حددت محكمة القضاء الإداري جلسة 26 مايو يونيو الجاري أولى جلسات نظر دعوى نزارغراب المحامي بالنقض وعضو مجلس الشعب عن قوائم دائرة شمال الجيزة دعوى، ضد المشير طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة طالب فيها ببطلان قرار المشير طنطاوي بحل مجلس الشعب. جاء في الدعوى أن المدعي عليه أصدر قرارا إداريا رقم 350 لسنة 2012 يقضي بإعتبار مجلس الشعب منحلا من تاريخ الجمعة 15 يونيو 2012 نفاذا لحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بتاريخ 14 يونيو 2012 . وكان المدعي قد فاز في انتخابات عضوية مجلس الشعب قوائم عن الدائرة الثانية قسم شرطة إمبابة شمال الجيزة طبقا لقرار اللجنة القضائية العليا للانتخابات رقم 25 لسنة 2012 بتاريخ 21/1/2012. ثم احالت المحكمة الادارية العليا من تلقاء نفسها طعنا امامها للمحكمة الدستورية العليا للفصل في شبهة عدم دستورية إطلاق الحق في التقدم بطلب الترشيح لعضوية مجلس الشعب في الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردي للمنتمين للأحزاب السياسية إلى جانب المستلقين غير المنتمين لتلك الأحزاب والتي نظمتها مواد 3/1 و 6/1 من القانون 38 لسنة 1972 المعدل بالمرسوم 108 و 120 لسنة 2011. قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نصوص القانون المشار اليها سالفا طبقا لإختصاصها المحدد بالقانون. وعلى إثر واستنادا لذلك الحكم قام المدعى عليه بإصدار القرار 350 لسنة 2012 محل الطعن الماثل،أسباب الطعن على القرار. وقالت الدعوى أن القرار المطعون عليه أطاح بالمركز الدستوري والقانوني للمدعي على غير سند من القانون انعدام القرار المطعون عليه لصدوره ممن لا يملك إصداره. و خلا الإعلان الدستوري وهو المصدر الذي يحدد سلطات الدولة وصلاحياتها من تخويل اي جهة حق حل مجلس الشعب كم أن المادة 56 من الاعلان الدستوري قد حددت صلاحيات المجلس الأعلى للقوات المسلحة على سبيل الحصر وليس من بينها حل مجلس الشعب.