أسعار الذهب اليوم في ختام التعاملات المسائية.. اعرف آخر تحديث    صفارات الإنذار تدوي في بات يام جنوب تل أبيب    نجوم 21 فرقة تضىء مهرجان «الإسماعيلية للفنون الشعبية»    هانئ مباشر يكتب: غربان الحروب    كيفية إخراج زكاة التجارة.. على المال كله أم الأرباح فقط؟    أمل جديد لمرضى القلب.. تصوير مقطعي لتقييم تدفق الدم    ملف يلا كورة.. مواعيد مباريات السوبر المصري.. مفاوضات الزمالك مع راموس.. وتألق صلاح    تعرف على أسباب استبعاد إمام عاشور من قائمة منتخب مصر    درجات الحرارة بمدن وعواصم العالم اليوم.. والعظمى في القاهرة 30    أمريكا...عضو بمجلس الاحتياط الاتحادي يؤكد استمرار مشكلة التضخم    "قومي المرأة" بالمنيا يناقش تفعيل مبادرة "بداية" لتعزيز التنمية البشرية وتمكين المرأة    واشنطن تعلق على قرار إسرائيل إعلان جوتيريش "شخصا غير مرغوب فيه"    أول تعليق من صلاح بعد قيادة ليفربول للفوز على بولونيا    وكالة مرموش تكشف تطورات مستقبله مع فرانكفورت بعد وصول عروض مغرية    جيش الاحتلال يشن 3 غارات على الضاحية الجنوبية في بيروت    حبس سائقي ميكروباص لقيامهم بالسير برعونة بالقاهرة    حقيقة مقتل النائب أمين شري في الغارة الإسرائيلية على بيروت    الانقلاب يدعم المقاومة الفلسطينية بتجديد حبس 153 شاباً بتظاهرات نصرة غزة ً وحبس مخفياً قسراً    حرب أكتوبر.. اكتئاب قائد المظلات الإسرائيلي بعد فقد جنوده أمام كتيبة «16 مشاة»    محافظ الفيوم يُكرّم الحاصلين على كأس العالم لكرة اليد للكراسي المتحركة    مدرب الزمالك مواليد 2005 يشيد بلاعبيه بعد الفوز على سيراميكا كليوباترا    أستون فيلا يعطل ماكينة ميونخ.. بايرن يتذوق الهزيمة الأولى في دوري الأبطال بعد 147 يومًا    فوز مثير ل يوفنتوس على لايبزيج في دوري أبطال أوروبا    عيار 21 الآن بعد الارتفاع.. أسعار الذهب اليوم الخميس 3 أكتوبر بالصاغة (عالميًا ومحليًا)    رئيس مياه دمياط يؤكد ضرورة تطبيق أفضل نظم التشغيل بالمحطات لتقديم خدمة متميزة للمواطنين    حدث ليلا| حقيقة زلزال المعادي.. وحقوق المنوفية توضح تفاصيل واقعة سب أستاذ للطلاب بألفاظ نابية    قتلت زوجها بمساعدة شقيقه.. الجنايات تستكمل محاكمة "شيطانة الصف" اليوم    ضبط 400 كيلو أسماك مملحة غير صالحة للاستهلاك الآدمي بكفر الشيخ    ضبط بدال تمويني تصرف فى كمية من الزيت المدعم بكفر الشيخ    ضبط تشكيل عصابي بتهمة الاتجار في المواد المخدرة بطوخ بالقليوبية    جلسة نقاشية لأمانة الشئون النيابية بحماة الوطن بشأن أجندة التشريعات المرتقبة    عبد العزيز مخيون يكشف تفاصيل مشاركته في الجزء الثاني من مسلسل جودر    حظك اليوم| برج السرطان الخميس 3 أكتوبر.. «ثق بغرائزك واتبع مشاعرك الصادقة»    نشرة التوك شو| الزراعة تتصدى لارتفاع أسعار البيض والبطاطس.. وتأثر النفط والذهب بالضربات الإيرانية    وزير الصحة الأسبق: هويتنا تعرضت للعبث.. ونحتاج لحفظ الذاكرة الوطنية    تعدد الزوجات حرام.. أزهري يفجر مفاجأة    "يد الأهلي ضد برشلونة وظهورعبدالمنعم".. مواعيد مباريات اليوم الخميس والقنوات الناقلة    دمياط.. انطلاق فعاليات المبادرة الرئاسية بداية بقرية شرمساح    «احذر خطر الحريق».. خطأ شائع عند استخدام «الإير فراير» (تعرف عليه)    انتى لستِ أمه.. 4 نوعيات من النساء ينفر منهن الرجال (تعرفي عليهن)    الأحد المقبل.. وزارة الثقافة تحتفل بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة بحفل موسيقي غنائي (تفاصيل)    "أهمية القراءة في تشكيل الوعي" على مائدة معرض الرياض الدولي للكتاب    د.حماد عبدالله يكتب: (الروشتة) المؤجل تفعيلها !!    خبير علاقات دولية: مجلس الأمن تحول إلى ساحة لتبادل الاتهامات    ضبط 3 أطنان لحوم حواوشي غير مطابقة للمواصفات في ثلاجة بدون ترخيص بالقليوبية    استطلاع: هاريس تتقدم على ترامب في 7 ولايات متأرجحة    اغتيال صهر حسن نصر الله في غارة إسرائيلية على دمشق    عمرو موسي والسفير العراقي بالقاهرة يبحثان القضايا العربية على الساحة الدولية    زوجة دياب تمازحه بال«وزة» ..وتعلق :«حققت امنيتي»    سعر الدولار اليوم أمام الجنيه والعملات العربية والأجنبية قبل بداية تعاملات الخميس 3 أكتوبر 2024    سعر الحديد والأسمنت بسوق مواد البناء اليوم الخميس 3 أكتوبر 2024    رئيس جامعة المنوفية يصدر قرارا بندب الدكتور حسام الفل عميدا لمعهد الأورام    «رجعناهم بالبيجامات الكستور».. تعليق مهم من أحمد موسى في ذكرى انتصار أكتوبر    أمين الفتوى يحذر الأزواج من الاستدانة لتلبية رغبات الزوجة غير الضرورية    تنظيم ورشة عمل مهنية للترويح للسياحة المصرية بالسوق التركي    الكشف على 1025 حالة ضمن قافلة طبية في الفيوم    «وما النصر إلا من عند الله».. موضوع خطبة الجمعة المقبل    رئيس الوزراء: نعمل على تشجيع القطاع الخاص وزيادة مساهمته    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر توصيات المجلس القومى لحقوق الإنسان حول قانون الجمعيات الأهلية
نشر في الموجز يوم 12 - 06 - 2016

عقد المجلس القومي لحقوق الإنسان (لجنة الحقوق المدنية والسياسية ) ورشة عمل حول "مشروع قانون الجمعيات الأهلية" وأنتهت ورشة العمل إلي الآتي :
أولاً : ملاحظات على المشروع
باستقراء عدد من المشروعات السابقة، منذ 2008 يحبذ تعديل بعض نصوص المشروع وإعادة صياغتها على النحو التالي :
المادة الأولى : تضاف بعدها مادة الأولى مكرر «يهدف هذا القانون لتشجيع وتحفيز إنشاء المنظمات الأهلية ودعم مشاركتها في وضع وتنفيذ ومتابعة خطط التنمية المستدامة، وتفعيل العمل التطوعى، وتعزيز الديمقراطية والحكم الرشيد في إطار مواثيق حقوق الإنسان ومعطيات مجتمع المعرفة وتكنولوجيا المعلومات.
ويتعين على الدولة أن تضع في خططها وبرامجها آليات لتمكين وإدماج المنظمات الأهلية في صياغة وتنفيذ السياسات والمشروعات الوطنية وكذلك إتاحة مختلف أنواع المعلومات للكيانات الخاضعة لهذا القانون في مجال عملها بما يساعدها على إنجاز برامجها ومشروعاتها.
كما يضمن هذا القانون حرية تأسيس المنظمات الأهلية واستقلالها دون عرقلة أو تعطيل من قبل السلطات العامة سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.
وتلتزم المنظمات الأهلية في أنظمتها الأساسية وأنشطتها وتمويلها باحترام القانون ومبادئ الديمقراطية والحكم الرشيد ومواثيق حقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها مصر».
المادة الثانية : وتعاد صياغتها على النحو التالي « استثناء من قواعد الاختصاص الولائي تختص محاكم مجلس الدولة بنظر اى نزاع قائم بين الجهات المذكورة في هذا القانون وتحيل المحاكم والجهات القضائية من تاريخ سريان هذا القانون من تلقاء نفسها اى نزاع منظور أمامها بالحالة التي يكون عليها، وفى حالة غياب احد الخصوم يقوم قلم الكتاب بالمحكمة بإعلانه بقرار الإحالة مع تكليفه بالحضور في الأجل المحدد أمام المحكمة التي أحيلت إليها الدعوى».
المادة الثالثة وتعدل صياغتها على النحو التالي: « على المنظمات الأهلية والقائمة وقت العمل بهذا القانون أن تعدل نظامها الأساسي وفقاً لأحكامه، وذلك خلال سنة تبدأ من تاريخ صدور اللائحة التنفيذية للقانون».
المادة 3 – ت وتعدل صياغتها على النحو التالي :« ت- المقر المتخذ مركزاً لإدارتها، ويجوز أن تشغل الجمعية مقرها علي سبيل الاستضافة أو غيرها من طرق شغل المقر القانونية ولا يشترط أن يكون المقر قاصرا علي الجمعية وحدها بل يمكن أن تشترك فيه مع أي شخص طبيعي أو معنوي آخر ؛ علي الا يكون المقر مخصصا بشكل كلي او جزئي للسكن ».
المادة 9 : تضاف بعدها مادة جديدة (9 مكرر) « يتحمل المؤسسون من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين المسئولية التضامنية عن التصرفات التي تتم من الجمعية تحت التأسيس وتكون مسئوليتهم عن هذه التصرفات تضامنية قبل الغير حسن النية».
المادة20 : تحذف ويحل محلها المادة « لا يجوز لغير الموظفين الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير التضامن الاجتماعي دخول مقر الجمعية أو فروعها أو الإطلاع على سجلاتها إلا وفقا للقواعد التالية:
1. أن يحمل الموظف بطاقة صادرة من جهة عمله تسمح له بدخول مقار الجمعيات وفروعها بهدف الإطلاع على سجلاته
2. أن يحمل خط سير معتمد من جهة عمله موضحا به اسم الجمعية أو الفرع والغرض من المهمة ومدته
3. أن يوقع في سجل الزيارات المعد لذلك بمقر الجمعية بما يفيد الإطلاع على السجلات
4. إخطار الجمعية بموعد الزيارة وأسبابها قبلها بأسبوع على الأقل.
ويجوز لموظفي الجهة الإدارية حضور الجمعية العمومية حال دعوتهم من قبل مجلس الإدارة
ولا يجوز لموظفي الجهة الإدارية الإطلاع على السجلات إلا مرة واحدة خلال عام
المادة47 : توضع بعدها مادة 47/مكرر « تضم الجمعية العمومية للجمعية المركزية التي لها فروع ممثلي الفروع التابعة لها ويتم تشكيل مجلس إدارتها من بين أعضاء الجمعية العمومية وكل هذا وفقا لما ينظمه النظام الأساسي للجمعية المركزية».
المادة51 : يضاف مادة51 مكرر « تنشأ المؤسسة الأهلية بتخصيص مال لمدة معينة أو غير معينة لتحقيق غرض غير الربح المادي، ويجب أن يكون المال المخصص كافياً ومناسباً لتحقيق أغراض المؤسسة وفقاً للضوابط التى تحددها اللائحة التنفيذية».
المادة52 : يضاف بعدها مادة52 مكرر «يكون إنشاء المؤسسة الأهلية بواسطة مؤسس واحد أو مجموعة من المؤسسين من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين أو منهما معاً يضعون نظاماً أساسياً يشتمل على البيانات الآتية:
1. اسم المؤسسة ونطاق عملها الجغرافي ومركز إدارتها.
2. الغرض الذي أنشئت المؤسسة لتحقيقه.
3. اسم المؤسس او المؤسسين ولقبهم وسنهم وجنسيتهم ومهنتهم ومحل إقامتهم والرقم القومي.
4. بيان تفصيلي دقيق للأموال المخصصة لهذا الغرض.
5. موارد المؤسسة الاخري وكيفية استغلالها والتصرف فيها واستثمار فائض إيراداتها.
6. تنظيم إدارة المؤسسة بما في ذلك تحديد أسماء أعضاء مجلس الأمناء وطريقة تعيين المدير
7. نظام الرقابة الذي يكفل تحقيق المؤسسة لغرضها.
ويجوز إنشاء المؤسسة الأهلية بسند رسمي أو بوصية يعد أيهما النظام الأساسي للمؤسسة بشرط اشتماله على البيانات المنصوص عليها في الفقرة السابقة. وتتضمن اللائحة التنفيذية لهذا القانون نظاماً نموذجياً يجوز للمؤسسات الأهلية إتباعه في إعداد نظامها».
ثانياً : أهم التوصيات
1) نظراً لما تثيره مشاكل التمويل، طبيعة الأنشطة التي تمارسها الجمعيات، وما يترتب على حل الجمعيات التي تؤدي خدمات جماهيرية.
نوصي بأحد الحلين التاليين
الحل الأول : تعديل اختصاصات الاتحاد العام للجمعيات الأهلية بحيث :
- يشارك في مراقبة التمويل والأنشطة.
- أن يقترح بدلاً من حل الجمعية ذات النشاط الجماهيري، حل مجلس الإدارة فقط، وتعيين لجنة مؤقتة لإدارة الجمعية إلى حين انتخاب مجلس إدارة جديد.
وفي هذه الحالة، وعند نظر مشاكل التمويل أو النشاط أو الحل، تدعى الجهات المعنية بأنشطة العمل الأهلي للحضور ويكون لمندوبي هذه الجهات صوت معدود.
الحل الثاني : إنشاء «الهيئة العليا للمجتمع المدني» تكون مهمتها الفصل في مشاكل التمويل والنشاط والحل.
2) نظراً للعدد الهائل من الجمعيات المسجلة (ما يجاوز أربعين ألف جمعية)، بينما لا يمارس العمل فعلاً سوى عدد محدود منها.
نوصي بإنشاء قاعدة بيانات للجمعيات كلها تتضمن بيانات للدول والمنظمات الممولة لأنشطة المجتمع المدني.
3) دعم صندوق «دعم الجمعيات»، وتكليفه بالاتفاق مع الاتحاد العام بوضع برامج توعية بالقانون وتدريب أعضاء الجمعيات على كيفية تطبيق القانون وأساليب المشاركة في حل المشاكل المجعتمعية بالتعاون مع الأجهزة المركزية وأجهزة الحكم المحلي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.