة 9 في سبيل مباشرة اختصاصاتها طلب المستندات والأوراق والبيانات والمعلومات التي ترى لزومها ، ولها أن تطلب أي مستندات أو أوراق أو معلومات من أي جهة رسمية أو عامة ، وأن تكلف من تراه من الجهات الرسمية أو ممن تستعين به من الخبراء بإجراء أي تحقيق أو بحث أو دراسة لازمة لتولي البحث فيما هو معروض عليها بحسبانها هيئة ذات اختصاص قضائي ، وهو ما أكدته المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 57/34 ق. بجلسة 14 يونيه 2012 والإدارية العليا في الطعن رقم 17590/58 ق. جلسة 12/5/2012 . وكانت اللجنة في مؤتمرها الصحفي أثناء إعلان النتيجة يوم 24/6/2012 قد أكدت أنها لم تتلق رداً من الجهات الرقابية والأمنية التي طلبت منها التحري ، سوى رداً واحداً من جهة واحدة !! وفي تصريحات ومداخلات هامة من بعض اعضائها ، أكدوا أنه لم يكن في وسع اللجنة أو في إمكانها أن تؤخر إعلان النتيجة ، وبحث أوجه الطعون ، أو بحث التحقيقات والبلاغات المقدمة أمامها ، أو تكليف أي من الجهات الرسمية للبحث فيما هو معروض عليها ، وذلك بسبب الأجواء " السياسية المشحونة .. والملبدة " وقتئذ ، على حد تعبير المستشار رئيس اللجنة .. وكانت التحقيقات في جرائم التزوير والرشوة والترويع ومنع الأقباط من التصويت يوميْ 16 ، 17 يونيه .. حسبما هو ثابت من تقارير الأجهزة الأمنية والرقابية .. وأيضاً تحقيقات النيابة العامة وبلاغات نادي القضاة والتي بلغت 1046 بلاغاً وما تم رصده والإدلاء بالشهادة بشأنه .. وأن هذه التحقيقات مازالت جارية .. ومستمرة .. وبدت جديتها ظاهرة جلية ، ولهذا كان الوقوف ضد استكمالها ، بعد أن تم إعلان النتيجة في ظروف تهديدية بالغة الضراوة ، وهو ما من شأنه أن يزعزع الثقة في الأسباب التي أعلنت عنها اللجنة الموقرة واستندت إليها في إعلان قرارها .. أخذاً بقرينة الصحة التي أكدت الوقائع والأحداث الجارية سقوطها وانهيارها . وإذ كان تحصين قرار اللجنة الموقرة بإعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية أمام أي جهة ، لا يعصمها من إعادة النظر فيها أمام اللجنة الموقرة ذاتها ، لأسباب تتزعزع معها قرينة الصحة ، وتنفض الأسباب التي قام عليها قرار إعلان النتيجة ، وما جد من وقائع وأسباب وتحقيقات جادة ، مازالت متصاعدة وجارية ، أكدت رجحان ثبوتها وصحتها .. وتجعل من اللجنة الموقرة مسئولة أمام الله .. وضميرها والتاريخ عن إعادة النظر في قرارها .. في ضوء الأسباب .. وما جد من وقائع تزعزع تلك الأسباب التي قامت عليها ، ويجعل ذلك القرار الصادر بإعلان النتيجة وما قام عليه من استصحاب قرينة الصحة ، موصوم بالبطلان ، وبما يُحدثه من آثار يتعذر تداركها في مقدرت الوطن .. يجعل من كل ذلك رجحان إلغائه .. بالحق والعدل والقانون.