قضت محكمة القضاء الإداري، في الدعوي المطالبة بإلغاء قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 2ه لسنة 2020 بدعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس النواب، بعدم اختصاصها بنظر الدعوي، وإحالتها للمحكمة الإدارية العليا. وأقام هشام محمود محمد المحامي بالنقض والإدارية العليا، وكيلًا عن مصطفي الشحات أحمد سلطان، حيث اختصمت الدعوى التي حملت رقم 62078 لسنة 74ق، كلًا من: رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، بصفته، ووزير العدل، بصفته. وقال المدعي في دعواه، إن الهيئة الوطنية للانتخابات، أصدرت القرار رقم 52 لسنة 2020، بدعوى الناخبين لانتخابات مجلس النواب، ما يخالف نص الدستور الصادر عام 2014، والمعدل في عام 2019، والذي نص في المادة 106 منه على أن مدة عضوية مجلس النواب 5 سنوات ميلادية، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له، ويجري انتخاب المجلس الجديد خلال الستين يوما السابقة على انتهاء مدته. وتابع المدعي، أنه بناء على ذلك، يتضح من النص الدستوري أ مجلس النواب القائم تنتهي مدته في 11 يناير عام 2021، ومن ثم تكون الدعوى للانتخابات قبل هذا التاريخ بستين يوما، أي أن تكون الدعوى للانتخابات في نوفمبر المقبل 2020 وليس سبتمبر الجاري. وأضاف، أن القرار الصادر من الهيئة الوطنية للانتخابات بدعوة الناخبين لانتخابات مجلس النواب 2021، يعد على هذا النحو مخالفا لأحكام الدستور المصري، الأمر الذي يخل بكافة الضمانات التي منحها المشرع لصالح المترشح في تلك العملية الانتخابية، حيث أن دعوة الناخبين إلى الاقتراع قبل موعده، ينتقص من الوسائل المتاحة للمرشح في الدعاية الانتخابية، كما ينتقص من المدة الزمنية التي تسمح له بنشر برنامجه الانتخابي علي جموع الناخبين في دائرته.