الخريجون الجدد: لحظات الفخر في ذكرى النصر    خلال ساعات.. قطع المياه عن بعض المناطق بالقاهرة (تفاصيل)    «خارجية الشيوخ»: العلاقات المصرية الإماراتية هي الأقوى في المنطقة    مباحثات خليجية إيرانية تؤكد ضرورة الحفاظ على سلامة واستقرار المنطقة    يحيى الدرع يقود فيزبريم للتتويج بمونديال اليد على حساب ماجديبورج    كلب ضال يعقر 7 اطفال بمدينة الفيوم (تفاصيل)    إطلاق الإعلان التشويقي لفيلم "الفستان الأبيض" وعرضه بمهرجان الجونة 30 أكتوبر    ضبط 17 مخبزا مخالفا في حملة على المخابز في كفر الدوار    سعود عبدالحميد أساسيًا في تشكيل روما لمباراة إلفسبورج بالدوري الأوروبي    إجراء 47 قسطرة قلبية وتركيب منظم ودعامات لحالات جلطات حادة بمستشفى الزقازيق العام    بيان مهم بشأن حالة الطقس غدًا الجمعة.. والأرصاد تحذر من ظاهرة جوية تضرب البلاد (تفاصيل)    المؤتمر: مبادرات الدولة المصرية بملف الإسكان تستهدف تحقيق رؤية مصر 2030    ممدوح عباس يهاجم مجلس إدارة الزمالك    افتتاح فعاليات الندوة العلمية الموازية لمهرجان الإسماعيلية الدولي للفنون الشعبية    إيمان العاصي تكشف عن مفاجأة في الحلقات القادمة من مسلسل برغم القانون    أمين الفتوى: الاعتداء على حريات الآخرين ومجاوزة الحدود من المحرمات    دينا الرفاعي وجهاز الفراعنة تحت 20 عاما يحضرون مباراة وادي دجلة والطيران (صور)    قافلة طبية لأهالي «القايات» في المنيا.. والكشف على 520 مواطنًا    أمين عام الناتو يزور أوكرانيا ويقول إنها أصبحت أقرب لعضوية الحلف    "القاهرة الإخبارية": الحكومة البريطانية تطالب رعاياها بالخروج الفورى من لبنان    تكريم أوائل الطلاب بالشهادات الأزهرية ومعاهد القراءات بأسوان    3 وزراء يفتتحون مركزًا لاستقبال الأطفال بمقر "العدل"    صندوق النقد الدولي يؤكد إجراء المراجعة الرابعة للاقتصاد المصري خلال الأشهر المقبلة    لهذا السبب.. منى جبر تتصدر تريند "جوجل"    «الثقافة» تناقش توظيف فنون الحركة في فرق الرقص الشعبي بمهرجان الإسماعيلية    مصر تعيش بروح أكتوبر    موتا: الشجاعة منحتنا الفوز على لايبزج    اقتحمناه في 4 ساعات.. اللواء محمد فكري: معركة "جبل المر" أصابت العدو بالذعر    افتتاح المؤتمر الدولي السابع والعشرون لأمراض النساء والتوليد بجامعة عين شمس    رئيس الطائفة الإنجيلية يشهد احتفال المستشفى الأمريكي بطنطا بمرور 125 عامًا على تأسيسها    حكم صلة الرحم إذا كانت أخلاقهم سيئة.. «الإفتاء» توضح    أضف إلى معلوماتك الدينية| فضل صلاة الضحى    سفير السويد: نسعى لإقامة شراكات دائمة وموسعة مع مصر في مجال الرعاية الصحية    لطفي لبيب عن نصر أكتوبر: بعد عودتي من الحرب والدتي صغرت 50 سنة    إصابة شاب بسبب خلافات الجيرة بسوهاج    مصرف «أبو ظبي الإسلامي- مصر ADIB-Egypt» يفتتح الفرع ال71 بمدينتي    تأهل علي فرج وهانيا الحمامي لنصف نهائي بطولة قطر للإسكواش    تعديلات قطارات السكك الحديدية 2024.. على خطوط الوجه البحرى    العرض العالمي الأول لفيلم المخرجة أماني جعفر "تهليلة" بمهرجان أميتي الدولي للأفلام القصيرة    باحث: الدولة تريد تحقيق التوزان الاجتماعي بتطبيق الدعم النقدي    الرئيس السيسي يستقبل رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بمطار القاهرة    ألفاظ نابية أمام الطالبات.. القصة الكاملة لأزمة دكتور حقوق المنوفية؟    رئيس الوزراء ورئيس ولاية بافاريا الألمانية يترأسان جلسة مباحثات مُوسّعة لبحث التعاون المشترك    تعدد الزوجات حرام في هذه الحالة .. داعية يفجر مفاجأة    بيراميدز يخوض معسكر الإعداد فى تركيا    منها «الصبر».. 3 صفات تكشف طبيعة شخصية برج الثور    محافظ الغربية يبحث سبل التعاون للاستفادة من الأصول المملوكة للرى    اتفاق بين منتخب فرنسا والريال يُبعد مبابي عن معسكر الديوك في أكتوبر    الأمن يكشف لغز العثور على جثة حارس ورشة إصلاح سيارات مكبل في البحيرة    مجلس الشيوخ.. رصيد ضخم من الإنجازات ومستودع حكمة في معالجة القضايا    وزير الخارجية السعودي: لا علاقات مع إسرائيل قبل قيام دولة فلسطينية مستقلة    ضبط 17 مليون جنيه حصيلة قضايا اتجار بالنقد الأجنبي خلال 24 ساعة    الصحة: تطعيم الأطفال إجباريا ضد 10 أمراض وجميع التطعيمات آمنة    نائب وزير الصحة يوصي بسرعة تطوير 252 وحدة رعاية أولية قبل نهاية أكتوبر    مركز الأزهر للفتوى يوضح أنواع صدقة التطوع    بالفيديو.. استمرار القصف الإسرائيلي ومحاولات التسلل بلبنان    الحالة المرورية اليوم الخميس.. سيولة في صلاح سالم    أستون فيلا يعطل ماكينة ميونخ.. بايرن يتذوق الهزيمة الأولى في دوري الأبطال بعد 147 يومًا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الشبكشي يتقدم للعسكرى باقتراح بإلغاء المادة 60 من الاعلان الدستوري
نشر في الجمعة يوم 16 - 06 - 2012

تقدم الناشط الحقوقى خالد الشبكشي وكيل مؤسسي حزب فرسان المستقبل للمجلس العسكري باقتراح فحواه استفتاء الشعب على الغاء المادة 60 من الاعلان الدستوري وتعديل المواد من 32 حتى المادة 45 وذلك لتحل الازمة التى تمر بها البلد ، ويضيف الشبكشي ان المجلس العسكري ادارته للفترة الانتقالية كانت سيئة للغاية واخرها حل مجلس الشعب الذي صرفت الدولة مايزيد عن مليار جنيه لاجراء العملية الانتخابية والمعلوم ان اجراءات تشكيله هى من مسئولية المجلس العسكري ولذا فانه ليس المطلوب منه الان تسليم الامانة لرئيس منتخب وانما عليه ان يفى بواجبه بالحفاظ على البلد والحفاظ على الامانة التى حملها له الشعب المصري ومن اهمها وضع دستور جديد للبلاد ولذا فانه يجب من حل جرئ وسريع لان الجمعية التأسيسية الحالية مؤكد حلها قانونا وبعدها سندخل فى دوامه وهو ما جعلنى ان انظر للموقف بتأنى وطبقا للمعطيات الحالية وما هو متوفر من مؤسسات فى البلد ولذا كان مقترحى هو استفتاء خلال شهر يونيوالحالى قبل تسليم البلاد فى اول يوليو ويكون هو بمثابة طوق النجاة و الحل الجذري للمشكلة التى نعانى منها والتى سوف نعانى فى المستقبل من باقى آثارها .
قال الشبكشى ان المقترح المقدم هو خارطة طريق للوصول الى المسار الصحيح لثورة مجيده تأخرت الكثير من اهدافها قرابة السنة ونصف الماضية ، والجدير بالذكر ان ابرز ما فى المقترح يكمن فى ان مجلس الشوري يقوم باعمال السلطة التشريعية الى ان يتم انتخاب جمعية تأسيسية وبمجرد بدئها لاول اجتماع يحل مجلس الشوري وتكون الجمعية التأسيسية موكول لها وضع الدستور فى موعد يقارب العامين بالاضافة لقيامها بكافة اعمال السلطة التشريعية ينص الاقتراح على :
استفتاء تعديلات الاعلان الدستورى قبل نهاية يونيو 2012 وان تلغى المادة 60 من الاعلان الدستوري وتستبدل المواد من 32 الى 45 بالنص الاتى :
المادة (32) : يتولى مجلس الشوري كامل اعمال السلطة التشريعية الى حين تشكيل الجمعية التأسيسية .
المادة ( 33) : تبدء الجمعية التأسيسية الجديدة اول اجتماع لها 15 اكتوبر 2012 لوضع الدستور ويحل مجلس الشوري وتنتقل كامل اعمال السلطة التشريعية للجمعية التأسيسية .
المادة (34) : تتألف الجمعية التأسيسية من عدد مائة وعشر عضوا ، على ان يكون مائة عضو منها عن طريق الاقتراع العام السري لمباشر، والعشرة الباقيين يقوم باختيارهم رئيس الجمهورية او من يقوم مقامه مراعيا الكفائات والجهات التى لم تمثل بالاضافة لعشرة اعضاء كاعضاء احتياطين يتم اختيارهم من رئيس الجمهورية او من يقوم مقامه لهم حق الحضور والمناقشة دون حق التصويت .
المادة (35) :تقام انتخابات الجمعية التأسيسية بنظام القائمة النسبية الغير مشروطة وتكون جمهورية مصر العربية دائرة انتخابية واحده ويتم الانتخاب على مرحلتين .
المادة (36) : يشترط فيمن يترشح لعضوية الجمعية التأسيسية مع عدم الاخلال بالاحكام المقررة فى قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية الشروط الاتية :
1- ان يكون مصري والا يكون قد حمل جنسية اي دولة اخري .
2- ان يكون من ابويين مصريين .
3- الا يقل سنه يوم الترشح عن واحد عشرين عاما .
وتتولى لجنة عليا من تشكيل قضائي ذات اختصاص اداري الاشراف الكامل على الانتخاب والاستفتاء ، بداء من القيد والتنقيح بجداول الانتخاب وحتى اعلان النتيجة وذلك كله على النحو الذي ينظمه القانون ، ويجري الاقتراع والفرز تحت اشراف قضائي فى الداخل والسلك الدبلوماسى فى الخارج ويصدر باختيارهم قرار من اللجنة العليا .
المادة (37) : يلزم لقبول القوائم المترشحه لشغل عضوية الجمعية التأسيسية بان يكون على رأس القائمة فقيه دستوري او استاذ جامعى فى القانون او قاضى سابق او محامى بالنقض والا يقل عدد المترشحين بالقائمة عن عشرة افراد .
المادة (38) :يقسم كل عضو بالجمعية التأسيسية قبل مباشرة عمل اول جلسة اليمين التالى :
( اقسم بالله العظيم بأن ارعى الله فى المحافظة على مصالح الشعب وان احافظ مخلصا على الوطن وسلامة اراضيه ) .
المادة (39) : يكون التصويت على مواد مشروع الدستور داخل الجمعية التأسيسية باغلبية ثلثى عدد الاعضاء فان تعذر فيتم تجميع المواد المختلف عليها الى ان يتم الانتهاء من المشروع العام للدستور ثم يتم تضمين المواد المختلف عليها فى مشروعيين نهائيين للاستفتاء عليهما .
المادة (40) : يتم الانتهاء من مشروع الدستور فى موعد غايته 15 سبتمبر2014 .
المادة (41) : يعرض مشروع الدستور على الشعب لمدة شهر لاستفتائه فى شأن العمل به ويعمل بالدستور الجديد من تاريخ اعلان موافقة الشعب عليه .
المادة (42) : تختص محكمة النقض بالفصل فى صحة عضوية اعضاء الجمعية التأسيسية
وتقدم الطعون الى المحكمة خلال مدة لا تجاوز 15 يوم من تاريخ نتيجة الانتخاب ، وتفصل المحكمة فى الطعون خلال ستين يوم من تاريخ وروده اليها
وتعتبر عضوية العضو باطلة من تاريخ ابلاغ الجمعية التأسيسية بحكم المحكمة على ان يستبدل العضو المبطول عضويته بالعضو التالى له بقائمته التى انتخب من خلالها واذا ما كان البطلان للقائمة باكملها يستكمل العدد من القائمة الاولى فى ترتيب التمثيل .
المادة (43) : لا يجوز لاى عضو بالجمعية التأسيسية اثناء مدة عضويته ان يشتري او يستأجر شيئا من اموال الدولة او ان يؤجرها او يبيعها شيئا من اموالها او ان يقايضها عليه او ان يبرم مع الدولة عقدا بوصفه ملتزما او موردا او مقاولا .
المادة ( 44) : لا يجوز اسقاط عضوية احد اعضاء الجمعية التأسيسية الا اذا فقد الثقة والاعتبار او اخل بواجبات العضوية ويجب ان يصدر قرار اسقاط العضوية باغلبية ثلثى الاعضاء .
المادة (45) : لا يجوز فى غير حالة التلبس بالجريمة اتخاذ اية اجراءات جنائية ضد احد اعضاء الجمعية التأسيسية الا بأذن سابق من الجمعية التأسيسية .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.