حكايات الأبطال    سمير فرج يكشف جوانب من سيرة البطل الشهيد عبدالمنعم رياض    سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 6-10-2024 قبل ساعات من عمل البنوك    اتصال هاتفي بين ماكرون ونتنياهو بعد غضبه حيال تصريحات الرئيس الفرنسي    الشرطة الألمانية تنهي مظاهرة مؤيدة لفلسطين في برلين    أتلتيكو مدريد يتقدم 1-0 على ريال سوسيداد في الشوط الأول عبر ألفاريز.. فيديو    فانتازي يلا كورة.. كم نقطة حصدها تشكيل الخبراء في الجولة 7 من الدوري الإنجليزي؟    أحمد شوبير يكشف مصير فتوح من المشاركة مع الزمالك في السوبر المصري    تفاصيل التقرير الذي يهدد بمعاقبة جوميز قبل مثوله أمام الانضباط    إصابة 7 أشخاص فى انقلاب سيارة على الطريق الصحراوي الغربي بالمنيا    سيد علي: صبحي كابر في العناية المركزة.. والمالك الجديد يكشف تفاصيل جديدة    عام على العدوان.. دمار شامل في قطاع غزة وغير مسبوق    أميرة أديب تعلن ارتباطها وتخمينات متعددة من الجمهور.. ما القصة؟    بعد إشعالها حفل زفاف ابنته مريم.. دينا توجه رسالة ل علاء مرسي    اشتغلت كومبارس.. صبحي كابر يحكي كيف تحول إلى عامل في مطعمه    أحمد أبو الغيط ل الوثائقية: المشير أحمد إسماعيل كان ذو فكر استراتيجى    محافظ جنوب سيناء يبحث ملفات التنمية الشاملة في المحافظة    «بسم الله الله أكبر».. حكاية أغنية ولدت من رحم المعاناة للتحول إلى أيقونة النصر    صندوق مكافحة الإدمان ينظم زيارة للمتعافين من أبناء المناطق «بديلة العشوائيات»    العبور الثالث إلى سيناء.. بعد 50 عاما من التوقف انطلاق أول قطار إلى سيناء من الفردان إلى محطة بئر العبد غدا الاثنين.. (صور)    بالتزامن مع بدء تركبيها.. ما أهمية مصيدة قلب المفاعل النووي؟    جيش الاحتلال: لا صحة للإشاعات التي تتحدث عن إنقاذ بعض الأسرى في غزة    القبض على سائق "توك توك" تعدى على طالبة فى عين شمس    رسالة نارية من نجم الزمالك السابق إلى حسام حسن بشأن إمام عاشور    توقعات الأبراج حظك اليوم برج الجدي على جميع الأصعدة.. فرص جديدة    أمين الفتوى: 6 أكتوبر من أيام الله الواجب الفرح بها    إحالة فريق"المبادرات" بالإدارة الصحية بطوخ للتحقيق    في الذكرى ال140 لتأسيسها.. البابا تواضروس يدشن كنيسة "العذراء" بالفجالة    احتفالات وزارة الثقافة بذكرى انتصارات أكتوبر.. فعاليات فنية وأدبية متنوعة    ديتر هالر: خريجو الجامعة الألمانية سفراء لعالم أكثر سلامة واستدامة    وكيل الأوقاف محذرًا من انتشار الشائعات: "كفى بالمرء إثمًا أن يحدث بكل ما سمع"    بالفيديو.. رمضان عبدالمعز: النصر دائما يكون بالتمسك بالكتاب والسنة    تداول 3200 طن بضائع عامة و418 شاحنة بميناء نويبع البحري    إطلاق دليل الحلول والممارسات الناجحة للاستثمار بمجال الطاقة المتجددة    برشلونة يضرب ألافيس بهاتريك ليفاندوفسكى فى شوط مثير بالدوري الإسباني    فكري صالح يطالب بإلغاء الترتيب بين حراس منتخب مصر    مطار الملك سلمان الدولي يشارك في معرض ومؤتمر روتس وورلد 2024 في مملكة البحرين    الأوقاف الفلسطينية: الاحتلال دمَّر 611 مسجدا كلّيًا بغزة واقتحم الأقصى 262 مرة خلال عام    إصابة سيدة وابنتها في انهيار حائط منزل ببني سويف    سوريا:غارة جوية إسرائيلية استهدفت 3 سيارات تحمل مواد طبية وإغاثية    جلسة تصوير للتونسى محمد علي بن حمودة أحدث صفقات غزل المحلة.. صور    أكاديمية البحث العلمي تعلن إنتاج أصناف جديدة من بعض الخضراوات    خبير استراتيجي: الحق لا يرجع بالتفاوض فقط.. يجب وجود القوة    أستاذ بالأزهر: يوضح حكم الصلاة بدون قراءة سورة الفاتحة    أحد أبطال حرب أكتوبر: القوات المسلحة انتهجت أسلوبا علميا في الإعداد لحرب أكتوبر المجيدة    استشاري تغذية: الأسس الغذائية للاعبي كرة القدم مفتاح الأداء الرياضي    الوادي الجديد.. تنظيم قافلة طبية لمدة يومين في قرية بولاق بمركز الخارجة    وزير الصحة: حملة 100 يوم صحة قدمت أكثر من 105 ملايين خدمة مجانية خلال 66 يوما    «الأحوال المدنية»: إيفاد قوافل لتقديم خدمات للمواطنين في 10 محافظات    غرق طالبين وإنقاذ ثالث بأحد الشواطئ بالبرلس فى كفر الشيخ    دعاء الذنب المتكرر.. «اللهم عاملنا بما أنت أهله»    اتحاد الكرة يحيي ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة ويهنئ الرئيس السيسي    إدارة الموسيقات العسكرية تشارك فى إقامة حفل لأطفال مؤسسة مستشفى سرطان 57357    ضبط 3 عصابات و167 سلاحا وتنفيذ 84 ألف حكم خلال يوم    تشاهدون اليوم.. مواجهات قوية للمحترفين في الدوريات الأوروبية    رسميًا.. سعر الريال السعودي مقابل الجنيه اليوم الأحد 6 أكتوبر 2024 بالتزامن مع إجازة البنوك    نص كلمة الرئيس السيسي بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة    الحياة المأساوية للنازحين من ذوي الإعاقة والأطفال في مخيم خان يونس    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



من سبعة بنود.. نقيب المحامين يصدر إيضاحا إلى خريجي التعليم المفتوح
نشر في الفجر يوم 22 - 01 - 2021

أصدر رجائي عطية نقيب المحامين، بيانا إيضاحا إلى خريجي التعليم المفتوح، تضمن 7 بنود.
وأوضح النقيب أن التعليم المفتوح من الذين لم يحصلوا على الثانوية العامة، حاسبين أن عدم قيدهم في عداد الظلم، ويفتقد الأساس، والبعض يرى أن تطبيق النص لا يسرى بأثر رجعى، وأود أن أبين ما سبق أن بينته مرارًا وتكرارًا راجيًا من الجميع الاطلاع عليه بدقة:
أولًا: فتحت الباب منذ توليت بقيد خريجي التعليم المفتوح المستوفين للشروط المنصوص عليها في المادة 13 من قانون المحاماة رقم 17 1983 المعدل بالقانون رقم 147 2019، وبلغ عدد من قبلناهم من خريجي التعليم المفتوح 2579 محام. تم قيدهم جميعًا بلا أي مشاكل.
ثانيًا: اشتراط الحصول على الثانوية العامة مقدمًا، منصوص عليه صراحة بالبند (3) من المادة 13 من قانون المحاماة رقم 171983، والتي كانت قد استبدلت بالقانون رقم 197 2008، ثم عُدلت بالقانون رقم 147 2019 الصادر في سبتمبر 2019.
وقد نص صراحة على أنه يشترط للقيد في جدول المحامين ما يلي:
3 أن يكون حاصلًا على الثانوية العامة أو ما يعادلها من الشهادات الأجنبية المعتمدة في مصر، وإجازة الحقوق أو شهادة من إحدى الجامعات الأجنبية أو فروعها في مصر، والتي تعتبر معادلة لها طبقًا لأحكام القوانين واللوائح المعمول بها في جمهورية مصر العربية.
ثالثًا: لم يأت شرط الحصول على الثانوية العامة عفوًا في قانون المحاماة المعدل بالقانون رقم 147 2019، وإنما هو تنفيذ إلزامي واجب التنفيذ طبقًا لقانون تنظيم الجامعات رقم 49 1972 وتعديلاته. فقد اشترطت مادته رقم 75 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات اشترطت لقيد الطالب في الجامعة للحصول على درجة الليسانس أو البكالوريوس، الحصول مقدمًا على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها، وجاء هذا الشرط إلزاميًّا لا ترخص فيه بالنسبة للالتحاق بكليات الحقوق بالذات، سواء للقيد النظامي أو الانتساب أو المفتوح، فهي قاعدة عامة تسري على الالتحاق بكليات الحقوق بأي نظام من نظم الالتحاق.
وجدير بالذكر، أن المشرع في قانون تنظيم الجامعات، لم يستثن كليات الحقوق بالذات من هذا الشرط، على خلاف ما نص عليه في الفقرة الثانية للمادة 75 من اللائحة التنفيذية للقانون، والتي نصت على جواز الالتحاق بكليات التجارة للحاصلين على الثانوية التجارية، وبكليات الزراعة للحاصلين على الثانوية الزراعية، وبكليات الهندسة للحاصلين على الثانوية الصناعية، وبالمعاهد العليا للتمريض للحاصلات على شهادة التمريض العام، وبكليات التربية والبنات للحاصلين والحاصلات على دبلوم المعلمين والمعلمات بنوعيه، وجواز قبول الحاصلين على دبلومات المعاهد الفنية وما في مستواها «في بعض الكليات» وذلك وفقًا للنظام وبالشروط التي يضعها المجلس الأعلى للجامعات بعد أخذ رأي مجلس الجامعات المعنية.
رابعًا: لم يستثن قانون تنظم الجامعات ولائحته التنفيذية كليات الحقوق بالذات من شرط الحصول مقدمًا على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها، على خلاف ما استثناه بالنسبة لبعض الكليات على ما تقدم بيانه.
خامسًا: يبين مما تقدم، أن نص المادة 13 المعدلة في قانون المحاماة، مستمد من نص المادة 75 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات والصادر بالقرار الجمهوري رقم 809 1975.
سادسًا: تطبيق المادة 13 من قانون المحاماة هو إعمال للأثر الفوري والمباشر للقانون بالنسبة لكل من يطلب القيد بالجدول العام للمحامين.
سابعًا: نصت الفقرة الأخيرة للمادة 13 من قانون المحاماة، ومنذ استبدالها بالقانون رقم 197 2008 على أنه: «ويجب لاستمرار القيد في الجداول توافر الشروط سالفة الذكر (ومنها بداهة شرط الحصول على الثانوية العامة) عدا البند رقم 6 من هذه المادة (وهو الخاص باجتياز الكشف الطبي، ويسقط القيد بقوة القانون من تاريخ افتقاد أي من هذه الشروط دون حاجة إلى صدور قرار بذلك من لجنة القيد، ويجب الإخطار بهذا الإجراء بكتاب موصى عليه وإخطار النقابة الفرعية المختصة».
وأكد علي أن يكون فيما تقدم الإفادة اللازمة لكافة المتضررين، وهي بداهة لا تخل بحق من يشاء في طلب تعديل القانون أو اللجوء بشأنه إلى المحكمة الدستورية العليا، أما النقابة، فهي ملزمة بتطبيق القانون، ولا تضع قانونًا.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.