قبل انعقاد مجلس النواب بساعات قليلة، وافق مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بخصوص تعديل بعض أحكام القانون رقم 77 لسنة 1943 بشأن المواريث، والخاص بتجريم الامتناع العمدى عن تسليم محل الميراث أو ريعه أو حجب سندات استحقاق الميراث للوارث أياً كان نوعه، بهدف كبح جماح تلك الأفعال التى أدت إلى ضياع الحقوق الثابتة شرعاً وإحداث خللاً اجتماعياً واقتصادياً، حيث ينص التعديل على أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من امتنع عمداً عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعى من الميراث، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولاتجاوز مائة الف جنيه أوبإحدى هاتين العقوبتين.