هل سيتم ارتفاع أسعار العيش المدعم والسياحي؟.. رئيس شعبة المخابز يُجيب    محاولة توغل إسرائيلية جنوب لبنان.. واندلاع اشتباكات عنيفة مع حزب الله    تعادل إيجابي بين اتحاد جدة أمام القادسية في الشوط الأول    براءة إمام عاشور.. دفاع اللاعب يؤكد: الواقعة ملفقة.. وتعرضنا للابتزاز    القبض على سائق ظهر فى فيديو أثناء السير برعونة في التجمع    تامر حسني عن حفله بالإسكندرية: تخطى التوقعات في عدد الحضور    درجات الحرارة غدا الأحد 20-10-2024 فى مصر    الداخلية تنهي خدمة أمين شرطة لتجاوزه مع أحد السائحين بالأهرامات    آخر موعد لتقديم التظلمات على نتيجة مسابقة 30 ألف معلم 2024 .. الحق خلال ال48 ساعة المقبلة    100 يوم صحة تقدم 124.7 مليون خدمة مجانية في 79 يومًا    إعلام إسرائيلي: بلينكن يصل إسرائيل الثلاثاء لبحث تطورات صفقة التبادل    اقرأ غدًا في «البوابة».. الرئيس: يجب وضع حد للحرب الدائرة فى غزة ولبنان    ملخص وأهداف مباراة توتنهام ضد وست هام في الدوري الإنجليزي    أكسيوس: وزير الخارجية الأمريكي يزور إسرائيل «الثلاثاء»    رئيس مركز الفرافرة يتفقد أعمال إنشاء وتطوير الجزيرة الواسطى    بنزيما يقود هجوم الاتحاد لمواجهة القادسية بالدوري السعودي    خبير: لقاء الرئيس السيسى مع أعضاء مجلسى الكونجرس يوحد المواقف الإقليمية    أمين «البحوث الإسلامية»: شرف العمل الدعوي يتطلب الإخلاص    أوكرانيا تنشر فيديو يزعم انضمام جنود كوريين شماليين إلى القوات الروسية في أوكرانيا    نائباً عن السيسي.. وزير الأوقاف يصل إندونيسيا للمشاركة في حفل تنصيب الرئيس الإندونيسي الجديد    "الستات مايعرفوش يكدبوا" يرصد مواصلة حياة كريمة تقديم خدماتها للعام الخامس    المؤبد و المشدد 15 سنة لشخصين تاجرا في المواد المخدرة بالخانكة    كأنهم نجوم تتلألأ.. مسيرة 270 حافظًا للقرآن تسحر أنظار أهالي المنيا -فيديو وصور    أستاذ حديث بجامعة الأزهر: صحيح البخاري يمثل الركن الأول من السنة النبوية    رمضان عبد المعز: أعظم نعمة من ربنا على الإنسان الإيمان ثم العافية    عباد الشمس تزين صحراء جنوب سيناء.. نجاح زراعة مستدامة في قرية الوادي    في تصنيف QS Arab Region.."طنطا"تحتل المركز 78 من بين 246 جامعة مصنفة    وزير الشباب يضع حجر الأساس للمدرسة الرياضية الدولية بالمركز الدولي للتنمية بالغردقة    وزير الكهرباء: من طلبوا تركيب العداد الكودي قبل شهر أغسطس ليسوا مخالفين    مدبولي: استثمارات العام المقبل موجهة ل«حياة كريمة»    حكم قضائي جديد ضد "سائق أوبر" في قضية "فتاة التجمع"    من أرض الفنون.. النغم يتكلم عربي    «كلب» على قمة الهرم.. رحلة الصعود والهبوط تبهر العالم    تصريحات مثيرة من مدرب بيراميدز قبل مباراة الزمالك بالسوبر المصري    رسالة أسبوع القاهرة للمياه: الماء حق لكل إنسان.. و"سد النهضة" انتهاك للقانون الدولي    مصرع مزارع دهسًا أسفل عجلات جرار زراعي في قنا    جامعة قناة السويس تنظم برنامجاً تدريبياً لطلاب STEM حول تصميم وتنفيذ كوبري مائي متحرك    رغم امتلاء بحيرة سد النهضة، إثيوبيا تواصل تعنتها وتخفض تدفق المياه من المفيض    فرص عمل جديدة بمحافظة القليوبية.. اعرف التفاصيل    "صناع الخير" تدعم صحة أطفال مدارس زفتى في حملة "إيد واحدة لمصر"    عميد طب الأزهر بأسيوط: الإخلاص والعمل بروح الفريق سر نجاحنا وتألقنا في المنظومة الصحية    بيولي: حققنا الأهم أمام الشباب.. ولا نملك الوقت للراحة    فعاليات فنية عن تاريخ مصر الفرعوني والثقافي ببوليفيا    جهاز العاشر من رمضان يطرح قطعة أرض ومحطة تموين سيارات في مزاد علني    شرطة طوكيو: هجوم بالقنابل يستهدف مقر الحزب الحاكم في اليابان واعتقال مشتبه به    رئيس حي بولاق أبو العلا: تقديم كل التسهيلات للراغبين في التصالح على مخالفات البناء    بقصد الاستثمار بالبورصة.. التحقيق مع موظف بالنصب على مواطن في الشيخ زايد    «آثار أبوسمبل» تستعد للاحتفال بتعامد الشمس على وجه رمسيس الثاني    مدبولي: نحرص على متابعة تنفيذ مشروعات تطوير الخدمات الطبية لكونها تأتي على رأس أولويات عمل الحكومة    تعرف على قيمة الجوائز المالية لبطولة كأس السوبر المصري للأبطال    لأول مرة.. فيرجسون يكشف سر رحيله عن مانشستر يونايتد    تطورات جديدة بشأن مستقبل جافي مع برشلونة    «معندهوش رحمة».. عمرو أديب: جزء من القطاع الخاص لا يطبق الحد الأدنى للأجور    مات بطل| تعليق الإعلامي عمرو أديب على مشهد نهاية السنوار    ليلة لا تُنسى.. ياسين التهامي يقدم وصلة إنشادية مبهرة في مولد السيد البدوي -فيديو وصور    جميل عفيفي: تطابق وجهات النظر المصرية والسعودية في كل قضايا المنطقة    تامر عاشور ومدحت صالح.. تفاصيل الليلة الثامنة من فعاليات مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية    أفضل 7 أدعية قبل النوم.. تغفر ذنوبك وتحميك من كل شر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر حيثيات حكم سجن 78 متهماً بالتظاهر فى 25 إبريل
نشر في الموجز يوم 22 - 05 - 2016

أودعت محكمة ارهاب شمال الجيزة، حيثيات حكمها بسجن 78 متهما بينهم 37 حضوريًا، 5 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لكل منهم، لاتهامهم بالتظاهر 25 أبريل الماضي بمنطقة الدقي، اعتراضا على اتفاقية ترسيم الحدود بين دولتي مصر والسعودية، وعلى إثرها نقلت تبعية جزيرتي تيران وصنافير لدولة السعودية.
صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد عبد الجيد وسكرتارية سعيد موسى.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، إن وقائع الدعوى حسب ما استقر في وجدانها، طبقا لما أورده المقدم عمرو البرعي وكيل فرقة المباحث بمحضره وردت اليه معلومات من قيام الإخوان وبعض القوى الموالية لهم للتجمهر في الميادين الرئيسية بمحافظة الجيزة والمحافظات الأخرى يوم الاثنين 25 أبريل بدعوى التنديد باتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية والعمل على اثارة المواطنين للمشاركة في التظاهرات وتعطيل حركة المرور.
وعلى إثر ذلك قامت قوات الأمن بالانتشار في مواقع الأماكن المتوقع التظاهر بها ومنها في محيط مترو البحوث مدعومة بقوات من الأمن المركزي، وتلاحظ للقوات تجمع 500 شخص بالمنطقة سالفة الذكر قاطعين الطريق رافعين لافتات منددة بالاتفاقية وحال طلب القوات منهم الانصراف رددوا هتافات معادية للأجهزة الأمنية، وتعدوا على قوات الأمن بالحجارة والزجاجات الفارة، وتم تفريقهم في الشوارع الجانبية من شارع التحرير، ثم تجمعوا مرة أخرى بتلك المناطق وألقت قوات الأمن على بعضهم وفر الباقين.
وعن الدفع المبدئ من الدفاع ببطلان تحقيقات النيابة لإجرائها في ديوان قسم شرطة الدقي، قالت المحكمة إن القانون لم يحدد مكان لكي تقوم النيابة العامة بالتحقيق بداخله دون غيره، وردا على الدفع ببطلان المحاكمة لانعقادها داخل إحدى المقار الشرطية "معسكر الأمن المركزي بأكتوبر" قالت إنه نظرا للظروف الأمنية وكثرة عدد المتهمين، صدر قرار وزير العدل رقم 3925 لسنة 2016 بنقل مقر انعقاد الدائرة لمقر محكمة 6 أكتوبر ومن ثم فان المقر ليس مقرا شرطيا وانما هو مقر لمحكمة جزئية وهو ما بات معه الدفع على غير سند من القانون.
وردا على الدفع بعدم جدية تحريات الأمن الوطني قالت المحكمة إن لها أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة ما دامت تلك التحريات قد عرضت على بساط البحث، وان ما يثيره الدفاع في هذا الشأن لا يكون قويما.
أشارت المحكمة إلى أن المشرع عرف التظاهرة بأنها كل تجمع لأشخاص يقام في مكان عام أو يسير في الطرق والميادين العامة يزيد عددهم على 10 للتعبير سلميا أو احتجاجا سياسيا، وبإنزال ما سبق على وقائع الدعوى، لبيان عما اذا كان تجمع المتهمين يعد تظاهرة من عدمه، فيستبان للمحكمة وفق أقوال مأموري الضبط القضائي، والقائمين بضبط المتهمين، والتي تطمئن المحكمة لأقوالهم وتأخذ بها عمادا لقضائها، واتلي عضدتها تحريات الأمن الوطني التي أجريت بناء على قرار النيابة العامة، والمحكمة تأخذ بها أيضا لوجود ما يساندها بالأوراق من اعترافات المتهم ال17 ومن أقوال شهود رؤية متمثلة في القائمين بالضبط، والذين قرورا بتحقيقات النيابة أن المتهمين كانوا متجمعين، بالطريق العام وعددهم 500 وهو ما يزيد وكانوا يرددون هتافات ضد مؤسسات الدولة وهو ما يعد تعبيرا عن رأيا سياسيا ومن ثم فإن ما قام به المتهمين تظاهرة كما عرفها واشترط لقيامها القانون.
واستوجب القانون في التظاهرة لكي تكون حقا مكفولا للمواطنين وفق ما قرره الدستور أن يصرح بها من الجهات المعنية وألا تخرج عن النطاق السلمي مع ضرورة تحديد مكان يتفق عليه وزير الداخلية مع المحافظ للتظاهر به.
وأضافت المحكمة أن تلك التظاهرة التي نظمها المتهمون لم يتم التصريح بها لعدم تقدمهم بطلب للحصول على التصريح بالتظاهر وعدم تقديم دفاعهم ما يفيد ذلك سيما وأن جميع المتهمين ذو درجات علمية مختلفة تفيد مدى إدراكهم وعلمهم بالقانون الذي لا يجوز الدفع بالجهل به وأنهم من المفترض فيهم العلم بالإجراءات المتطلبة بالتظاهر.
وأوضحت المحكمة أنها تأكدت من علم المتهمين بفحوى ما أقدموا عليه وتأكيدا للقصد الجنائي المتوافر لديهم فضلا عن أنه ومن مطالعة محال إقامة المتهمين تبين أنها مختلفة عن بعضها البعض ومنهم منّ يقيم في محافظات مختلفة وأنه لا رابط بين المتهمين ومكان الضبط سيما وأن الضبط كان عطلة رسمية بمناسبة ذكرى تحرير سيناء وأنه لا مجال لثمة عمل أو خدمة بذلك اليوم.
وتابعت أن المتهمين تجمعوا في أكثر من 500 شخص مرددين الهتافات، الأمر الذي عطل المرور وقطع الطريق وهو ما توافر معه أركان جريمة التظاهر الذي ترتب عليه قطع الطريق وتعطيل حركة المرور في حق المتهمين سيما وان مأموري الضبط قد أعملوا نصوص القانون من تحذيرات من القوات النظامية واستخدام المياه وحال الفض تمكنوا من ضبط المتهمين وهو ما يستوجب عقابهم بالمادة 304/2 اجراءات جنائية، والمصاريف بإلزام المتهمين جميعا بنص المادة 313 اجراءات.
وانتهت المحكمة إلى معاقبة المتهمين جميعا بالحبس 5 سنوات مع الشغل والنفاذ وتغريم كل متهم على حدة 100 ألف جنية غرامة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.