قرر عدد من أعضاء الجمعية التأسيسية الذين حضروا ندوة نادى القضاة التي عقدت مساء أمس الأربعاء، بمقر النادي النهري بالعجوزة، لمناقشة وضع السلطة القضائية في الدستور الجديد، تبني مبادرة لطرح تصور نادي القضاة وأندية الأقاليم بصفتهم المعبرين عن قضاة مصر، على التأسيسية، والضغط من أجل تبني الجمعية التأسيسية لتصور ومقترحات القضاة، باعتبارها تكفل تحقيق استقلال القضاء الذي يعد أهم ضمانات دولة سيادة القانون. ويشارك في المبادرة كل من عمرو موسى، المرشح الرئاسي السابق، والدكتور السيد البدوي رئيس حزب الوفد، والدكتور جابر جاد نصار الفقيه الدستوري، والدكتور أشرف ثابت، عضو الهيئة العليا لحزب النور السلفي. وأكد الأعضاء تأييدهم لموقف القضاة الرافض لنصوص السلطة القضائية المطروحة في مسودة الدستور، وكذلك تأييد أعضاء أحزابهم في "التأسيسية" وتبنيهم لتصور ومقترح نادي القضاة. فيما أعلن أعضاء التأسيسية أثناء حضورهم لندوة النادي أمس عن رفضهم المطلق لنصوص باب السلطة القضائية في مسودة الدستور، حيث يضع نادي القضاة تصورًا ومقترحًا بشأن باب السلطة القضائية في الدستور خلال الأيام القليلة القادمة وسيقدمها للجمعية التأسيسية للدستور، وسيتبناها أعضاء الجمعية الذين زاروا نادي القضاة باعتبارهم همزة وصل بين القضاة و"التأسيسية"، مؤكدًا عدم رفض نادي القضاة للحوار مع الجمعية التأسيسية، للوصول إلى نصوص يتم التوافق عليها بين الجميع لتحقيق ضمانات تكفل استقلال القضاء ومنع تغول السلطتين التشريعية والتنفيذية على السلطة القضائية، باعتبار ان السلطة القضائية منفصلة عن السلطتين التشريعية والتنفذية. من جانبه، قال المستشار عبد الله فتحى، وكيل أول نادى القضاة: إن هناك اتجاهًا داخل الجمعية التأسيسية لرفض نصوص السلطة القضائية في مسودة الدستور، وفقًا لتأكيدات عدد من أعضائها لنادي القضاة، الذين أبدوا تأييدهم لموقف القضاة، ودعمهم لاستقلال القضاء، موضحًا أن رفض نادي القضاة لباب السلطة القضائية في مسودة مشروع الدستور الجديد، لما شابه من قصور فى الضمانات التي تدعم استقلال القضاء، فضلاً عما اكتنفه من غموض، حول دور النيابة العامة التي تم وضعها في الفرع الثاني من الفصل الثالث، بصورة جعلت وظيفتها قاصرة على الادعاء العام وقصرها من سلطة التحقيق. وأشار "فتحي" إلى وجود غموض فى التصور الذى انتهت إليه لجنة نظام الحكم حول ما يسمى ب"النيابة المدنية" وكيفية تشكيلها واختصاصها، وجدوى وجودها من عدمه، مشيرًا إلى أنه نظرًا لكونها مجرد تجربة تخضع لاحتمالات النجاح والفشل، فإن محلها هو القانون دون سواه، وليس تضمينها فى الدستور، لأن منزلة هذا النص لا تتناسب مع منزلة ومقام النص الدستورى.