بقلم : اد/ محمد نبيه الغريب منذ 48 دقيقة 29 ثانية أندية أعضاء هيئة التدريس ونادى القضاة وبقية الجمعيات والمؤسسات الأهلية تخضع للقانون 84 لسنة 2002 الخاص الجمعيات والمؤسسات الأهلية ولائحته التنفيذية رقم 178 لسنة 2002. وقد نص هذا القانون في المادة السابعة من مواد إصداره على إلغاء قانون الجمعيات والمؤسسات الخاصة الصادر بالقانون رقم 32 لسنة 1964 وقانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر بالقانون رقم 153 لسنة 1999 كما ألغي كل نص يخالف أحكامه. ونص في المادة الأولى من مواد إصداره على أنه مع عدم الإخلال بنظم الجمعيات المنشأة بقانون أو استنادا إلى اتفاقيات دولية تبرمها جمهورية مصر العربية يعمل بأحكام القانون المشار إليه في شأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية. وأوجب على الجمعيات والمؤسسات الخاصة و الاتحادات النوعية والإقليمية القائمة وقت العمل بأحكامه، التي تتعارض نظمها الأساسية مع أحكامه أن تعدل نظمها وتوفق أوضاعها وفقا لتلك الأحكام وذلك خلال سنة من تاريخ العمل به. ويسري ذلك أيضاً على فروع الجمعيات والمؤسسات الخاصة بشرط موافقة الجمعية أو المؤسسة التي تتبعها الفروع. وأوجب القانون على كل جماعة يدخل في أغراضها أو تقوم بأي نشاط من أنشطة الجمعيات والمؤسسات المشار إليه – ولو اتخذت شكلاً قانونياً غير شكل الجمعيات والمؤسسات – أن تتخذ شكل جمعية أو مؤسسة أهلية وأن تعدل نظمها الأساسي وتتقدم بطلب قيدها وفقا لأحكام القانون المشار إليه وذلك خلال سنة من تاريخ العمل به و إلا اعتبرت منحلة بحكم القانون، وفي هذه الحالة تسري الأحكام المقررة لحل الجمعيات في الفصل الرابع من الباب الأول من القانون. وقد أوجب القانون على الجهة الإدارية المختصة أن ترفض بقرار مسبب طلب قيد ملخص النظام الأساسي للجمعية خلال الستين يوما المشار إليها إذا تبين لها أن من بين أغراضها أن تمارس نشاطا من الأنشطة الآتية: · تكوين السرايا أو التشكيلات العسكرية أو ذات الطابع العسكري. · تهديد الوحدة الوطنية أو مخالفة النظام العام أو الآداب أو الدعوة إلى التمييز بين المواطنين بسبب الأصل أو اللون أو اللغة أو الدين أو العقيدة. · أي نشاط سياسي تقتصر ممارسته على الأحزاب السياسية وفقا لقانون الأحزاب أو أي نشاط نقابي تقتصر ممارسته على النقابات وفقا لقانون النقابات. · استهداف تحقيق ربح أو ممارسة نشاط ينصرف إلى ذلك، ولا يعد إتباع الضوابط التجارية لتحقيق عائد يساهم في تحقيق أغراض الجمعية نشاطا مخالفا. وقد حددت اللائحة التنفيذية للقانون ما يقصد بالنشاط السياسي الذي تقتصر ممارسته على الأحزاب السياسية بما يأتي: · القيام بالدعاية الحزبية أو الترويج لبرنامج حزب من الأحزاب. · الإسهام في حملات انتخابية لتأييد مرشح من المرشحين في انتخابات التمثيل النيابي. · إنفاق إي مال من أموال الجمعية لتأييد نشاط حزب من الأحزاب أو الدعاية لمرشحين. · تقديم مرشحين باسم الجمعية لخوض انتخابات التمثيل النيابي. كما حددت اللائحة التنفيذية للقانون ما يقصد بالنشاط النقابي الذي تقتصر ممارسته على النقابات بما يأتي: · المطالبة بحقوق أصحاب مهنة معينة في مواجهة أصحاب الأعمال. · منح الشهادات أو التراخيص اللازمة لمزاولة مهنة من المهن. وأعتقد أن بعض تلك الجمعيات الأهلية، وإن إختلفت مسمياتها قد هالفت وتخالف أحكام القانون 84 لسنة 2002 تحت سمع وبصر الحكومة والحكومة بتتفرج ولاتتحرك وصارت كالعجوز التي بلغت مرحلة سن اليأس فباتت لاحول لها ولاقوة وغير قادرة علي الوفاء بالتزاماتها الشرعية..! فهل ممكن أن يعيد العلاج الشباب للحكومة؟ أعتقد لآ والف لا لأن عمرها الإفتراضي قد إنتهي...! ----------------------- اد/ محمد نبيه الغريب استاذ التوليد وأمراض النساء بكلية الطب جامعة طنطا