رفع الحد الأدنى لرأس المال اللازم لقيد شركات الأشخاص من 10 الاف جنيه إلى 500 الف جنيه زيادة قيمة التامين النقدى الى 50 الف جنيه للاشخاص الطبيعية و200 الف جنيه للاشخاص الاعتبارية كشف المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، عن موافقة مجلس الوزراء على التعديلات التى تقدمت بها الوزارة حول القانون الخاص بسجل المستوردين وذلك لحماية المستهلكين وتحفيز حركة الإستثمارات الجديدة بالصناعة الوطنية . وتشمل التعديلات الجديدة رفع الحد الأدنى لرأس المال اللازم لقيد شركات الاشخاص الطبيعيين من 10 الاف جنيه فى القانون الحالى الى ما لا يقل عن 500 الف جنيه فى التعديل الجديد، ومن 15 الف جنيه فى القانون الحالى للشركات ذات المسئولية المحدودة الى ما لا يقل عن 2 مليون جنيه فى التعديل المقترح وتحديد ما لا يقل عن 5 ملايين بالنسبة للشركات المساهمة او بالاسهم. وأضاف قابيل ان التعديل يشمل ايضاً رفع قيمة التامين النقدى الذى يشترط ايداعه عند القيد من 3 الاف الى 50 الف جنيه للاشخاص الطبيعيين و200 الف جنيه للاشخاص الاعتبارية ، موضحاً أنه تم اعداد هذه التعديلات بالتنسيق والتعاون مع الإتحاد العام للغرف التجارية. وتابع ان التعديل منح الوزير المختص بشئون التجارة الخارجية سلطة اتخاذ تدابير ادارية مؤقتة بوقف قيد المستورد المخالف للقانون لمدة عام فى سجل المستوردين اذا كان من شأن هذه المخالفة الاضرار بصحة وسلامة المستهلك او حماية الملكية الفكرية. وامهل القانون اصحاب البطاقات الاستيرادية ستة اشهر لتوفيق اوضاعهم فيما يتعلق برأس المال والتامين النقدى اللازمين للقيد فى سجل المستوردين مشترطاً اجتياز طالب القيد او المدير المسئول او العاملين بالاستيراد لدورات تدريبية لضمان الالمام بقواعد واصول عمليات الاستيراد بما يتفق مع اهداف مشروع القانون. ولفت قابيل الى ان مشروع القانون قد منح ايضاً عدد من التيسيرات المتعلقة بمناخ الاعمال وتشمل الغاء القيود الواردة فى القانون القائم والمتعلقة باشتراط ان يكون جميع الشركات واعضاء مجالس الادارات من المصريين ليتواكب القانون مع ما استقر عليه المشرع فى التشريعات التجارية وقوانين الشركات والاستثمار، واكتفى التعديل المقترح باشتراط ان يكون المدير المسئول والعاملين المختصين عن الاستيراد مصريين مع اعفاء المنشأت والشركات التى تزاول نشاط انتاجى او صناعى او خدمى من القيد فى السجل فى حدود ما تستورده من مستلزمات بإسمها ولحسابها لمزاولة هذا النشاط لتيسير اجراءات توفير هذه المستلزمات دون اى عقبات اجرائية. واشار الوزير الى ان التعديل الجديد قد وسع نطاق الجرائم الاقتصادية التى تؤدى الى شطب الشركة او المنشأه ومنع الاشخاص من القيد فى سجل المستوردين عند صدور حكم بات بالادانة حيث شملت قمع الغش وغسيل الاموال والرقابة على المعادن الثمينة وحماية المستهلك والملكية الفكرية وحماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.