تعد مصر من أعرق الدول التي عرفت نظام الإدارة المحلية منذ تقسيم أرض الدلتا إلي قسمين هما الريف والحضر في أعقاب فتح مصر عام641 ميلادية. وطبق أول نظام للإدارة المحلية بمقتضي القانون في مايو1883 بإنشاء مجالس المديريات ذات الاختصاصات الاستشارية ثم عرفت نظام المجالس البلدية لاول مر ة بتأسيس بلدية الإسكندرية ذات الشخصية المعنوية في5 يناير.1890 وكان أول اعتراف دستوري بالنظام المحلي المصري من خلال دستور1923 في مادتيه132 و133 بالنص علي أن يتم تشكيل جميع المجالس سواء بلديات أو مديريات بالانتخاب ومنحها اختصاصات تتعلق بتنفيذ السياسة العامة محليا مع الزامها بنشر ميزانياتها وفتح جلساتها أمام المواطنين. وتنقسم المحليات إلي وحدات إدارية ووفقا للدستور الحالي والتي تتمتع بالشخصية الاعتبارية وهي المحافظات وعددها26 محافظة, ويضم النظام المحلي المصري مستويات متعددة تشمل المحافظة, المركز المدينة, الحي, القرية فضلا عن مستويات أدني من الحي أو القرية وهناك مستويات إدارية أعلي من المحافظة, كما أن هناك وحدات خارج الهرم التنظيمي التقليدي للإدارة المحلية وهي المدن ذات الوضع الخاص أو تلك الموجودة بالمجتمعات العمرانية الجديدة ويعتبر1971 الأساس الذي يقوم عليه نظام الادارة المحلية وفقا لما نصت عليه أحكام هذا الدستور في الفرع الثالث من الفصل الثالث بالمواد من161 إلي163 وتنفيذا لها صدرت القوانين المنظمة لأعمال الإدارة المحلية. ويخضع تشكيل المجالس الشعبية المحلية للقانون الساري حاليا وهو قانون نظام الإدارة المحلية رقم43 لسنة1979, والذي شهد عدة تعديلات فبعد أن كان القانون1975/52 ينص علي تشكيل جميع المجالس المحلية بالانتخاب المباشر فقط مع انشاء ما سمي باللجان التنفيذية التي تحولت إلي المجالس التنفيذية فقد جاء القانون رقم50 لسنة1981 ليجعل الانتخابات المحلية تتم بنظام القوائم الحزبية المطلقة ثم صدر القانون رقم1988/145 ليضيف مقعدا فرديا بجوار مقاعد القوائم الحزبية في كل دائرة ويلغي المقعد المخصص للمرأة مع استمرار نسبة ال50% عمال وفلاحين الدستورية في كل المجالس المنتخبة في مصر برلمانية ومحلية. وفي1990/5/19 أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكمها بعدم دستورية الجمع بين نظام القوائم والمقعد الفردي, وعلي الرغم من تصحيح ذلك علي المستوي البرلماني فانه لم يصحح في انتخابات المحليات التي جرت تجربتها الرابعة في1992 بنفس نظام القائمة والمقعد الفردي, وفي عام1996 قام مجلس الشعب بإصدار القانون رقم84 لسنة1996 بتعديل بعض احكام القانون رقم43 لسنة1979, حيث وقع التعديل في خمس مواد استهدفت احترام حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن عدم دستورية تلك المواد وترتب علي ذلك التعديل حل جميع المجالس الشعبية المحلية مع اعادة تشكيلها علي اساس النظام الفردي ودون الإخلال بأعدادها التي قررها القانون, وقد تمت انتخابات المحليات آنذاك في7 ابريل1997 علي اساس النظام الفردي وهكذا ايضا الانتخابات الاخيرة في8 ابريل2002. المحافظ واختصاصاته: وفقا للقانون الحالي يعتبر المحافظ ممثلا للسلطة التنفيذية بالمحافظة ويتولي الاشراف علي تنفيذ السياسة العامة للدولة وعلي مرافق الخدمات والانتاج في نطاق المحافظة ولايجوز للمحافظ او نائبه ان يكون احدهما عضوا بمجلس الشعب او مجلس الشوري او المجالس الشعبية المحلية وهو الامر الذي يؤكد صفتهما الادارية من ناحية والمركزية من ناحية اخري وبالرغم من ان المحافظ في مصر يعد من السلطات الادارية المركزية باعتباره وفقا للقانون ممثلا للسلطة التنفيذية علي مستوي المحافظة فان جانبا من الفقهة ينادي بضرورة ان يتم اختيار المحافظ بالانتخاب لصلته الوثيقة بالتنظيمات المحلية ولانه يتوجب عليه تمثيل المصالح المحلية والدفاع عنها امام الحكومة المركزية وليتعمق لديه الاحساس بمسئوليته امام الناخبين المحليين ولكي تتاح الفرصة للناخبين المحليين في الحكم علي عمله من خلال صناديق الاقتراع, وبالرغم من الاختصاص العام للمحافظين في شأن السلطة التنفيذية والاشراف علي تنفيذ السياسة العامة للدولة في نطاق المحافظة فان للمحافظ اختصاصات محددة حرص المشرع علي النص عليها باعتبارها من المجالات الاساسية للعمل الاداري المركزي في نطاق المحافظات, وبالرغم من سلطات المحافظ المشار اليها في القانون وفي مجال المحافظة علي الامن الا ان التجربة الواقعية تؤكد ان مرفق الامن من المرافق القومية التابعة لوزير الداخلية مباشرة فهو الذي يضع السياسة العامة في هذا المجال وليس فيما تقرره قوانين الادارة المحلية للمحافظين في هذا المجال اي سلطة حقيقية. المجالس الشعبية المحلية وفقا لقوانين الادارة المحلية في مصر هي اجهزة مناقشة وتقرير ومراقبة وليست اجهزة تنفيذ فهي تختص باقرار وانشاء المرافق وتقديم الاسئلة وطلبات الاحاطة الي المحافظين ورؤساء الاجهزة التنفيذية بالمحافظة فيما يتعلق بالامور المحلية امام المجالس التنفيذية فهي اجهزة بحث واعداد وتنفيذ وهي تقوم بتقديم المعونة لرؤساء الوحدات المحلية بصدد وضع الخطط المالية والادارية اللازمة لشئون الوحدة المحلية ولتنفيذ قرارات المجلس الشعبي المحلي الذي يكون مسئولة امامه كما تتولي بحث ودراسة ما قد يحال اليها من موضوعات. المجالس الشعبية المحلية: كما اخضع المشرع المجالس المحلية لحلقات متتالية من الاشراف والرقابة تبدا برقابة جهات الادارة المركزية عليها ثم تعقبها رقابة هيئات الادارة المركزية في مستوياتها المختلفة, حيث يمارس المجلس الشعبي للمحافظة الوصاية الادارية علي المجالس المحلية في نطاق المحافظة, كما يمارس المجلس الشعبي المحلي للمركز هذه الوصاية علي المجالس المحلية للمدن والاحياء والقري في نطاق المركز, وكذلك يمارس المجلس الشعبي للمدينة وصاية ادارة علي الاحياء في حال تقسيم المدينة الي عدة احياء, حيث قصر المشرع اختصاص الوزارات المركزية بالنسبة للمرافق المحلية علي ابلاغ المحافظات بالخطة العامة للدولة والسياسات العامة في مختلف المجالات ومتابعة تنفيذها مع استبعاد النص علي اختصاص الوزارات بالتفتيش علي سير العمل بالمرافق والاجهزة المحلية. كما خول المشرع المجالس الشعبية المحلية حق تقديم طلبات احاطة الي المحافظ ورؤساء الاجهزة التنفيذية بالمحافظة وبذلك حل هذا النظام محل نظام الاستجواب الذي تم الغاؤه.