فى الوقت الذى أودعت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة حيثيات الحكم الصادر بوقف دعوة سامح عاشور نقيب المحامين لاعضاء الجمعية العمومية المحامين للإنعقاد يوم 30 يونيه الجارى والخاصة بزيادة المعاشات ورسوم الدمغة والإشتراكات والقيد ..تقدم ربيع الملوانى المحامى بطعن جديد أمام نفس الدائرة يطعن فيه على البند رقم " 6 " من الجمعية الجديدة والخاص بزيادة المعاشات وحددت له المحكمة جلسة غدا الخميس وقررت الدائرة الثانية فى حيثيات حكمها الصادر برئاسة المستشار كارم عبد اللطيف، نائب رئيس مجلس الدولة، بوقف تنفيذ قرار سامح عاشور نقيب المحامين بدعوة الجمعية العمومية لنقابة المحامين للإنعقاد فى يوم 30 يونية الجارى لزيادة الحد الأقصى للمعاش وزيادة رسوم الإشتراكات والدمغات أن قضاء محكمة القضاء الإدارى جرى على أن ولاية محاكم مجلس الدولة فى وقف تنفيذ القرارات الإدارية مشتقة من ولايتها فى الإلغاء وفرع منها ومردها إلى الرقابة القانونية التى يسلطها القضاء الإدارى على القرار على أساس وزنه بميزان القانون وزنا مناطه مبدأ المشروعية وقالت المحكمة إن ركن الجدية قد توافر فى الدعاوى المقامة من ربيع جمعة الملوانى وميادة محمد شوقى وإبراهيم فكرى ضد سامح معروف عاشور بصفته نقيبا للمحامين حيث أن المادة " 120 " من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم " 17 " لسنة 1983 المعدل بالقانون رقم 197 لسنة 2008 تنص على أن " نقابة المحامين مؤسسة مهنية مستقلة تضم المحامين فى جم هورية مصر العربية المقيدين بجداولها وتتمتع بالشخصية الإعتبارية ومقرها القاهرة وتتبعها نقابات فرعية على النحو الذى ينظمه هذا القانون واضافت المحكمة أن المادة " 21" من ذات القانون تنص على أن " تعمل نقابة المحامين على تحقيق مجموعة من الأهداف تتمثل فى ممارسة مهنة المحاماة وضمان حسن أدائها وكفالة الدفاع للمواطنين وتقديم المساعدات القضائية لغير القادرين منهم والعناية بمصالح أعضائها وتزكية روح التعاون بينهم وضمان استقلالهم فى أداء رسالتهم وتشجيع البحوث القانونية ودراسات الشريعة الإسلامية والتعاون مع النقابات المهنية والمنظمات المماثلة فى الدولة العربية والدول الأفريقية وغيرها للعمل على خدمة الأهداف القومية واوضحت المحكمة أن المادة " 123 " من ذات القانون تنص على أنه " تمارس النقابات العامة نشاطها عن طريق الجمعية العمومية ومجلس النقابة والمادة 124 من ذات القانون تنص على أن تتكون الجمعية العمومية للنقابة العامة سنويا من المحامين أمام محكمة النقض ومحاكم الإستئناف والمحاكم الإبتدائية اللذين سددوا رسوم الإشتراك المستحقة عليهم أو عفوا منها حتى أخر السنة السابقة على موعد إنعقاد الجمعية العمومية سنويا فى شهر يونية فى مقر نقابة المحامين بالقاهرة ولايكون إجتماعها صحيحا إلا إذا حضره ثلث الأعضاء على الأقل أو ثلاثة ألاف عضو أيهما أقل وتنص المادة 26 من ذات القانون على أن تختص الجمعية العمومية فى النظر فى تقرير مجلس النقابة ومراقبى الحسابات عن الحساب الختامى للنقابة عن السنة المنتهية وإقرار الميزانية التقديرية عن السنة المقبلة وتعديل رسوم القيد والإشتراك ورسوم الدمغة التى يؤديها المحامون لصالح النقابة بناءا على أقتراح مجلس النقابة وتعديل مقدار المعاش المقرر للمحامين والمستحقين عنه وتعديل قواعد استحقاق المعاش بناءا على اقتراح مجلس النقابة وفقا لتقدير خبيرين اكتواريين يختارهما مجلس النقابة واضافت المحكمة أن المادة " 27 " من ذات القانون تنص على أن " للجمعية العمومية أن تنظر فى غير المسائل الواردة فى جدول الأعمال ومع ذلك يجوز لمجلس النقابة أن يعرض النظر فى المسائل العاجلة التى طرأت بعد توجيه الدعوى وتمت دراستها