أقام سمير عبد الحليم عبد الحميد المحامي، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، طالب فيها رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي بإصدار قرار جمهورى بتعطيل المحكمة الدستورية العليا، لحين الانتهاء من صدور الدستور الجديد، تأسيسا على انعدام وظيفة المحكمة الدستورية العليا فى مراقبة دستورية القوانين على أثر تعطيل العمل بالدستور. وذكر عبد الحميد في دعواه، التي حملت رقم 50303 لسنة 66 قضائية، أن المجلس العسكرب عقب تنحي الرئيس السابق "قام بتعطيل العمل بالدستور، وفى 19 مارس 2011 تم استفتاء المصريين على نصوص دستورية لم يكن من بينها نص واحد يتعلق باختصاص المحكمة الدستورية العليا بمراقبة دستورية القوانين لسبب واحد وهو عدم وجود دستور". وأكد المحامي أنه "بقيام الثورة وتعطل الدستور فإن وظيفة مراقبة دستورية القوانين تتعطل هي أيضا، كاختصاص من اختصاصات المحكمه الدستورية العليا". وأضاف أن "قرارات المجلس العسكري فيما عدا النصوص التي تم الاستفتاء عليها هي قرارات إدارية، سواء أسمتها قرارا أو مرسوما أو إعلانا دستوريا مكملا حتى، وإن كان المجلس العسكري يمسك بجميع السلطات في الدولة ما دامت لم يتم الاستفتاء عليها وفقا لما استقرت عليه المحكمه الإدارية العليا". واشار إلى أن "المادة 25 من القانون رقم 48 لسنة 1979، نصت على أن تختص المحكمة الدستورية العليا دون غيرها بالرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح، وإذا غابت النصوص الدستورية أو تم تعطيلها، فإنه يغيب معها سبب هذه الوظيفة وتصبح كافة القرارات الصادرة عن السلطة الفعلية في البلاد من نوع واحد هو القرارات الإدارية، ومن هنا تنتفى تماما وظيفة المحكمة الدستورية العليا فى مراقبة دستورية القوانين لحين وضع دستور جديد للبلاد". وأكدت الدعوى أن "اضطلاع المحكمة الدستورية العليا بهذه الوظيفة في هذه الفترة أدى إلى شذوذها في عدة قضايا، منها حكم الدستورية في القضية رقم 54 لسنة 34 قضائية دستورية، الخاصة بقانون العزل السياسي، وهو القانون الصادر من مجلس الشعب المنتخب، وقضت بإبطاله لمخالفته ثمانية مواد من الإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس 2011، حيث قضت المحكمة بإبطال نص تشريعي صادر من مجلس شعب منتخب لمخالفته قرار إداري صادر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة". وتابع "كما شذّت المحكمة في القضية رقم 20 لسنة 34 قضائية، حيث قامت المحكمة بمراقبة نص الفقرة الأولى من المادة الثالثة من القانون رقم 38 لسنة 1972 في شأن مجلس الشعب، وهو النص الصادر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وقضت ببطلانه لمخالفته نصا آخر صادر من ذات المجلس وهو نص المادة 38 من الإعلان الدستوري المكمل".