أسعار اللحوم والدواجن اليوم 21 أكتوبر بسوق العبور للجملة    45 دقيقة متوسط تأخيرات القطارات على خط «طنطا - دمياط» الاثنين 21 أكتوبر 2024    هبوط طائرة في مطار بيروت وسط القصف الإسرائيلي العنيف    محمود كهربا.. موهوب في الملعب وأستاذ "مشاكل وغرامات" (بروفايل)    التموين تكشف موعد عودة البطاقات المتوقفة بسبب ممارسة الكهرباء    علي جمعة يكشف حياة الرسول في البرزخ    صندوق الإسكان الاجتماعي يكشف شروط الحصول على شقة في الإعلان الجديد (فيديو)    حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الاثنين 21-10-2024    سعر الذهب في مصر اليوم الاثنين 21-10-2024 في بداية التعاملات الصباحية    الصحة: تقديم الخدمة لأكثر من 2.4 مليون حالة بقوائم الانتظار    «زي النهارده».. تدمير وإغراق المدمرة إيلات 21 أكتوبر 1967    الزمالك ينتقد مستوى التحكيم في مباراة بيراميدز.. ويحذر من كارثة بنهائي السوبر.. عاجل    عاجل.. كولر «يشرح» سبب تراجع أداء الأهلي أمام سيراميكا ويكشف موقف الإصابات في نهائي السوبر    فصائل عراقية تعلن شن هجوم على موقع عسكري إسرائيلي في الجولان    مقتل سائق «توك توك» بسبب خلافات الأجرة بعين شمس    حظك اليوم برج القوس الاثنين 21 أكتوبر 2024.. مشكلة بسبب ردود أفعالك    علي الحجار يستعد لتقديم موهبة جديدة في حفله بمهرجان الموسيقى العربية    أبرزهم هشام ماجد ودينا الشربيني.. القائمة الكاملة للمكرمين في حفل جوائز رمضان للإبداع 2024    عمرو مصطفى يكشف ذكرياته مع الراحل أحمد علي موسى    المتحف المصري الكبير يفتح أبواب العالم على تاريخ مصر القديمة    اللواء وائل ربيع: بيان الخارجية بشأن فلسطين قوي وجاء في توقيت مناسب    هل النوم قبل الفجر بنصف ساعة حرام؟.. يحرمك من 20 رزقا    مشعل يرثي زعيم حماس يحيى السنوار.. ماذا قال؟    طريقة عمل الكريم كراميل، لتحلية مغذية من صنع يديك    وجيه أحمد: التكنولوجيا أنقذت الزمالك أمام بيراميدز    إصابة 10 أشخاص.. ماذا حدث في طريق صلاح سالم؟    ناهد رشدي وأشرف عبدالغفور يتصدران بوسترات «نقطة سوده» (صور)    حادث سير ينهي حياة طالب في سوهاج    حسام البدري: إمام عاشور لا يستحق أكثر من 10/2 أمام سيراميكا    المندوه: السوبر الإفريقي أعاد الزمالك لمكانه الطبيعي.. وصور الجماهير مع الفريق استثناء    الاحتلال الإسرائيلى يقتحم مدينة نابلس بالضفة الغربية من اتجاه حاجز الطور    6 أطعمة تزيد من خطر الإصابة ب التهاب المفاصل وتفاقم الألم.. ما هي؟    «العشاء الأخير» و«يمين في أول شمال» و«الشك» يحصدون جوائز مهرجان المهن التمثيلية    إغلاق بلدية صيدا ومقر الشرطة بعد التهديدات الإسرائيلية    هيئة الدواء تحذر من هشاشة العظام    أحمد عبدالحليم: صعود الأهلي والزمالك لنهائي السوبر "منطقي"    نقيب الصحفيين يعلن انعقاد جلسات عامة لمناقشة تطوير لائحة القيد الأسبوع المقبل    حزب الله يستهدف كريات شمونة برشقة صاروخية    مزارع الشاي في «لونج وو» الصينية مزار سياحي وتجاري.. صور    هل كثرة اللقم تدفع النقم؟.. واعظة الأوقاف توضح 9 حقائق    تصادم قطار بضائع بسيارة نقل في دمياط- صور    كيف تعاملت الدولة مع جرائم سرقة خدمات الإنترنت.. القانون يجب    ملخص مباراة برشلونة ضد إشبيلية 5-1 في الدوري الإسباني    تصادم قطار بضائع بسيارة نقل ثقيل بدمياط وإصابة سائق التريلا    حبس المتهمين بإلقاء جثة طفل رضيع بجوار مدرسة في حلوان    النيابة العامة تأمر بإخلاء سبيل مساعدة الفنانة هالة صدقي    النيابة تصرح بدفن جثة طفل سقط من الطابق الثالث بعقار في منشأة القناطر    رسميا بعد الانخفاض.. سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 21 أكتوبر 2024    نجم الأهلي السابق: هدف أوباما في الزمالك تسلل    وفود السائحين تستقل القطارات من محطة صعيد مصر.. الانبهار سيد الموقف    قوى النواب تنتهي من مناقشة مواد الإصدار و"التعريفات" بمشروع قانون العمل    نائب محافظ قنا يشهد احتفالية مبادرة "شباب يُدير شباب" بمركز إبداع مصر الرقمية    عمرو أديب بعد حديث الرئيس عن برنامج الإصلاح مع صندوق النقد: «لم نسمع كلاما بهذه القوة من قبل»    «شوفلك واحدة غيرها».. أمين الفتوى ينصح شابا يشكو من معاملة خطيبته لوالدته    جاهزون للدفاع عن البلد.. قائد الوحدات الخاصة البحرية يكشف عن أسبوع الجحيم|شاهد    بالفيديو| أمين الفتوى: لهذا السبب يسمون الشذوذ "مثلية" والزنا "مساكنة"    مجلس جامعة الفيوم يوافق على 60 رسالة ماجستير ودكتوراه بالدراسات العليا    جامعة الزقازيق تعقد ورشة عمل حول كيفية التقدم لبرنامج «رواد وعلماء مصر»    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الصباح تنفرد بنشر مشروع قانون هيئة رعاية المصريين بالخارج موازنة مستقلة ومجلس إدارة بصلاحيات واسعة .. والهيئة تتكفل بنقل الجثامين والرعاية الصحية والقانونية
نشر في الصباح يوم 26 - 07 - 2012


حصلت الصباح علي مشروع قانون أعدته وزارة الخارجية مؤخرا بشأن إنشاء هيئة لرعاية المصريين في الخارج تضمن وجود بنود مالية تسمح بتوكيل محامين للدفاع عن المتهمين المصريين المحاكمين في الخارج ، وكذلك ما يتعلق بالرعاية الصحية وشحن الجثامين ، علي أن تكون للهيئة ميزانية مستقلة وفيما يلي نص مشروع القانون. المادة الأولي : تنشأ هيئة عامة تسمي " الهيئة العامة لصندوق رعاية المصريين في الخارج " ويكون مقرها القاهرة ، ولها الشخصية الإعتبارية وتتبع وزير الخارجية . المادة الثانية : تهدف الهيئة إلي تحقيق الأغراض الآتية : توفير كافة سبل الرعاية القانونية للمصريين خارج البلاد بشكل يسمح للبعثات الدبلوماسية والقنصليات المصرية بالخارج بالتعاقد مع مكاتب أو مؤسسات قانونية محلية لحل مشكلات المواطنين واستخلاص حقوقهم اتفاقاً أو قضاءاً ، وتقديم جميع الاستشارات القانونية المختلفة وذلك في ضؤ القواعد والضوابط التي يضعها مجلس إدارة الهيئة . تحمل نفقات تجهيز ونقل جثامين المصريين الذين يتوفون في الخارج بصرف النظر عن المقدرة المالية لأسرهم . ما قد يري مجلس إدارة الهيئة من إضافته لتوفير جميع سبل الرعاية والحماية التي يمكن أن تقدمها لجميع المصريين بالخارج ، كما يجوز لوزير الخارجية – بعد موافقة مجلس الغدارة – ان يعهد إلي الهيئة بأغراض أخري تتفق وطبيعة نشاطها . المادة الثالثة :تتكون موارد الهيئة مما يلي : الإعتماد التي قد تخصصها لها الدولة . الإعانات والتبرعات والهبات والوصايا والإسهامات المالية والتي يقبلها مجلس الإدارة . حصيلة طابع هيئة رعاية المصريين في الخارج بقيمة خمسة دولارات علي المعاملات القنصلية. الإعتماد المخصص في ميزانية وزارة الصحة فيما يتعلق بشحن الجثامين. عائد استثمارات أموال الهيئة . الموارد الاخري التي ترد للهيئة طبقاً للقانون . المادة الرابعة : تكون للهيئة موازنة مستقلة يعد مشروعها مجلس الغدارة ويعتمده وزير الخارجية كما يعتمد الحساب الختامي وتبدأ السنه المالية ببداية السنه المالية للموازنة العامة للدولة وتنتهي بنهايتها. يكون للهية حساب خاص بالبنك المركزي أو أحد البنوك الأخري تودع فيه حصيلة مواردها ، ويرحل فائض هذا الحساب من سنه مالية الي التي تليها. تعتبر أموال الهيئة أموالاً عامة . المادة الخامسة : يكون للهيئة مجلس إدارة – مدة بقاءه ثلاث سنوات – يصدر بتشكيله قرار من وزير الخارجية علي النحو التالي : مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية " رئيساً" رئيس إدارة الفتوي لوزارة الخارجية بمجلس الدولة رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية بوزارة الخارجية اثنان من رؤساء القطاعات بوزارة القوي العاملة والهجرة يختارهما وزير القوي العاملة . ممثل عن وزارة الداخلية يتخاره وزير الداخلية . أمين عام للهيئة اثنان من ذوي الخبرة في مجال نشاط الهيئة يختارهما وزير الخارجية . المادة السادسة : مجلس إدارة الهيئة هو السلطة العليا المهيمنة علي شئونها ويختص بتصريف أمورها وتقرير السياسة العامة التي تسير عليها ، والخطة السنوية لمشروعاتها وله أن يتخذ من القرارات ما يراه لازماً لتحقيق الغرض الذي أنشئت من اجله وله وعلي الاخص : إصدار القرارات واللوائح المتعلقة بشئونها الفنية والإدراية والمالية . وضع النظم والقواعد الكفيلة بغحكام الرقابة والإشراف علي تحصيل موارد الهيئة ومتابعة تنفيذها لدي الوحدات الحسابية المختصة او غيرها . إقرار المشروعات المتعلقة بأغراض الهيئة ومتابعة تنفيذها . إدارة أموال الهيئة وما يعهد به إليها من أموال أخري . إعداد مشروع الموازنة السنوية والموافقة علي مشروع الحساب الختامي . النظر في التقارير الدورية التي تقدم عن سير العمل في الهيئة ومركزها المالي . قبول الإعانات والتبرعات والهبات والوصايا ، بما لا يتعارض مع أهداف الهيئة . النظر في مل ما يري وزير الخارجية أو رئيس مجلس إدارة الهيئة عرضه علي المجلس . المادة السابعة : يجتمع مجلس الغدارة مرة علي الأقل كل شهر بدعوة من رئيسه ولوزير الخارجية دعوة المجلس للإنعقاد – كلما رأي ضرورة لذلك – وتكون اجتماعات المجلس صحيحة بحضور أغلبية اعضائه ، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين ، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس ، كما أنه للمجلس أن يدعو لحضور جلساته من يري الإستعانة به دون أن يكون له صوت معدود. المادة الثامنة : يبلغ رئيس مجلس الإدارة قرارات المجلس الي وزير الخارجية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدورها واعتمادها وتنفذ بعد الاعتماد أو مضي خمسة عشر يوماً علي إبلاغه دون الإعتراض عليها . المادة التاسعة : يمثل رئيس مجلس إدارة الهيئة أمام القضاء وفي صلاتها بالغير ويكون مسئولاً عن تنفيذ السياسة العامة لتحقيق أغراض الهيئة . المادة العاشرة : يكون للهيئة أميناً عاماص يندب بقرار من وزير الخارجية لا تقل درجته عن سفير وتحدد اللوائح الداخلية للصندوق اختصاصاته. المادة الحادية عشر : يطبق علي العاملين المنتدبين للعمل بالهيئة القواعد المالية والإدارية المنصوص عليها في قرار رئيس الجمهورية رقم 146 لسنة 1958 الخاص بشروط الخدمة لموظفي وزارة الخارجية والقرارات المعدلة له . المادة الثانية عشر : للهيئة أن تجري جميع التعاقدات والأعمال التي من شأنها تحقيق الأغراض التي أنشئت من أجلها ولها ان تنيب عنها في ذلك رؤساء البعثات الدبلوماسية أوالقنصلية في الخارج للقيام ببعض التعاقدات والأعمال طبقا للقواعد التي يحددها رئيس مجلس الإدارة . المادة الثالثة عشر : تعفي الهيئة في حدود أغراضها من الضرائب العامة علي فوائضها وإيرادات نشاطها الجاري ومن رسوم الشهر والتوثيق كما تعفي مواردها المنصوص عليها من جميع الضرائب .

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.