رئيس غرفة صناعة الدواء يستخدم مستشفى الخلفاء الراشدين ومخازن العابد للتلاعب فى الأرباح «المتحدة للصيادلة »، من كبرى شركات توزيع الأدوية على مستوى العالم، حيث يصل رأس مالها إلى 12 مليار جنيه، وتحتكر استيراد قطرات العين من الشركات العالمية وتوزيعها فى مصر فقط، ورغم الاستثمارات الكبيرة للشركة، إلا أنها تصر على التلاعب فى عمليات توزيع الأدوية، بهدف التهرب من سداد الضرائب. «الصباح » حصلت على مستندات تكشف تلاعب الشركة، من خلال أكواد وهمية باسم صيدليات على الورق فقط، من أجل التهرب من دفع الضرائب، حيث تستخدم أسماء الصيدليات لتقوم من خلالها بتوريد كميات كبيرة من العقاقير إلى مخازن الأدوية، بدلً من أن تدخل الأدوية فى دورة توزيعها المعتادة، مما يؤدى إلى تهرب الشركات من دفع ملايين الجنيهات للضرائب. وأكدت المستندات أن الشركة تقوم بوضع كودين للصيدلية الواحدة، أحدهما للتعامل الحقيقى بين الشركة الموزعة والصيدلية، وكود آخر يعكس تعاملًأ منخفضًا للغاية عن التعامل الحقيقى بنسبة تصل إلى75 فى المائة من أجل إخفاء حجم التعامل الحقيقى،حيث يتم التعامل بالكود الوهمى مع الضرائب، كما تسجل خروج الأدوية إلى صيدليات وهمية، بينما يذهب الدواء فى النهاية إلى المخازن والمستشفيات غير المسجلة ضريبيًا، مما يؤدى إلى إخفاء أرباحها الحقيقية وأرباح الصيدليات، حيث يبلغ حجم مبيعات الشركة فى العام ما يقرب من 12 مليار جنيه، خاصة أنها تتعامل مع 70 ألف صيدلية فى مصر. قائمة الصيادلة والمخازن المتعاملة مع الشركة، جاء على رأسها مخزن العابد، وهو الأكبر على مستوى الجمهورية، حيث يبلغ حجم تعامله الشهرى 25 مليون جنيه شهريًا، ورغم ذلك ليس له كود تعامل مع الشركة المتحدة، فضلأ عن وجود العديد من الصيدليات الوهمية فى عدد من المحافظات بنفس الكود، ومنها صيدليات «الشعراوى ومكة ومحمد يسرى .» أما المفاجأة التى كشفتها المستندات، فتمثلت فى تعامل د. أحمد العزبى رئيس غرفة صناعة الدواء وصاحب سلاسل صيدليات العزبى، مع الشركة من خلال مستشفى الخلفاء الراشدين، ويحمل «العزبى »كود الأصل فى التعامل برقم161754 ، فى حين أن رقم الكود الذى يتم تسليمه للضرائب يحمل رقم262008 ، مما يثبت تواطؤه مع الشركة، لكى يتهرب من الضرائب، ومن ضمن القائمة المتعاملين مع«المتحدة » أيضًا أحمد فخرى عضو النقابة العامة للصيادلة عن شمال الصعيد، وأيضًا د. أحمد عليوة نقيب صيادلة المنيا السابق. فيما أكد الصيدلى أشرف النواوى، أن القانون رقم91 لسنة 2005 بشأن التهرب والتجريم الضريبى، يعاقب كل ممول تهرب من أداء الضريبة بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة تعادل مثل الضريبة التى لم يتم سدادها أو بإحدى العقوبتين، كما يعتبر الممول متهربًا من أداء الضريبة إذا تقدم بإقراره الضريبى السنوى بالاستناد إلى دفاتر أو سج ات أو حسابات أو مستندات مصطنعة مع علمه بذلك، أو تضمينه بيانات تخالف ما هو ثابت بالدفاتر أو السجلات أو الحسابات أو المستندات التى أخفاها أو تقديم الإقرار الضريبى السنوى على أساس عدم وجود دفاتر أو سجلات أو حسابات أو مستندات مع تضمينه بيانات تخالف ما هو ثابت لديه من دفاتر أو سجلات أخفاها، أو اصطناع أو تغيير فواتير الشراء أو البيع لإيهام المصلحة بقلة الأرباح.