قرارات عاجلة من التعليم قبل بدء العام الدراسي غدا    وزير التعليم العالي يكرم رئيس جامعة طيبة التكنولوجية بالأقصر    دمياط تفتح آفاقا جديدة للشباب بورش عمل وريادة أعمال وخدمات صحية مجانية    الدفاع المدني اللبناني: ارتفاع ضحايا الغارة الإسرائيلية إلى 10 شهداء .. وعمليات الإنقاذ مستمرة    مسؤول أممي: 16 مليون في سوريا بحاجة للمساعدة.. ومعاناة الأطفال تتفاقم    أوكرانيا: مقتل 1340 جنديا روسيا خلال 24 ساعة    الأهلي يختتم تدريباته استعدادًا لمباراة جورماهيا الكيني    أرنولد نجم ليفربول يستهدف شراء نادي نانت الفرنسي    ضبط مركز لعلاج الإدمان بدون ترخيص ببني سويف    أمير رمسيس: صورت فيلم «وسط البلد» في شوارع حقيقية    أحمد التايب لبرنامج المشهد: أمريكا تترك إسرائيل تحقق أهدافها شرط أن لا تتسع الحرب    صبري فواز: الرقابة تتربى داخل كل إنسان ونتماشى مع ما يناسبنا    4 أبراج أقل حظا في شهر أكتوبر.. «الفلوس هتقصر معاهم»    استشارة طبية.. الإمساك المزمن: ما الطريق الصحيح لعلاج نوباته؟    قصائد دينية.. احتفالات «ثقافة الأقصر» بالمولد النبوي    الجناح المصري في معرض Leisure السياحي بموسكو يحصل على جائزة «الأفضل»    خالد عبد الغفار: 100 يوم صحة قدمت 80 مليون خدمة مجانية خلال 50 يوما    طرح الإعلان التشويقي لفيلم "دراكو رع" تمهيدا لعرضه تجاريا    آية الكرسي: درع الحماية اليومي وفضل قراءتها في الصباح والمساء    الجيزة تحتفل بعيدها القومي    تفاصيل التحقيق مع صلاح الدين التيجاني حول اتهامه بالتحرش    على رأسهم صلاح.. أفضل 11 لاعبا للجولة الخامسة من فانتازي الدوري الإنجليزي    "اعتذار عن اجتماع وغضب هؤلاء".. القصة الكاملة لانقسام مجلس الإسماعيلي بسبب طولان    دعاء يوم الجمعة: نافذة الأمل والإيمان    واقف قلقان.. نجل الشيخ التيجاني يساند والده أمام النيابة خلال التحقيق معه (صور)    مصر للطيران تكشف حقيقة وجود حالات اختناق بين الركاب على رحلة القاهرة - نيوجيرسي    روسيا: تفجير أجهزة ال"بيجر" في لبنان نوع جديد من الهجمات الإرهابية    خبير يكشف تفاصيل جديدة في تفجير أجهزة الاتصالات اللاسلكية بلبنان    جمعية الخبراء: نؤيد وزير الاستثمار في إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية في البورصة    بعد الموجة الحارة.. موعد انخفاض الحرارة وتحسن الأحوال الجوية    ضوابط شطب المقاول ومهندس التصميم بسبب البناء المخالف    وزير الأوقاف يشهد احتفال "الأشراف" بالمولد النبوي.. والشريف يهديه درع النقابة    الإفتاء تُحذِّر من مشاهدة مقاطع قراءة القرآن المصحوبةً بالموسيقى أو الترويج لها    وزير الزراعة يبحث مع المديرة الإقليمية للوكالة الفرنسية للتنمية التعاون في مجال ترشيد المياه والاستثمار الزراعي    خلال ساعات.. قطع المياه عن مناطق بالجيزة    "بداية".. قافلة طبية تفحص 526 مواطنًا بالمجان في الإسكندرية- صور    هذا ما يحدث للسكري والقلب والدماغ عند تناول القهوة    طريقة عمل بيتزا صحية بمكونات بسيطة واقتصادية    بتكلفة 7.5 مليون جنيه: افتتاح 3 مساجد بناصر وسمسطا وبني سويف بعد إحلالها وتجديدها    البيت الأبيض: الجهود الأمريكية مستمرة للتوصل لاتفاق وقف إطلاق النار    مفتي الجمهورية يشارك في أعمال المنتدى الإسلامي العالمي بموسكو    البورصة المصرية تربح 22 مليار جنيه خلال أسبوع    لجنة "كوبرا" بالحكومة البريطانية تبحث تطورات الوضع فى لبنان    خبير تربوي: مصر طورت عملية هيكلة المناهج لتخفيف المواد    سوء معاملة والدته السبب.. طالب ينهي حياته شنقًا في بولاق الدكرور    الأنبا رافائيل: الألحان القبطية مرتبطة بجوانب روحية كثيرة للكنيسة الأرثوذكسية    رئيس جهاز العبور الجديدة يتفقد مشروعات المرافق والطرق والكهرباء بمنطقة ال2600 فدان بالمدينة    «الداخلية» تنفي قيام عدد من الأشخاص بحمل عصي لترويع المواطنين في قنا    أزهري يحسم حكم التوسل بالأنبياء والأولياء والصالحين وطلب المدد منهم    عبد الباسط حمودة ضيف منى الشاذلي في «معكم».. اليوم    استطلاع رأي: ترامب وهاريس متعادلان في الولايات المتأرجحة    تراجع طفيف في أسعار الحديد اليوم الجمعة 20-9-2024 بالأسواق    رابط خطوات مرحلة تقليل الاغتراب 2024..    معلق مباراة النصر والاتفاق في الدوري السعودي اليوم.. والقنوات الناقلة    نجم الزمالك السابق يتعجب من عدم وجود بديل ل أحمد فتوح في المنتخب    حبس سائق ميكروباص تسبب في مصرع طالبة بعد دهسها في أبو النمرس    ليس كأس مصر فقط.. قرار محتمل من الأهلي بالاعتذار عن بطولة أخرى    مصطفى عسل يتأهل لنصف نهائي بطولة باريس المفتوحة للإسكواش 2024    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نص مذكرة مجلس الشعب "المنحل" حول حكم الدستورية : مقاضاة المشير لوقف حل البرلمان
نشر في الصباح يوم 19 - 06 - 2012


هدى بدري أكدت اللجنة التشريعية في مجلس الشعب "المنحل"، في مذكرتها التي أعدتها بناء على طلب الدكتور سعد الكتاتني رئيس المجلس بدارسة اللجنة الآثار المترتبة على حكم الدستورية العليا بحل المجلس، ضرورة تعامل المجلس مع الحكم على انه منعدم عديم الأثر قانونا وبمثابة واقعة تعدي مادي على كيان المجلس الذي جاء من انتخابات حرة نزيهة . وقررت اللجنة إقامة دعوى مخاصمة ضد الهيئة التي أصدرت الحكم وإقامة دعوى وقف تنفيذ وإلغاء لقرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة بغلق المجلس ومنع النواب من الدخول. وأشارت اللجنة في مذكرتها التي أعدتها في اجتماعها الذي عقدته أمس خارج المجلس، إلى اتخاذ المجلس ما يراه مناسبا فيما يتعلق بمجموعة الإجراءات التي اتخذها المجلس العسكري بداية من قرار وزير العدل بمنح الضبطية القضائية لرجال القوات المسلحة والشرطة العسكرية وحل البرلمان وقراره بغلقه ثم إعلانه لإعلان دستوري مكمل يعد انقضاض على ثورة 25 يناير لوأدها وسلب جميع اختصاصات التشريعية والتنفيذية لصالح المجلس العسكري وهو ما يعد انتكاسه خطيرة تقضي على الثورة. كما أكدت اللجنة في المذكرة انعدام الحكم لخروجه عن حدود اختصاص المحكمة، لافتا إلى أن المحكمة من اختصاصها النظر في مدى دستورية نص قانوني من عدمه وهو ما تنص عليه المادة 25 من قانون المحكمة، ومن حق المحكمة أن تقرر بطلان تكوين المجلس إذا كان الأثر المترتب على عدم دستورية نص هو بطلان العملية الانتخابية في كاملها ولكن ليس لها أن تتعدى ذلك إلى تقرير زوال المجلس دون الحاجة إلى اتخاذ إجراء آخر. وأوضحت اللجنة أن الحكم الحالي أقر زوال المجلس دون سند قانوني وبالمخالفة لأحكام سابقة صادرة من ذات المحكمة في دعاوى مماثلة من أهمها الحكم رقم 37 لسنة 9ق دستورية عليا الذي قضى بعدم دستورية المادة الخامسة مكررا من القانون رقم 38 لستة 1972 في شأن مجلس الشعب فيما تضمنته من النص على أن يكون لكل دائرة عضوا واحدا يتم انتخابه عن طريق الانتخاب الفردي ويكون انتخاب باقي الأعضاء الممثلين للدائرة عن طريق الانتخاب بالقوائم الحزبية، وقالت المحكمة في حيثيات حكمها لما كانت انتخابات مجلس الشعب قد أجريت بناء على نص تشريعي ثبت عدم دستوريته فلذلك يكون المجلس باطل منذ انتخابه ولم توجب المحكمة حل المجلس بمقتضى الحكم. كما أكدت اللجنة انعدام الحكم لقضائه ببطلان انتخابات القوائم الحزبية دون سند من القانون، حيث أن المحكمة لم تكتفي بالحكم على عدم دستورية بعض نصوص قانون مجلس الشعب التي أجازت للمنتمين للأحزاب الترشح على قوائم الانتخاب بالنظام الفردي، وتجاوزت ذلك لتقرر بطلان الانتخاب الذي تم بنظام القوائم الحزبية المغلقة، واعتمدت المحكمة في ذلك على افتراضية لا يصلح لتبرير هذا التجاوز الخطير في مد بطلان الثلث ليؤدي إلى بطلان الثلثين. كما تضمنت المذكرة انه لا يجوز لسلطة أن تقضي على سلطة أخرى بالضربة القاضية دون سند من الدستور لافته إلى أن الحكم صدر دون أن يبدي مجلس الشعب فيها دفاع.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.