جامعة حلوان تواصل إجراءات الكشف الطبي لطلابها الجدد    الذهب يرتفع 14.2% خلال الربع الثالث من 2024    وزير التموين يوجه بوضع مخطط زمني لتطوير الشركة القابضة للصناعات الغذائية    سفير كوت ديفوار: الشركات الإيفوارية تتعاون مع شركات الإنتاج الحربي المصرية لإمكانياتها المتميزة    وزير المالية: زيادة مساهمة ودور القطاع الخاص يتصدر أولويات الإصلاح الاقتصادي    رئيس البورصة: مؤشر الشريعة الإسلامية جاء متأخرا وكان مطلبا منذ فترة طويلة    نعيم قاسم ينفي اجتماع 20 من قادة حزب الله أثناء الغارة على الضاحية الجنوبية    الشرطة اليونانية تعثر على جثتين في غابة بالقرب من مدينة كورينث    أوكرانيا: ارتفاع عدد قتلى وجرحى الجيش الروسي إلى 653 ألفا و60 جنديا منذ بداية الحرب    شيكابالا: سنتوج ب3 أو 4 بطولات.. وانضمام السعيد للزمالك تأخر 15 عاما    الجزيري: التصريحات السلبية سبب تتويجنا بالسوبر الأفريقي.. والأهلي لم يكن جاهزا    موعد مباراة السد القطري ضد استقلال طهران اليوم في دوري أبطال آسيا والقنوات الناقلة    رسميا.. جريزمان يعتزل اللعب الدولي    ضبط عنصرين إجراميين بحوزتهما 40 كيلو حشيش بالإسكندرية    ضبط قضايا اتجار في العملات الأجنبية ب18 مليون جنيه    ضبط دجال بالإسكندرية يروج لأعمال السحر عبر مواقع التواصل    «اشتعلت النيران بالسيارة».. إصابة شخصين في حادث انقلاب سيارة بالمنيا    غدا.. انطلاق فعاليات الدورة ال40 من مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط    "كوافير مراتي سبب خراب بيتنا".. مواجهة صادمة بين رجل وزوجته أمام القاضي    ضمن مبادرة «بداية».. توقيع الكشف الطبي على 1584 حالة بالمجان خلال قافلة بقرية 8 بالمنيا    توجيهات مهمة من محافظ الجيزة بشأن كفاءة الطرق والرؤية البصرية    أستاذ علوم سياسية: الدولة تقدم الكثير من الدعم بمختلف أشكاله للمواطن المصري    العمل تُطلق مبادرة "سلامتك تهمنا" بالتعاون مع مجلس أمناء القاهرة الجديدة    رسم وألعاب، أبرز أنشطة طلاب جامعة القاهرة خلال الأسبوع الأول للدراسة (صور)    «كدواني وفرحات» يتفقان على تنسيق الجهود لتفعيل المبادرة الرئاسية «بداية»    نائب الأمين العام لحزب الله يعزي المرشد الإيراني برحيل "نصر الله"    أمن المنافذ: ضبط 47 قضية متنوعة.. وتنفيذ 193 حكمًا قضائيًا    الصحة اللبنانية: استشهاد وإصابة 8 أشخاص جراء غارة إسرائيلية على منطقة الكولا    اليوم.. الحوار الوطني يجتمع لمناقشة الدعم    الأنبا توما يترأس القداس الإلهي لأبناء الأقباط الكاثوليك بدبي    طبيب: 30% من أمراض القلب يمكن تجنب الإصابة بها تماما    فيتامينات يجب عدم الإفراط في تناولها أثناء الحمل    غدا.. افتتاح الدورة السابعة لمهرجان أيام القاهرة الدولي للمونودراما    أمينة الفتوى: هذا الفعل بين النساء من أكبر الكبائر    اقرأ في «أيقونة»| بعد واقعة مؤمن زكريا.. هل السحر موجود؟    وزير الثقافة يعلن فتح جميع المتاحف والمسارح مجاناً وخصم 50% احتفالاً بذكرى انتصارات السادس من أكتوبر    أمطار وحرارة واضطراب الملاحة.. توقعات طقس خلال الساعات المقبلة    السياحة والآثار تنظم عددًا من الأنشطة التوعوية للمواطنين    بالصور.. نجاح فريق طبي في استئصال ورم نادر بجدار الصدر لشاب بأسيوط    «الرعاية الصحية»: إجراء 20 عملية زراعة قوقعة لأطفال الصعيد بمستشفى الكرنك الدولي    كرمة سامي في اليوم العالمي للترجمة: نحرص على تأكيد ريادة مصر ثقافيا    إعلام إسرائيلي: متظاهرون مطالبون بصفقة تبادل يقتربون من منزل نتنياهو    أسعار الدواجن والبيض اليوم الإثنين في الأسواق.. 80 جنيها من المزرعة    جثتان و12 مصابا.. ننشر الصور الأولى لحادث تصادم سيارة نقل وأخرى ميكروباص بأسيوط    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 30-9-2024 في محافظة قنا    أمين الفتوى: كل قطرة ماء نسرف فيها سنحاسب عليها    بوليتيكو: أمريكا تعزز وجودها العسكري بالشرق الأوسط    بعد خسارة السوبر الأفريقي.. الأهلي يُعيد فتح ملف الصفقات الجديدة قبل غلق باب القيد المحلي    التحقيق مع المتهمين باختلاق واقعة العثور على أعمال سحر خاصة ب"مؤمن زكريا"    بشير التابعي: الأهلي كان مرعوب.. وممدوح عباس سبب فوز الزمالك بالسوبر الافريقي    موعد عرض الحلقة 13 من مسلسل برغم القانون بطولة إيمان العاصي    اصطدام «توكتوك» بتريلا ومصرع سائقه في المنوفية    من مدرسة البوليس بثكنات عابدين إلى «جامعة عصرية متكاملة».. «أكاديمية الشرطة» صرح علمى أمنى شامخ    «القاهرة الإخبارية»: أنباء تتردد عن اغتيال أحد قادة الجماعة الإسلامية بلبنان    4 شهداء و49 مصابا في الغارات الإسرائيلية على الحديدة اليمنية    دونجا يتحدى بعد الفوز بالسوبر الأفريقي: الدوري بتاعنا    «الإفتاء» توضح حكم تناول مأكولات أو مشروبات بعد الوضوء.. هل يبطلها؟ (فيديو)    مفاجآت سارة ل3 أبراج خلال الأسبوع المقبل.. هل أنت منهم؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



انفراد:نص حكم مجلس الدولة عام 2005 بقانونية شعار الاسلام هو الحل وعدم تعارضة مع اسس الدولة
نشر في الفجر يوم 02 - 11 - 2011

تنفرد الفجر بنشر الحكم التاريخى لمحكمة القضاء الادارى بمجلس الدولة عام 2005 بقانونية شعار((الاسلام هو الحل)) وعدم تعارضة مع اسس الدولة المصرية .

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
محكمة القضاء الإداري
الدائرة الأولي
بالجلسة المنعقدة علنا في يوم الثلاثاء الموافق 8/11/2005 م.
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / فاروق علي عبد القادر نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / أحمد محمد الشاذلي نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / إبراهيم سيد الطحان نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / سامي عبد الله أمين السر
أصدرت الحكم الآتي
في الدعوي رقم / 3253 لسنة 60ق
المقامة من / صلاح محمد الزين
ضد /
1- حازم صلاح أبو إسماعيل بصفته
مرشح لعضوية مجلس الشعب – دائرة قسم الدقي .
2- رئيس اللجنة العليا للانتخابات ...... " بصفته "
3- وزير الداخلية ....... " بصفته"
الوقائع
أقام المدعي هذه الدعوي بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 6/11/2005 ، وطلب في ختامها الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبي المطعون فيه بالامتناع عن منع استخدام الشعارات الدينية في الدعاية الانتخابية وتنفيذ الحكم بمسودته ودون إعلان .
وذكر المدعي شرحا للدعوى أن المدعي عليه الأول قام بترشيح نفسه لانتخابات مجلس الشعب عن دائرة الدقي والعجوزة وقد استخدم في دعايته الانتخابية شعار " الإسلام هو الحل " وذلك بالمخالفة لأحكام الدستور والقانون ، وبما يؤدي إلي الإضرار بمصالح البلاد وحق المواطنة علي نحو ما أورده المدعي تفصيلا بعريضة الدعوي التي أختتمها بالطلبات سالفة البيان .
ونظرت المحكمة الدعوي بجلسة 6/11/2005 ، وفيها قررت المحكمة حجز الدعوي للحكم بجلسة اليوم وصرحت بالإطلاع وتقديم مستندات ومذكرات لمن يشاء من الطرفين في ميعاد أقصاه الساعة 11 صباح يوم الاثنين 7/11/2005 – وخلال الأجل قدم المدعي مذكرة دفاع ، وقدم الحاضر عن الدولة مذكرة دفاع طلب فيها الحكم اصليا :- بعدم قبول الدعوي لانتفاء القرار الإداري ، واحتياطيا:- عدم قبول الدعوي لانتفاء صفة ومصلحة رافعها ، ومن باب الاحتياط:- رفض الدعوي بشقيها العاجل والموضوعي ، وقد صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه ومنطوقه لدي النطق به .
المحكمة
بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة.
ومن حيث إن المدعي يطلب – في نطاق الشق العاجل - الحكم بوقف تنفيذ القرار السلبي المطعون فيه بالامتناع عن منع استخدام الشعارات الدينية من جانب المدعي عليه الأول في الدعاية الانتخابية لعضوية مجلس الشعب مع ما يترتب علي ذلك من آثار وتنفيذ الحكم بمسودته وبدون إعلان وإلزام الجهة الإدارية المصروفات .
ومن حيث إنه عن الدفع بعدم قبول الدعوي لرفعها من غير ذي صفة أو مصلحة فهو دفع مردود وغير قائم علي سند سليم جديرا بالالتفات عنه وأيضا فإنه عن الدفع بعدم قبول الدعوي لانتفاء القرار الإداري فهو الآخر غير قائم علي سند جدي جديرا بالالتفات عنه .
ومن حيث إن الدعوي قد استوفت سائر أوضاعها الشكلية المقررة قانونا ، ومن ثم فهي مقبولة شكلا .
ومن حيث إنه عن طلب وقف التنفيذ فإنه يشترط للقضاء به توافر ركنين مجتمعين هما الجدية والاستعجال .
تابع الحكم رقم 3253/60ق.
ومن حيث إنه عن ركن الجدية فإن المادة الثانية من الدستور تنص علي أن الإسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية ، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع .
وتنص المادة الحادية عشرة من قانون مجلس الشعب رقم 38 /1972 معدلا بالقانون رقم 175 /2005 علي أنه " يتعين الالتزام في الدعاية الانتخابية بمبادئ الدستور والقانون وبالقواعد الآتية :- "1"................
"2" الالتزام بالمحافظة علي الوحدة الوطنية والامتناع عن استخدام الشعارات الدينية علي نحو يهددها أو يمس إليها ....
ومن حيث إن مفاد ما تقدم أن حق الترشيح وهو حق دستوري لكل مواطن يلازمه ويرتبط به حق المواطن في عرض برامجه الانتخابية بين ناخبيه إقناعا لهم بها لمنحه ثقتهم وصولا إلي الفوز وتمثيلا لدائرته في البرلمان .
ويعتبر من قبيل الانتقاص من هذا الحق الدستوري حرمان المرشح من حقه في الدعاية لنفسه ولبرامجه مستخدما شعار الإسلام هو الحل بحسبان أن الإسلام هو دين الدولة ومبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع وهو دين لا يدعو إلي الفتنة ولا يعتنق العنف سبيلا أو أسلوبا لفرض مبادئه وأفكاره.
ويكون من نافلة القول التقرير بأنه إذا انصرف هذا الشعار بمظهره وجوهره إلي حقيق مقصوده فإنه لا يتعارض مع المبادئ الأساسية التي يقوم عليها نظام الدولة ، ويكون مسلك الجهة الإدارية في عدم رفع هذا الشعار متفقا بحسب الظاهر – وصحيح حكم القانون ، ويضحي طلب المدعي وقف تنفيذ القرار المطعون فيه غير قائم علي سند جدي يبرره مما يتعين معه رفضه دون ثمة حاجة إلي بحث ركن الاستعجال لعدم جدواه .
ومن حيث إن من خسر الدعوي يلزم المصروفات عملا بحكم المادة "184" مرافعات .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة :- بقبول الدعوي شكلا ، وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه ، وألزمت المدعي مصروفاته ، وأمرت بإحالة الدعوي إلي هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني في طلب الإلغاء .
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.