أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، أن تعديل أحكام قانون سجل المستوردين يمثل خطوة هامة نحو تنفيذ استراتيجية الوزارة لضبط منظومة الاستيراد والتي شهدت عشوائية كبيرة خلال المرحلة الماضية الامر الذي إنعكس سلباً على نوعية المنتجات المستوردة بالسوق المحلي. وقال إن مجلس الوزراء كان قد وافق على مشروع القانون الذي تقدمت به وزارة التجارة والصناعة بشأن سجل المستوردين وتم ارساله الي مجلس الوزراء لإقراره، لافتا إلي أن هذا القانون قد تم اعداده بالتعاون والتوافق مع الاتحاد العام للغرف التجارية. جاء ذلك خلال لقاء الوزير بأعضاء اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب برئاسة الدكتور علي مصيلحي صباح اليوم لمناقشة بنود مشروع القانون المقدم الي المجلس بشأن تعديل احكام القانون رقم 121 لسنة 1982 الخاص بسجل المستوردين. وقال الوزير إن مشروع القانون يستهدف حماية المستهلك المصري والتاجر الملتزم وتحفز ضخ إستثمارات جديدة في الصناعة الوطنية وحمايتها من المنافسة غير العادلة من السلع المستوردة المغشوشة من خلال تعديل الضوابط اللازم توافرها في المنشآت التي يسمح لها بمزاولة نشاط الاستيراد. وأوضح قابيل أن تلك الضوابط تشمل رفع الحد الادنى لرأس المال اللازم لقيد شركات الاشخاص الطبيعيين من 10 الاف جنيه فى القانون الحالي الى ما لا يقل عن 500 الف جنيه فى التعديل الجديد ومن 15 الف جنيه فى القانون الحالي للشركات ذات المسئولية المحدودة الى ما لا يقل عن 2 مليون جنيه فى التعديل المقترح وتحديد ما لا يقل عن 5 ملايين بالنسبة للشركات المساهمة او بالأسهم، لافتاً إلى أن التعديل يشمل ايضاً رفع قيمة التامين النقدي الذى يشترط ايداعه عند القيد من 3 الاف الى 50 الف جنيه للأشخاص الطبيعيين و200 الف جنيه للأشخاص الاعتبارية. وقد أمهل القانون اصحاب البطاقات الاستيرادية ستة أشهر لتوفيق اوضاعهم فيما يتعلق برأس المال والتامين النقدي اللازمين للقيد في سجل المستوردين مشترطاً اجتياز طالب القيد او المدير المسئول او العاملين بالاستيراد لدورات تدريبية لضمان الالمام بقواعد واصول عمليات الاستيراد بما يتفق مع اهداف مشروع القانون. ولفت قابيل إلى أن مشروع القانون قد منح ايضاً عدد من التيسيرات المتعلقة بمناخ الاعمال وتشمل الغاء القيود الواردة في القانون القائم والمتعلقة باشتراط ان يكون جميع الشركات واعضاء مجالس الادارات من المصريين وذلك لكى يتواكب القانون مع ما استقر عليه المشرع المصري في التشريعات التجارية وقوانين الشركات والاستثمار واكتفى التعديل المقترح باشتراط ان يكون المدير المسئول والعاملين المختصين عن الاستيراد مصريين مع اعفاء المنشآت والشركات التي تزاول نشاط إنتاجي او صناعي او خدمي من القيد في السجل في حدود ما تستورده من مستلزمات باسمها ولحسابها لمزاولة هذا النشاط لتيسير اجراءات توفير هذه المستلزمات دون أي عقبات اجرائية. وأشار الوزير إلى أن التعديل الجديد قد وسع نطاق الجرائم الاقتصادية التي تؤدى الى شطب الشركة او المنشأة ومنع الاشخاص من القيد في سجل المستوردين عند صدور حكم بات بالإدانة حيث شملت قمع الغش وغسيل الاموال والرقابة على المعادن الثمينة وحماية المستهلك والملكية الفكرية وحماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية. ونوه الوزير إلى أن التعديل منح الوزير المختص بشئون التجارة الخارجية سلطة اتخاذ تدابير إدارية مؤقتة بوقف قيد المستورد المخالف للقانون لمدة عام في سجل المستوردين إذا كان من شأن هذه المخالفة الاضرار بصحة وسلامة المستهلك او حماية الملكية الفكرية.