طالب عدد من النشطاء السياسيين بالبحر الأحمر بعودة أول فندق تم إنشاءه بمدينة الغردقة ومحافظة البحر الأحمر وهو شيرتوان الغردقة والذي أقيم على مساحة 32 فدن . وحصلت الصباح على مذكرة بها كافة تفاصيل الموضوع بأرض و فندق شيراتون الغردقة وتعتبر دليل على فساد الدولة حتى الآن وفشل الحكومة الإخوانية حتى فى عودة الأرضى والممتلكات التى سرقت من الشعب . بداية الموضوع أنه بتاريخ 6/1/1988 صدر قرار من الرئيس السابق المخلوع رقم 28 لسنة 1988 بتخصيص مساحات الاراضى المقام عليها بعض المشروعات الفندقية لوزرة السياحة ، وقد تضمن تخصيص مساحة الأرض المحددة على الخرائط بالقرار المقام عليها فندق شيراتون الغردقة لوزارة السياحة ، و بتاريخ 2/6/1990 تقدمت شركة الفنادق مصر الكبرى والتى حلت محلها الشركة السعودية المصرية بطلب للموفقة لها على قطعة ارض فضاء بمنطقة المشروع وذلك لإقامة مشروع سياحي عليها وحددت مساحته 370000م2 وبناء علي محضر اتفاق موقع من وزير السياحة والطيران المدني ومحافظ البحر الأحمر فى النظام السابق فى 2/6/1990 تمت الموفقة على بيع والذي يدخل فية مساحة الارض المقام عليها الفندق شيراتون وتحرر به العقد المؤرخ1990/6/13 المشهر برقم 284 فى 19/2/1990 والذى تضمن خمسة عشر شرطا اهمها مايلى :- البند السادس : اتفق الاطراف على ان الغرض من البيع قطعة الارض هو اقامه مشروعات سياحية وأنة لا يجوز للطرف الثانى ان يجرى اى تعديل علية او تغير منه. البند الحادي عشر : اذا خالف الطرف الثانى اى شرط من شروط هذا العقد مجتمعة او منفردة حق للطرف الاول وفور وقوع المخالفة فسخ هذا العقد بموجب قرار ادارى من جانبة لا محل فية لارضاء الطرف الثانى او قبولة ويسترد الطرف الاول الارض المبيعة دون ان يكون للطرف الثانى حق المطالبة باى مقابل مالي بما في ذلك الدفعة المقدمة كل دون انذار او اعذار او اتخاذ اى إجراء قضاء قضائي ويعد عقد البيع وحيث ان الشركة المدعى عليها الاولى ( شركة فنادق مصر الكبرى ) لم تقم بتنفيذ التزاماتها العقدية وقامت ببيع الارض محل العقد سالف الذكر الى شركة السعودية بموجب العقد المؤرخ 24/7/1991 المشهور برقم 137 فى 1993/4/13 _فقد قامت محافظة البحر الأحمر برقع دعوى رقم 2647 لسنة 17 ق بالقضاء الادارى بقنا _ صدر حكم قضائى من محكمة القضاء الادارى بقنا فى الدعوى رقم 2647 لسنة 17 ق بتاريخ 2009/4/30 وذلك بقبول كل من الدعوتين الأصلية والفرعية شكلا وتمهيدا قبل الفصل في الموضوع بندب مكتب خبراء وزارة العدل بلجنة ثلاثية تكون مهمتها: (بيان ما إذا كانت الشركتين المدعى عليها الأولى والثانية قد التزمت بما ورد بالند السادس من العقد المشار الية بشأن تحقيق الغرض الذي من أجلة بيعت الأرض وهى إقامة مشروع سياحي بالأرض والقيام بتنمية وتطوير هذه المساحة من الأرض وكذلك إثبات حالة فندق شيراتون الغردقة من حيث بيان ما اذا كان قد تم تطوير به أو من عدمه ، وبيان ما اذا كان يعمل بكفاءة تتناسب مع وصفة السياحي ومدى أهميته فى هذه المنطقة و بيان ما اذا كان يوجد تخطيط لإقامة مشروعات سياحية بهذه المساحة من الارض مع إثبات حالة هذه المشروعات السياحية فى حال وجودها وكذا بيان المعوقات التى حالت دون تنفيذ هذه المشروعات وبيان ما اذا كان يوجد دخل لجهة الإدارة في وجود هذه المعوقات ). وأودع تقرير اللجنة الثلاثية لمكتب خبراء وزارة العدل في الدعوى رقم 2647 لسنة 17 ق قنا والذي انتهى إلى ، أن المنطقة هي ( 81ف " 14ط " 14 س ) كائنة بناحية الغردقة بمحافظة البحر الأحمر مقام على جزء منها فندق شيراتون الغردقة وبعض الشاليهات والباقي ارض متدرجة الارتفاعات ، كل من الشركتين المدعى عليهما الأولى والثانية لم تلتزما بما ورد بالبند السادس من العقد المشهر رقم 284 لسنة 1990 وأنة لم يتم القيام بأي أعمال تنمية أو التطوير لهذا المساحة ، فندق شيراتون الغردقة ثبت من المعاينة على الطبيعة انة لم تمتد اليه التطوير او التحديث ولكن وجد خاليا من النزلاء ولا يعمل وحالته متدهورة ولا تتناسب مع موقعة السياحي بالإضافة إلى موقعة الميز بهذه المنطقة من مدينة الغردقة ، تقدمت الشركة المدعى عليها الثانية بمخططات لإقامة مشروعات ودراسات ورسومات إنشائية لمشاريع سوف تقام على الأرض محل العقد المشهر رقم 284 لسنة 1990 وكذلك عقود ابرمت مع شركات لتطوير الفندق و بالثابت من المعاينة على الطبيعة انة لم يتم تنفيذ هذه المشروعات وكذا لم يتم تطوير الفندق ولم يتم سوى تسوية للأرض وذللك بعملها على شكل مصاطب ومدرجات على النحو الموضح تفصيلا من محضر المعاينة، دفعت الشركة المدعى عليها الثانية بوجود معوقات صادفتها من قبل المدعيان بصفتها مما أدى إلى عدم تنفيذها للمشروعات التى تم التخطيط لها وقد تناولنا هذا الموضع وتم الرد علية تفصيلأ بطلب البحث وتبين عدم وجود دخل للجهة الإدارية(المدعيان بصفتهما ) لهذه المعوقات وكما إن الشركة المدعى عليها لم تتخذ اى إجراءات قانونية تجاه المدعيان بصفتهما حيال هذه المعوقات التي دفعت بوجودها وكما أنة بصدور الترخيص رقم 683 لسنة 2000 من الوحدة المحلية لمدينة الغردقة للشركة الدعي عليها الثانية يكون هذا الترخيص قد جحد كافة ما دفعة به الشركة المدعى علية الثانية من دفوع بشان وجود معوقات حالت دون تنفيذ هذه المشروعات. قامت محافظة البحر الأحمر في 27/12/2008 بمخاطبة إدارة الفتوى لرئاسة الجمهورية للنظام السابق ورئاسة مجلس الوزراء والتخطيط والتنمية المحلية للنظام السابق بشان الإفادة بالرأي في مدى إمكانية إصدار محافظة البحر الأحمر قرارا بفسخ العقد المرم مع شركة الفنادق مصر الكبرى وعدم الاعتداد بالعقد المبرم مع الشركة السعودية المصرية ، على أن يؤشر بذلك على هامش المحررات بالنسبة للعقدين اصدر مجلس الدولة للنظام السابق فتواه بملف رقم 148/16/93 سجل رقم 138 لسنة 2008 الآتي :- اولاً : أحقيه محافظة البحر الأحمر فى اعتبار عقد البيع المبرم بينها وبين شركة فنادق مصر الكبرى مفس وخا بحكم القانونم ن تلقاء نفسه وذلك للأسباب المنوة عنها سابقاً . أحقية محافظة البحر الأحمر في عدم الاعتداد بعقد البيع المبرم بين شركة فنادق مصر الكبرى والشركة السعودية المصرية وذالك على النحو المنوه عنه سابقاً . أحقية محافظة البحر الأحمر في ازاله التعدي على الأرض الفضاء والطرق المحيطة أملاك الدولة الخاصة المملوكة للمحافظة بالطريق الادارى واستردادها من الشركة السعودية واضعة اليد المتعدية عليها وذلك لأسباب المنوه عنها ، تحرر في 1992/3/5 عقد مع الشركة السعودية المصرية لقطعة ارض بمساحة 11250م2 بغرض إقامة مسكن للعاملين وقامت الوحدة المحلية لمدينة الغردقة يتحرير مذكرة يتاريخ2010/2/2 نحو فسخ العقد مع الشركة المذكورة لمخالفتها لبند العقد. ، اصدرا قرار المحافظ البحر الأحمر السابق بالنظام السابق رقم 2010 بفسخ عقد البيع المحرر بتاريخ 1992/3/5 وذلك لعدم تنفيذ المشروع وتطبيقا للشرط الجزائي الوارد في العقد قامت الشركة السعودية المصرية برفع دعوى رقم 2573 لسنة ق 64 بالقضاء الادارى بالقاهرة وخسرت القضية أمام المحكمة . وطالب المواطنين عودة ال 32 فدان على البحر مباشرة مما تسبب فى خسائر فادحة للدولة ، وعدم تحصيل ضرائب وغيرها وعودتها توفير فرص عمل للشباب فى ظل حالة الركود السياحى