تضمنت مواد سلطات الرئيس والمحكمة الدستورية وتفسير مبادئ الشريعة والعزل السياسى احتشد عدد كبير من الأقباط أمس فى الجولة الأولى من الاستفتاء للتصويت ب«لا» على مشروع الدستور الذى انسحبت الكنيسة من جمعيته التأسيسية وقدمت العديد من الاعتراضات على نصوصه، وصلت لما يزيد على 25 مادة فى الدستور تثير مخاوف الأقباط والكنيسة، وتؤدى إلى انتشار الأفكار المتشددة وانتهاك الحقوق والحريات. وأكد الأقباط أن مشروع الدستور الجديد احتوى على عدد من المواد التى من شأنها تغيير شكل الدولة وجوهرها لصالح فصيل معين، ومنها المادة «219» المفسرة لمبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع، والتى أرجعتها إلى قواعد وأصول الفقه الإسلامى فى مذاهب أهل السنة والجماعة، وهو ما يؤدى إلى فتح باب الاجتهاد لدى جميع التيارات الإسلامية لتفسير كل ما يتعلق بمجالات الحياة فى مصر. وأضاف الأقباط أن المادة 132» زادت من سلطة رئيس الجمهورية حتى أصبح «يراعى الحدود بين السلطات»، فتنصيب الرئيس قاضيا بين السلطات يعطيه الإمكانية فى مخالفة أحكام القضاء وإلغاء أى قانون، فضلا عن أن المواد «2، 103، 31 ، 230» عظمت دور مجلس الشورى وأصبح لديه الاختصاص فى إصدار التشريعات والاعتراض على القوانين وتفسير مواد الدستور ووضع الاستثناءات عليها وذلك بمساحة تزيد على اختصاصات مجلس الشعب، وهو أمر يلزم النص على حل مجلس الشورى الحالى، لأن المواطن لم يتوجه لصندوق الانتخابات البرلمانية للشورى إيمانا منه بعدم أهميتها، أو الحل البديل إعادة اختصاصاتها الأصلية بذات المكانة التشريعية الأولى. وتضمنت اعتراضات الكنيسة والأقباط المواد من «175» حتى «178» ( المتعلقة بالمحكمة الدستورية العليا )، حيث قلصت من اختصاصات المحكمة وتعدت على تشكيلها بأسلوب انتقامى وسمحت بتدخل السلطات الأخرى فى شرح وتفسير أحكامها، وما يترتب عليه من آثار ومنعتها من الرقابة اللاحقة فى حالات مخالفات التطبيق عند الفصل المسبق لمشروعات القوانين المنظمة للانتخابات، رغم أن المحكمة الدستورية هى الضمانة الأولى فى تفسير وتطبيق الدستور. وقال أقباط إن المادة «232» الخاصة بالعزل السياسى، والتى نصت على عزل كل من تعامل مع الحزب الوطنى السابق بأى منصب سياسى أو برلمانى، يعد أمرا مخالفا لحكم المحكمة الدستورية العليا التى فصلت فى تلك الدعوى، وكذلك مخالفة المادة «33» التى نصت على المساواة بين المواطنين جميعا بخلاف أن ذلك يؤدى إلى توتر مجتمعى وانقسام يؤثر على سلامة البلاد، خاصة أن الاتهام الجماعى يظلم البعض ومخالفا لمبدأ العدالة والمساواة. وأشاروا إلى أن المادة «197» أعطت الحق لمجلس الدفاع الوطنى بمناقشة موازنة القوات المسلحة وحرمت مجلس النواب من حقه الطبيعى فى ذلك، وأضافوا أن المادة «33» خاصة بمادة المواطنة، وهو ما يتطلب وجوب إعادة وصف التمييز للمادة وهى لا تمييز بينهم، بسبب جنس أو أصل أو دين أو لغة أو عرق أو لون. وأكد الأقباط أن المادة «43» الخاصة بحرية الاعتقاد مصونة، وهى جملة ركيكة المعنى ولا تفى بالقصد المنشود ويجب إعادتها لصياغتها الأولى، وهى «الدولة تكفل حرية العقيدة بصورة مطلقة» مع إضافة جملة ولا يسمح بها إلا من سن الرشد، كما أن المادة «76» تقول « لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص دستورى أو قانونى» يجب حذف كلمة دستورى حتى لا نفتح باب الاجتهاد للأحكام العرفية والفقهية وخلافه، والمادة «81» تنص على «تمارس الحقوق والحريات بما لا يتعارض مع المبادئ الواردة فى باب الدولة والمجتمع بهذا الدستور» لذلك يجب حذف الجملة بالمادة أو تعديلها لأنها يجب أن تكون «بما لا يتعارض مع نصوص الدستور والقانون والآداب العامة». ورأى الأقباط أن المادة «70» وإضافة كلمة بما لا يتعارض مع عقيدته فى شأن رعاية وحماية وفقدان الطفل، فضلا عن إلغاء التعيين فى مجلس الشعب «من سلطات الرئيس»، و إلغاء منصب نائب رئيس الجمهورية، والاعتراض على تعيين الرئيس «لرئيس الجهاز المركزى للمحاسبات» لكون هذا الجهاز هو الذى يراقب عليه. وأوضحوا أن المادتين «25 و 212» تتضمنان قيام الهيئة العليا لشئون الوقف على تنظيم مؤسساته العامة والخاصة وتشرف عليها وتراقبها، وهو ما يخرج الكنيسة من اختصاص عملها الحالى فى الإشراف الرقابى والتنظيم والمتابعة لهيئة أوقافها القبطية وتؤدى إلى مناوشات مع تلك الجهات المختصة دون تحقيق المطلوب. ومن بين اعتراضات الكنيسة المادة «12» التى تختص بتعريب التعليم والعلوم والمعارف وطالبت بحذفها لأن مساوئ تطبيقها أكثر بكثير من أى ميزة تتضمنها، فضلا عن أن المادة «10» أضافت كلمة «المجتمع» فى ضمانة الالتزام بالطابع الأصيل للأسرة المصرية وترسيخ قيم الأخلاق، ويتخوف الجميع من سوء استخدامها لفتح باب الاجتهاد التطبيقى فيها بشكل دستورى لجماعات الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر وما شابها. وتخوفت الكنيسة من المادة «4» والتى أعطت الحق لعلماء الأزهر فى الشئون المتعلقة بالشريعة الإسلامية، وأنه فى حالة اعتلاء منصب شيخ الأزهر وإعادة تشكيل هيئة كبار علماء الأزهر من تيار إسلامى «متشدد» فإن تفسير الشريعة الإسلامية بصورة غير وسطية قد يؤدى إلى تأثير مباشر على مجالات الحياة فى مصر وخاصة العمل السياسى وتفسير القانون بطريقة غير وسطية أيضا، كما أن المادة «213» تثير المخاوف فيما يتعلق بالمخطوطات المسيحية.