أرجأت محكمة القضاء الاداري برئاسة المستشار علي فكري تأجيل طعن وقف تنفيذ قرار دعوة أعضاء مجلس الشعب و الشوري لانتخاب الجمعيه التأسيسية لانشاء الدستور الجديد الي جلسة 27 مارس للاطلاع و الرد و المذكرات . تقدم على أيوب صاحب الدعوى فى جلسة اليوم بحافظتى مستندات بهما حكم المحكمة الإدارية العليا المحال للدستورية وكذلك مواد الإستفتاء التسعة من موقع المجلس العسكرى الذى أنشأئه للإستفتاء بإسم إستفتاء مصر يتاكد من مطالعته أن المجلس العسكرى غير فى المادة ستين من الإعلان الدستورى الصادر منه ما تم إستفتاء الشعب عليه فى المادتين 189 و189 مكرر أ المتحدثة التى لم تكن موجودة فى المادة 189 من دستور 1971 وهو ما يؤكد أن العسكرى زيف إرادة المواطنين الذين شاركوا فى الأستفتاء واستشهد أيوب بلجنة البرلمان التى شكلها السادات لوضع دستور 71 فعندما انتهت اللجنة من وضعه وقدمت المشروع قدم السادات دستورا مختلفا وعرضه على الإستفتاء وعندما أعترض البعض أن الشرعية الشعبية هى التى وافقت على التعديلات التى أدخلتها على المشروع وهذا يثير تخوفى من أنه بعد إ نتهاء الجمعية التأسيسية إذا ما تم تشكيلها بوضع مشروع دستور جديد للبلاد وعرضه على المجلس العسكرى أن يقوم الأخير بتغييرأو تعديل أوالإضافة إليه مثلما فعل السادات فى دستور 71 كان على أيوب منسق عام جبهة الدفاع عن مؤسسات الدولة المصرية أقام دعوى قضائية ضد كلا من رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة والدكتور سعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب والدكتور أحمد فهمى رئيس مجلس الشورى بصفتهم طالب بوقف تنفيذ القرار الصادر من المشير طنطاوى بدعوة الأعضاء غير المعينين بمجلسى الشعب والشورى لإنتخاب جمعية تأسيسية لصياغة الدستور من مائة عضو ووقف إنتخاب الجمعية التأسيسية والتى طالبت أيضا ببطلان ما سيسفر عنه إجتماع أعضاء المجلسين الغير معينين والقرارات المترتبة عن هذا الإجتماع ووقف إنتخاب الجمعية التأسيسية من بين هؤلاء الأعضاء وذلك لما يواجهه مجلس الشعب من تهديدات بالبطلان والحل فى حالة إذاما قضت الدستورية العليا فى الطعن رقم 6414 لسنة 58 قضائية عليا بعدم دستورية المواد الثلاثة التى يعتريها شبهة عدم الدستورية كما جاء فى حكم الإحالة من المحكمة الإدارية العليا وذكرت الدعوى أن صدور قرار الدعوة لعقد إجتماع مشترك بين اعضاء مجلسى الشعب والشورى لإختيار لجنة صياغة الدستور لهو قرارا متسرعا ومعيبا وفيه إنحراف بالسلطة خاصة وأن المادة 60 من الإعلان الدستورى قد نصت على أنه من الممكن دعوة الأعضاء غير المعينين من المجلسين خلال ستة أشهر من إنتخابهم وتساءلت الدعوى ما هو الداعى للإستعجال فى إصدار هذا القرار الذى كان من الممكن إرجائه حتى تقول المحكمة الدستورية العليا كلمتها بصدد الطعن المحال إليها وحتى لايتم إختيار لجنة صياغة الدستور ووضعه فيما بعد وعرضه على الشعب فى الإستفتاء ثم تأتى المحكمة الدستورية بحكم يقضى بعدم دستورية المواد التى رأت الإدارية العليا ان بها شبهة عدم دستورية ووقتها سيتكرر بطلان إنتخابات مجلس الشعب على المقاعد الفردية مما سيترتب عليه من خلل فى قواعد تأسيس مؤسسات الدولة