سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
الصباح تنفرد بنشر مشروع قانون هيئة رعاية المصريين بالخارج موازنة مستقلة ومجلس إدارة بصلاحيات واسعة .. والهيئة تتكفل بنقل الجثامين والرعاية الصحية والقانونية
حصلت الصباح علي مشروع قانون أعدته وزارة الخارجية مؤخرا بشأن إنشاء هيئة لرعاية المصريين في الخارج تضمن وجود بنود مالية تسمح بتوكيل محامين للدفاع عن المتهمين المصريين المحاكمين في الخارج ، وكذلك ما يتعلق بالرعاية الصحية وشحن الجثامين ، علي أن تكون للهيئة ميزانية مستقلة وفيما يلي نص مشروع القانون. المادة الأولي : تنشأ هيئة عامة تسمي " الهيئة العامة لصندوق رعاية المصريين في الخارج " ويكون مقرها القاهرة ، ولها الشخصية الإعتبارية وتتبع وزير الخارجية . المادة الثانية : تهدف الهيئة إلي تحقيق الأغراض الآتية : توفير كافة سبل الرعاية القانونية للمصريين خارج البلاد بشكل يسمح للبعثات الدبلوماسية والقنصليات المصرية بالخارج بالتعاقد مع مكاتب أو مؤسسات قانونية محلية لحل مشكلات المواطنين واستخلاص حقوقهم اتفاقاً أو قضاءاً ، وتقديم جميع الاستشارات القانونية المختلفة وذلك في ضؤ القواعد والضوابط التي يضعها مجلس إدارة الهيئة . تحمل نفقات تجهيز ونقل جثامين المصريين الذين يتوفون في الخارج بصرف النظر عن المقدرة المالية لأسرهم . ما قد يري مجلس إدارة الهيئة من إضافته لتوفير جميع سبل الرعاية والحماية التي يمكن أن تقدمها لجميع المصريين بالخارج ، كما يجوز لوزير الخارجية – بعد موافقة مجلس الغدارة – ان يعهد إلي الهيئة بأغراض أخري تتفق وطبيعة نشاطها . المادة الثالثة :تتكون موارد الهيئة مما يلي : الإعتماد التي قد تخصصها لها الدولة . الإعانات والتبرعات والهبات والوصايا والإسهامات المالية والتي يقبلها مجلس الإدارة . حصيلة طابع هيئة رعاية المصريين في الخارج بقيمة خمسة دولارات علي المعاملات القنصلية. الإعتماد المخصص في ميزانية وزارة الصحة فيما يتعلق بشحن الجثامين. عائد استثمارات أموال الهيئة . الموارد الاخري التي ترد للهيئة طبقاً للقانون . المادة الرابعة : تكون للهيئة موازنة مستقلة يعد مشروعها مجلس الغدارة ويعتمده وزير الخارجية كما يعتمد الحساب الختامي وتبدأ السنه المالية ببداية السنه المالية للموازنة العامة للدولة وتنتهي بنهايتها. يكون للهية حساب خاص بالبنك المركزي أو أحد البنوك الأخري تودع فيه حصيلة مواردها ، ويرحل فائض هذا الحساب من سنه مالية الي التي تليها. تعتبر أموال الهيئة أموالاً عامة . المادة الخامسة : يكون للهيئة مجلس إدارة – مدة بقاءه ثلاث سنوات – يصدر بتشكيله قرار من وزير الخارجية علي النحو التالي : مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية " رئيساً" رئيس إدارة الفتوي لوزارة الخارجية بمجلس الدولة رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية بوزارة الخارجية اثنان من رؤساء القطاعات بوزارة القوي العاملة والهجرة يختارهما وزير القوي العاملة . ممثل عن وزارة الداخلية يتخاره وزير الداخلية . أمين عام للهيئة اثنان من ذوي الخبرة في مجال نشاط الهيئة يختارهما وزير الخارجية . المادة السادسة : مجلس إدارة الهيئة هو السلطة العليا المهيمنة علي شئونها ويختص بتصريف أمورها وتقرير السياسة العامة التي تسير عليها ، والخطة السنوية لمشروعاتها وله أن يتخذ من القرارات ما يراه لازماً لتحقيق الغرض الذي أنشئت من اجله وله وعلي الاخص : إصدار القرارات واللوائح المتعلقة بشئونها الفنية والإدراية والمالية . وضع النظم والقواعد الكفيلة بغحكام الرقابة والإشراف علي تحصيل موارد الهيئة ومتابعة تنفيذها لدي الوحدات الحسابية المختصة او غيرها . إقرار المشروعات المتعلقة بأغراض الهيئة ومتابعة تنفيذها . إدارة أموال الهيئة وما يعهد به إليها من أموال أخري . إعداد مشروع الموازنة السنوية والموافقة علي مشروع الحساب الختامي . النظر في التقارير الدورية التي تقدم عن سير العمل في الهيئة ومركزها المالي . قبول الإعانات والتبرعات والهبات والوصايا ، بما لا يتعارض مع أهداف الهيئة . النظر في مل ما يري وزير الخارجية أو رئيس مجلس إدارة الهيئة عرضه علي المجلس . المادة السابعة : يجتمع مجلس الغدارة مرة علي الأقل كل شهر بدعوة من رئيسه ولوزير الخارجية دعوة المجلس للإنعقاد – كلما رأي ضرورة لذلك – وتكون اجتماعات المجلس صحيحة بحضور أغلبية اعضائه ، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين ، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس ، كما أنه للمجلس أن يدعو لحضور جلساته من يري الإستعانة به دون أن يكون له صوت معدود. المادة الثامنة : يبلغ رئيس مجلس الإدارة قرارات المجلس الي وزير الخارجية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدورها واعتمادها وتنفذ بعد الاعتماد أو مضي خمسة عشر يوماً علي إبلاغه دون الإعتراض عليها . المادة التاسعة : يمثل رئيس مجلس إدارة الهيئة أمام القضاء وفي صلاتها بالغير ويكون مسئولاً عن تنفيذ السياسة العامة لتحقيق أغراض الهيئة . المادة العاشرة : يكون للهيئة أميناً عاماص يندب بقرار من وزير الخارجية لا تقل درجته عن سفير وتحدد اللوائح الداخلية للصندوق اختصاصاته. المادة الحادية عشر : يطبق علي العاملين المنتدبين للعمل بالهيئة القواعد المالية والإدارية المنصوص عليها في قرار رئيس الجمهورية رقم 146 لسنة 1958 الخاص بشروط الخدمة لموظفي وزارة الخارجية والقرارات المعدلة له . المادة الثانية عشر : للهيئة أن تجري جميع التعاقدات والأعمال التي من شأنها تحقيق الأغراض التي أنشئت من أجلها ولها ان تنيب عنها في ذلك رؤساء البعثات الدبلوماسية أوالقنصلية في الخارج للقيام ببعض التعاقدات والأعمال طبقا للقواعد التي يحددها رئيس مجلس الإدارة . المادة الثالثة عشر : تعفي الهيئة في حدود أغراضها من الضرائب العامة علي فوائضها وإيرادات نشاطها الجاري ومن رسوم الشهر والتوثيق كما تعفي مواردها المنصوص عليها من جميع الضرائب .