وافق مجلس الوزراء، برئاسة المهندس شريف إسماعيل، قبل ايام على مشروع قرار رئيس الجمهورية بخصوص تعديل بعض أحكام القانون رقم 77 لسنة 1943 بشأن المواريث، مع مراجعة الجزء الخاص بالعقوبة بما لا يتعارض مع القوانين الدولية، حيث تم تجريم الامتناع العمدي عن تسليم الميراث او ريعه او حجب سندات استحقاق الميراث للوارث، وذلك لكبح جماح تلك الافعال التي ادت الي ضياع الحقوق الثابتة شرعاً. وقد نص التعديل على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن ستة أشهر وغرامة لاتقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من امتنع عمدًا عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعى من الميراث. وفي سياق متصل، أكد الدكتور محمود عيسي القانوني الدولي ل الصباح، ان تعديلات القانون بهذا الشكل يحافظ علي كيان الاسرة وضمان لحقوق المراة لا سيما في محافظات الريف والصعيد، باضافة نص عقابي لبعض احكام قانون المواريث رقم 77 لسته 1943 تمهيدا لعرضة علي البرلمان، حيث يتضمن التعديل مادة جديدة تحت رقم 49 تنص علي الآتي مع عدم الاخلال بأى عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بالحبس مده لاتقل عن ستة أشهر ولاتزيد على سنة وبغرامة لاتقل عن ألف جنيه ولاتجاوز عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من كانت أعيان التركة أو بعضها تحت يده باتفاق الورثة وامتنع بغير حق عن تسليم كل وارث نصيبه فى ريعها وفي حالة العودة تكون العقوبة الحبس ، لان أسباب تعديل هذه المادة هو ضمان حصول المرأة على حقوقها خاصة فى حالة وفاة الزوج وكذلك حرمان الإناث من الميراث فى صعيد مصر والمناطق الصحراويه حيث ينظر الى المرأة على أنها ليس لديها أى التزامات مالية ومن ثم فلا داعى لتوريثها خاصة إذا كانت متزوجة من رجل غريب عن العائلة وكذلك نظرا لطول فتره التقاضى وصعوبة الاجراءات التى تمكن المرأة من إثبات أحقيتها فى الميراث .