بعد أن أعلنت جماعة الإخوان المسلمين عن تقنين وضعها القانوني أمس بناء على القانون رقم 84 لسنة 2002 والخاص بالجمعيات والمؤسسات الأهلية، والذي نص في المادة السابعة من مواد إصداره على إلغاء قانون الجمعيات والمؤسسات الخاصة الصادر بالقانون رقم 32 لسنة 1964 وقانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر بالقانون رقم 153 لسنة 1999 كما ألغي كل نص يخالف أحكامه . يقول المحامي رمسيس النجار أن الجمعيات الأهلية طبقا للقانون يهدف إنشاؤها إلى خدمة المجتمع بأكمله ولا تقوم بأية أعمال دعوية لأن الدعوة إلى الدين لايجب أن تتم إلا من خلال دور العبادة، مشيرا إلى الجمعيات التي تنشأ على أساس ديني تقع تحت مسمى "جمعية خيرية" وليست أهلية وبالتالي إذا حدث أي تجاوز من جمعية الإخوان المسلمين تجاه العمل الدعوي يوفر القانون حق حلها وإغلاقها بالكامل . وأوضح ان الفرق بين الجمعية الأهلية والخيرية هي أن الجمعية الأهلية تخدم المجتمع باكمله ولا يفرق بينه تحت أي مسمى سواء ديني او سياسي , أما الجمعية الخيرية في تقديم الخدمات الاجتماعية حسب العقيدة أو المحيط المجتمعي . وأضاف مؤكدا أن جمعية الإخوان المسلمين لابد وأن تظل تحت سمع وبصر الدولة والمجتمع , مشيرا إلى أنه بالامس تمت مناقشة وضع الجمعية القانوني مشددا على رفضه لبعض المبادئ أمام مجلس الشورى في جلسة أمس وهي ضرورة أن تكون كافة أموال الجمعية وإخضاعها لوزارة الشؤون الاجتماعية , مضيفا أن الجمعيات الخيرية المسيحية لاتقوم بأي عمل سياسي كما أن كافة أموالها تحت سمع وبصر الرقابة المجتمعية والدولة . ويضيف سيد فتحي المحامي.. أن قانون الجمعيات رقم 84 لسنة 2002 لممارسات الجمعيات الأهلية يحظر أي ممارسات سياسية أو أية أعمال حزبية مشيرا إلى أن النشاط يكون مقصور فقط على العمل الاجتماعي والإنساني ,مضيفا أن العمل الدعوي لابد أن يقتصر على دور العبادة فقط . الجدير بالذكر أن اللائحة التنفيذية للقانون حددت ما يُقصد بالنشاط السياسي الذي تقتصر ممارسته على الأحزاب السياسية بما يأتي: 1 القيام بالدعاية الحزبية أو الترويج لبرنامج حزب من الأحزاب. 2- الإسهام في حملات انتخابية لتأييد مرشح من المرشحين في انتخابات التمثيل النيابي. 3 إنفاق إي مال من أموال الجمعية لتأييد نشاط حزب من الأحزاب أو الدعاية لمرشحين. 4 تقديم مرشحين باسم الجمعية لخوض انتخابات التمثيل النيابي. كما حددت اللائحة التنفيذية للقانون ما يُقصد بالنشاط النقابي الذي تقتصر ممارسته على النقابات بما يأتي: 1 المطالبة بحقوق أصحاب مهنة معينة في مواجهة أصحاب الأعمال. 2 منح الشهادات أو التراخيص اللازمة لمزاولة مهنة من المهن. 3 ولا يُعد نشاطاً محظوراً في هذا الخصوص الأنشطة الثقافية أو الإنسانية أو الاجتماعية التي يجوز للأحزاب أو النقابات ممارستها دون أن تقتصر عليها.