أكد الدكتور أحمد مهران أستاذ القانون العام ومدير مركز القاهرة للدراسات السياسية والقانونية - أن الطعن على حكم محكمة القضاء الادارى لا يؤثر على دخول قانون مجلس النواب فى حوزة المحكمة الدستورية لتراقب مدى دستورية القانون من عدمه. وقال في تصريحات صحفية ، اليوم الأحد، أنه بمجرد صدور حكم محكمة القضاء الادارى بوقف الانتخابات وإحالة القانون المطعون عليه للمحكمة الدستورية يكون للمحكمة الدستورية كامل الحق فى استعمال السلطة التى خولها لها الدستور فى رقابة مدى دستورية القانون ولا يجوز سحب القانون من المحكمة الدستورية أول تجاهل حكمها بدستورية القانون من عدمه فأحكام المحكمة الدستورية ملزمة للكافة وللقضاء، لذلك فإن المحكمة الادارية العليا إن أوقفت قرار محكمة القضاء الادارى فإنها ستحيل الشق الموضوعي لمحكمة أول درجة حتى تستنفذ ولايتها فى نظر الشق الموضوعي ببطلان قرار رئيس الجمهورية بدعوة الناخبين لانتخابات مجلس النواب - كما أن الادارية العليا فى هذه الحالة تلتزم برسم خارطة الطريق لمحكمة القضاء الادارى بما يجب أن تتخذه من إجراءات وما يجب أن تصدره من حكم مهنى للخصومة الأمر الذى لا يمنع من إعادة الدفع بعدم دستورية القانون مرة أخرى أمام محكمة القضاء الادارى وطلب إحالة القانون للدستورية للرقابة السابقة عليه. وربما قد تحال الدعوى من الادارية العليا الى هيئة المفوضين بالادارية العليا للتقرير حول مدى صحة حكم محكمة القضاء الادارى من عدمه - بغرض إرجاء الفصل لحين رد الدستورية العليا، وهو ما يعنى أنه فى كل الأحوال لن تكون الانتخابات البرلمانية فى أبريل ولن تتم قبل صدور قرار المحكمة الدستورية فى رقابتها على مدى دستورية قانون مجلس النواب. وتابع: " كما أن ما يستند إليه الطاعنين من أن قرار رئيس الجمهورية عمل من اعمال السيادة غير صحيح وغير مطابق لمفهوم نظرية اعمال السيادة والتى تقوم على اعتبارات الملائمة بين التقييد والتوسع وفقا لمقتضيات الواقع وأن هذه النظرية تقلصت من كل دول العالم وانتهت، كما أن هناك فرق كبير بين قرار المحكمة فى 2007 باعتبار قرار رئيس الجمهورية عمل من اعمال السيادة ولا يجوز الطعن عليه فاعتبارات الملائمة تغيرت كما أن الدستور الجديد قصر أعمال السيادة على عدة أمور محددة على سبيل الحصر وهى ( الدفاع والأمن القومى والعلاقات الخارجية ) وليس من بين هذه الأمور قرارات رئيس الجمهورية بصفته رئيساً للسلطة التنفيذية". وأكمل: " كما أن هناك احتمالية بإلغاء حكمة اول درجة لكن ذلك لا يؤثر على خضوع قانون لرقابة المحكمة الدستورية بعد أن دخل القانون فى حوزتها لتراقب مدى دستوريته".