قررت محكمة جنايات جنوبالقاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة تأجيل نظر القضية المعروفة إعلاميا بقضية "أرض الطيارين ". ويحاكم في القضية كل من الفريق أحمد شفيق رئيس الوزراء الأسبق والمرشح الخاسر لرئاسة الجمهورية "هارب" واللواء طيار نبيل شكري رئيس جمعية الطيارين ومحمد رضا صقر ومحمد رؤوف حلمي ومحمد جمال فخر الإسلام، اعضاء جمعية الطيارين وعلاء وجمارك مبارك نجلى الرئيس السابق وذلك لاتهامهم بالتربح وتسهيل الاستيلاء على المال العام لهم والإضرار العمدى به، إلى جلسة الاثنين المقبل الموافق 25 فبراير الجاري لسماع مرافعة المحامي فريد الديب دفاع جمال وعلاء مبارك. صدر القرار برئاسة المستشار محمد عامر جادو وبعضوية المستشارين على النمر ومحمد خير الله وبسكرتارية محمد جبرو محمد عوض. كانت النيابة العامة قد احالت المتهمين لانهم في غضون الفترة من عام 1989 وحتى 2012 بدائرة قسم مصر الجديدة المتهم الاول الفريق أحمد شفيق قام ببيع قطعة أرض مملوكة للجمعية الطيارين تبلغ مساحتها 40 ألفا و233مترا بالبحيرات المرة بالإسماعيلية إلى جمال وعلاء مبارك دون تقديم طلب منهم لتخصيص الأرض. وأن الفريق أحمد شفيق قام بمنح جمال وعلاء مبارك مساحة 30 ألف متر سنة 1991وبقياس الأرض من خبراء المساحة تبين أنها 40 ألف متر بزيادة 10 آلاف عما هو منصوص عليه بالأرض، كما تم بيع الأرض بسعر 75 قرشا للمتر الواحد بدلا من 8 جنيهات. وشمل قرار الإحالة أيضاً أن اللواء طيار نبيل شكري رئيس جمعية الطيارين قام بتقديم خطاب إلى قاضى التحقيقات تضمن أن الأرض تم تخصيصها لجمال وعلاء مبارك سنة1985 في التوقيت الذى لم يكن فيه الفريق شفيق رئيساً للجمعية ومختوما بختم رسمي من الجمعية مؤرخ بسنة 1991 مما يثبت وجود جريمة تزوير في أوراق رسمية وذلك لتبرئة الفريق أحمد شفيق. وأن نجلى الرئيس المخلوع لم يقدموا أي طلبات للجمعية خلال الفترة من 1991وحتى الآن، يطلبوا فيه تخصيص لأرض وإنما جاء التخصيص مباشرة من الفريق أحمد شفيق بالمخالفة لقانون الجمعية. وفى نهاية قرار الإحالة وجه المستشار أسامة الصعيدي قاضى التحقيقات 10اتهامات للفريق أحمد شفيق أبرزها التربح وتسهيل الاستيلاء على المال العام المرتبط بجريمة التزوير في محرر رسمي والإضرار العام بالعام، فيما وجه 6 اتهامات للمتهمين الآخرين وهم محمد رضا صقر ونبيل شكري ومحمد رءوف ومحمد فخر الإسلام، كما تم توجيه تهمة الإضرار بالمال العام والاستيلاء عليه لجمال وعلاء مبارك وطلب توقيع أقصى عقوبة على المتهمين.