أقام سمير عبد الحليم المحامى دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة ضد رئيس الجمهورية بصفته طالب فيها بتعطيل المحكمة الدستورية العليا لحين صدور الدستور ذكرت الدعوى التى رقم 50303 لسنة 66 قضائية ان المادة 25 من القانون رقم 48 لسنة 1979 على أن تختص المحكمة الدستورية العليا دون غيرها بالرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح بما يعنى أن تلك الوظيفة للدستورية العليا تقوم على مبدأ سمو نصوص الدستور على ما دونها من نصوص واضافت الدعوى أنه إذا غابت النصوص الدستورية أو تم تعطيلها فأنه يغيب معها سبب هذه الوظيفة لأن كافة القرارات الصادرة عن السلطة الفعلية فى البلاد تصبح من نوع واحد هو القرارات الإدارية ولايعلو بعضها فوق بعض إنما هى نسيج واحد يخصص فيها الخاص العام ويرد عليها التقييد والتعديل والإلغاء بذات الوسيلة لكن لايعلو بعضها فوق بعض أبدا ومن هنا تنتفى تماما وظيفة المحكمة الدستورية العليا فى مراقبة دستورية القوانين وقد أدى إضطلاع المحكمة الدستورية العليا فى هذه الفترة بهذه الوظيفة إلى نتائج غاية فى الشذوذ ودللت الدعوى على مطالبها بما حدث فى القضية رقم 54 لسنة 34 قضائية دستورية الخاصة بقانون العزل السياسى الصادر من البرلمان المنتخب وقضت بإبطاله لمخالفته ثمانية مواد من الإعلان الدستورى الصادر فى 30 من مارس 2011 حيث قضت المحكمة بإبطال نص تشريعى صادر من مجلس شعب منتخب لمخالفته قرارإدارى صادر من السلطة الفعلية وهى المجلس الأعلى للقوات المسلحة وبرهنت الدعوى فى مطلبها بحكم فى القضية رقم 20 لسنة 34 قضائية دستورية والخاص بحل مجلس الشعب وعدم دستورية بعض مواد قانون الإنتخابات وذلك لمخالفته نص اخر صادر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة وهو نص المادة " 38 " من الإعلان الدستورى الصادر فى 30 مارس 2011 المعدل بالإعلان الدستورى الصادر فى 25 سبتمبر 2011 واضافت الدعوى أن القرار السلبى الصادر من رئيس الجمهورية بالإمتناع عن تعطيل وظيفة مراقبة دستورية القوانين واللوائح كإحدى وظائف المحكمة الدستورية العليا وكتمهيد لبناء الأسس الديمقراطية للجمهورية الجديدة