شيخ الأزهر يقرِّر تخصيص منح دراسية للدومينيكان تقديرًا لموقفها المنصف تجاه القضية الفلسطينية    ألفاظ نابية أمام الطالبات.. القصة الكاملة لأزمة دكتور حقوق المنوفية؟    السكرتير العام للإسماعيلية يناقش مستجدات التصالح على مخالفات البناء    تقديرا لعطائهم.. البنك الأهلي يكرم "هشام عكاشة" وأعضاء مجلس الإدارة    التعاون بين مصر والسويد .. «عبدالغفار» يستعرض إنجازات الدولة في القطاع الصحي    الرقابة المالية تصدر كتابا دوريا بشأن نشر أية معلومات وبيانات عن نشاط صناديق التأمين الحكومية    رئيس الوزراء يعقد اجتماعًا بشأن مُناقشة تنظيم مُؤتمر استثمارى "مصرى – بريطانى"    محافظ الغربية يبحث سبل التعاون للاستفادة من الأصول المملوكة للرى    «أوقاف مطروح»: توزع 2 طن لحوم و900 شنطة مواد الغذائية على الأسر الأولى بالرعاية    لأول مرة منذ 20 عامًا.. انتخاب مصر رئيسًا لمجلس إدارة منظمة العمل العربية    الخارجية الروسية: لم نبحث مع الولايات المتحدة الأزمة في الشرق الأوسط    بسبب الاعتراض على مهاجمة إسرائيل.. إيران تستدعي السفيرين الألماني والنمساوي    مصر وموريتانيا: حريصون على وحدة وسيادة ليبيا واستعادة الأمن والاستقرار بها    بث مباشر مباراة الأهلي وبرشلونة في كأس العالم لكرة للأندية لليد    الخطيب يُكلّف محمد رمضان بإخماد "ثورة" علي معلول في الأهلي    الزمالك يفوز على توباتي البرازيلي ويحتل المركز السادس بمونديال اليد    يوفنتوس يعلن إصابة بريمير بقطع في الرباط الصليبي    بيراميدز يخوض معسكر الإعداد فى تركيا    "بطلة الدوري وزوجة المدرب".. قصة آية إبراهيم أول لاعبة في فريق الزمالك النسائي    «تقلبات جوية».. بيان مهم من الأرصاد بشأن حالة الطقس غداً ودرجات الحرارة المتوقعة    أسماء مصابي حادث انقلاب سيارة ربع نقل بدائري المنيا    إصابة 6 أشخاص في حادث تصادم سيارتين بالبحيرة    السكة الحديد: تعديل تركيب بعض القطارات على خطوط الوجه البحري    وزارة التعليم: التقييمات الأسبوعية والواجبات المنزلية للطلاب مستمرة    تعرف على إيرادت فيلم "إكس مراتي" بعد 10 أسابيع من عرضه    منها «الصبر».. 3 صفات تكشف طبيعة شخصية برج الثور    العرض العالمي الأول لفيلم تهليلة للمخرجة أماني جعفر بمهرجان أميتي الدولي للأفلام القصيرة    تقاضى عنه "20 الف جنيه"..لطفي لبيب يروي تأثير فيلم السفارة في العمارة في مسيرته الفنية    «الأوبرا» تقدم احتفالية فنية ضخمة في عيدها ال 36    وزيرا الرياضة والثقافة يشهدان انطلاق فعاليات مهرجان الفنون الشعبية بالإسماعيلية    تعدد الزوجات حرام في هذه الحالة .. داعية يفجر مفاجأة    باحث شرعي: يوضح 4 أمور تحصن الإنسان من الشيطان والعين السحر    محافظ المنيا: افتتاح مستشفيات حميات وصدر ملوي نهاية أكتوبر    التضامن تشارك في ملتقى 57357 للسياحة والمسئولية المجتمعية    اتفاق بين منتخب فرنسا والريال يُبعد مبابي عن معسكر الديوك في أكتوبر    فروع "خريجي الأزهر" بالمحافظات تشارك بمبادرة "بداية جديدة لبناء الإنسان"    رئيس جامعة عين شمس: نضع على رأس أولوياتنا تنفيذ توجهات الدولة لتطوير القطاع الطبي    لطفي لبيب يكشف عن سبب رفضه إجراء جلسات علاج طبيعي    محافظ الفيوم يهنئ ضباط القوات المسلحة بذكرى نصر أكتوبر    ضبط 17 مليون جنيه حصيلة قضايا اتجار بالنقد الأجنبي خلال 24 ساعة    نحاس ودهب وعُملات قديمة.. ضبط 5 متهمين في واقعة سرقة ورشة معادن بالقاهرة    بعد إعلان اعتزالها.. محطات في حياة بطلة «الحفيد» منى جبر    مجلس الشيوخ.. رصيد ضخم من الإنجازات ومستودع حكمة في معالجة القضايا    "الإسكان" يُصدر قراراً بحركة تكليفات وتنقلات بعددٍ من أجهزة المدن الجديدة    سر مثير عن القنابل الإسرائيلية في حرب أكتوبر    وزير الخارجية السعودي: لا علاقات مع إسرائيل قبل قيام دولة فلسطينية مستقلة    ضاحي خلفان يثير جدلًا بتعليقه على اغتيال حسن نصرالله.. هل شمت بمقتله؟    الصحة: تطعيم الأطفال إجباريا ضد 10 أمراض وجميع التطعيمات آمنة    نائب وزير الصحة يوصي بسرعة تطوير 252 وحدة رعاية أولية قبل نهاية أكتوبر    مركز الأزهر للفتوى يوضح أنواع صدقة التطوع    بريطانيا تستأجر رحلات جوية لدعم إجلاء مواطنيها من لبنان    بالفيديو.. استمرار القصف الإسرائيلي ومحاولات التسلل بلبنان    4 أزمات تهدد استقرار الإسماعيلي قبل بداية الموسم    الحالة المرورية اليوم الخميس.. سيولة في صلاح سالم    مدبولي يُهنئ الرئيس السيسي بالذكرى ال51 لانتصارات أكتوبر المجيدة    كيفية إخراج زكاة التجارة.. على المال كله أم الأرباح فقط؟    هانئ مباشر يكتب: غربان الحروب    أستون فيلا يعطل ماكينة ميونخ.. بايرن يتذوق الهزيمة الأولى في دوري الأبطال بعد 147 يومًا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"الدستورية العليا": لن ننسي العدوان على المحكمة الحامية للحقوق والحريات
نشر في الصباح يوم 15 - 01 - 2013

استمعت المحكمة الدستورية العليا في جلستها المنعقدة اليوم الثلاثاء إلى المرافعات في الطعن المطالب بعدم دستورية قانون مجلس الشورى وحل المجلس استنادا إلى مخالفته لمبدأي المساواة وتكافؤ الفرص، بسماح القانون للمرشحين المنتمين للأحزاب بالمنافسة على مقاعد المجلس المخصصة للمرشحين المستقلين.
واستهلت المحكمة الجلسة بقيام المستشار ماهر البحيري رئيس المحكمة بتلاوة بيان استنكر فيه العدوان على المحكمة يوم 2 ديسمبر من العام الماضي، والتمثل في حصارها .. مؤكدا أن مثل هذا العدوان لن ينسحب من ذاكرة المحكمة التي ستظل حامية للحقوق والحريات.
وقال المستشار البحيري "إنه لا يتصور أحد أن نعود أدراجنا ونعتلي المنصة التي عجزنا عن الوصول إليها في جلسة 2 ديسمبر بفعل القوى الغاشمة وكأن شيئا لم يحدث.. إننا قد طوينا هذه الصفحة بالتسليم.. أو أن الأمور قد عادت إلى نصابها".
وأضاف "إننا عازمون على الوفاء بأمانة الرسالة التي حملناها احتراما للدستور والقانون وحماية لمصلحة الوطن وحريات الشعب وابتغاء لمرضاة الله".
وأشار البحيري إلى أن المحكمة الدستورية العليا لن تخضع لأية ضغوط من أي جهة كانت، كما أنها لم تخضع لتأثير الرأي العام أيا كان اتجاهه .. مؤكدا أن المحكمة لا تقضي إلا بما يمليه عليه ضميرها، وستظل دائما حارسا للشرعية الدستورية وحامية للحقوق والحريات.
من جانبهم، أكد المحامون المترافعون في الطعون المطالبة بحل مجلس الشورى أن المجلس قد انتخب على أسس باطلة حملت إجحافا للحقوق والحريات الثابتة، كما أنها نالت من مبدأي تكافؤ الفرص والمساواة بين المرشحين.
وأوضحوا أن ذات القواعد القانونية التي تم بموجبها انتخاب مجلس الشورى سبق للمحكمة الدستورية العليا أن قضت بعدم دستوريتها وبطلانها في الحكم الذي أصدرته بحل مجلس الشعب، حيث إن قانون مجلس الشورى المطعون عليه يحمل ذات الأسس التي أجازت للمرشحين المنتمين لأحزاب سياسية الترشح على المقاعد المخصصة للمرشحين المستقلين.
وأضافوا أن الدستور الجديد للبلاد لم ينص على تحصين مجلس برلماني أتى بصورة غير شرعية، حيث افترضت النصوص الدستورية الجديدة أن انتخاب مجلس الشورى قد جاء وفق أسس قانونية سليمة تتفق مع المبادىء الدستورية المستقرة.
وقالوا إنه ليس من سلطة الرئيس محمد مرسي إصدار أية إعلانات دستورية جديدة .. موضحين أن الإعلان الدستوري المعمول به من شهر مارس عام 2011 والذي انتخب بموجبه الرئيس لم يتضمن في الجانب المتعلق بصلاحيات الرئيس المنتخب واختصاصاته وأحقيته في إصدار أية إعلانات دستورية جديدة، ومعتبرين أن كافة الإعلانات الدستورية التي أصدرها الرئيس في شهور أغسطس ونوفمبر وديسمبر من العام الماضي تمثل غصبا لسلطة واختصاصات غيره.
واعتبروا أن ما تضمنه الإعلان الدستوري الصادر في نوفمبر الماضي من تحصين لأعمال الجمعية التأسيسية ومجلس الشورى من البطلان والحل وانقضاء كافة الدعاوى المتعلقة بهما، إنما هو عمل باطل لا يتفق مع صحيح حكم القانون، ويشير بوضوح إلى أن الهدف المرجو من هذا الإعلان الدستوري كان تحصين بقاء أغلبية سياسية بعينها.
وذكر المحامون المترافعون في الطعون المطالبة بحل مجلس الشورى أن تشكيل مجلس الشورى منذ البداية إنما جاء بصورة باطلة نظرا لانتخابه فى ضوء مواد غير دستورية تأكد بطلانها فى حكم المحكمة الدستورية العليا بحل مجلس الشعب فى يونيو من العام الماضى.
واستنكر مقيمو الدعوى حصار المحكمة الدستورية العليا على مدى شهر ديسمبر الماضى .. واصفين هذا الحصار بالجريمة النكراء والبشعة غير المسبوقة فى تاريخ القضاء المصرى.
ودفعوا بعدم دستورية قرار الرئيس بدعوة الناخبين للاستفتاء على مشروع الدستور باعتبار أن هذه الدعوة لم تتضمن نصا صريحا يحدد النصاب القانونى الواجب للموافقة على إقرار الدستور والذى كان ينبغى بوضع شرط حضور ما لا يقل عن نصف عدد من يحق لهم الإدلاء بأصواتهم فى الاستفتاء.
من جانبهم، دفع محامو جماعة الإخوان المسلمين الذين حضروا منضمين إلى هيئة قضايا الدولة ضد مقيمى الدعوى ببطلان نظر المحكمة الدستورية للطعون استنادا لنص المادة 176 من الدستور الجديد والذى أوجب صدور قرار بتعيين أعضاء هيئة المحكمة من رئيس الجمهورية وهو الأمر الذى يحدث حتى الآن.
كما دفعوا بعدم جواز نظر المحكمة للطعن نظرا لعدم قيام أعضائها بتشكيلهم الجديد بحلف اليمين القانونى أمام رئيس الجمهورية إعمالا لنص المادة 6 من قانون المحكمة الدستورية.
ودفعوا أيضا ببطلان ما جاء بتقرير هيئة المفوضين باعتبار أن التقرير قد استند إلى نصوص دستورية ملغاة.
وطالب محامو جماعة الإخوان المسلمين بانتهاء الخصومة فى القضية وعلى سبيل الاحتياط بإعادتها إلى هيئة المفوضين لكتابة تقرير جديد وفقا للدستور الجديد للبلاد.
كما دفعوا أيضا بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الطعن .. مشيرين إلى أنه بعد حصول الدستور على التأييد بالإرادة الشعبية فإنه لا يجوز الحكم ببطلان أى قانون يتفق مع صحيح الدستور الجديد.
وفيما يتعلق بمنازعة التنفيذ الخاصة بالجمعية التأسيسية للدستور، فقد طالب مقيموها إلى المحكمة أن تقضي بانعدام القانون رقم 79 لسنة 2012 الخاص بمعايير تشكيل الجمعية التأسيسية مستندين فى ذلك إلى عدم صحة الإجراءات التى تم على أساسها صدور القانون.
وأوضحوا أن قانون معايير الجمعية التأسيسية قد صدر من رئيس الجمهورية بناء على طلب من مجلس الشعب فى جلسته الأخيرة التى لم تستغرق سوى دقائق معدودة، حيث تم عقد هذه الجلسة فى أعقاب صدور الحكم من المحكمة الدستورية العليا بحل مجلس الشعب وتضمن القانون نصا يحصن الجمعية من البطلان أمام القضاء الإدارى على نحو كان من شأنه غل يد القضاء الإدارى وعدم إصداره لحكم ببطلان الجمعية التأسيسية الثانية للدستور على الرغم من أنها تحمل ذات العيوب القانونية التى تم بموجبها حل الجمعية التأسيسية الأولى.
ودفعوا ببطلان وثيقة الدستور الجديد استنادا إلى ما اعتبروه بعدم حصولها على الأغلبية المطلوبة فى الاستفتاء الشعبى الذى جرى عليها، وطالبوا إلى المحكمة الدستورية أن تقضى بانعدام قرار رئيس الجمهورية بإصدار قانون لمعايير تشكيل الجمعية التأسيسية وما ترتب عليه من آثار باعتبار أن القانون لم تستكمل إجراءاته بمجلس الشعب وبالتالى لم يرسل إرسالا صحيحا إلى رئيس الجمهورية.
وأضافوا أنه تم تعيين 22 من الأعضاء بالجمعية التأسيسية فى وظائف ومناصب تنفيذية أثناء انعقاد جلساتها، وذلك فى مخالفة صريحة لقانون الجمعية الذى أوجب تفرغ أعضائها لعملهم بداخلها لحين الانتهاء من صياغة الدستور.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.