أجابت دار الإفتاء على سؤال "ما رأي الشرع في خروج المرأة المتزوجة من منزل الزوجية دون إذن زوجها؟"، حيث قال الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق، إن الشريعة الإسلامية جعلت حقوق الزوجية وواجباتها متقابلة. وأوضح أنه حين ألزمت الزوج بالإنفاق على زوجته في حدود استطاعته أوجَبَتْ على الزوجة طاعته بالاستقرار والاحتباس له في منزل الزوجية، فإذا استوفت المرأة مُعَجَّلَ صداقها فهي مأمورة بملازمة بيت الزوجية وعدم الخروج منه إلا بإذنه ما عدا الأحوال التي أُبِيح لها الخروج فيها كزيارة والديها كل أسبوع مرة. وأوضح أنه إن خرجت الزوجة من مسكن الزوجية ثم امتنعت عن العودة إليه لغير عذر فهي ناشز لا نفقة لها من تاريخ امتناعها.